المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
اتجاه ميلان المحور Precession
2024-11-28
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28

تعريف الامامة
30-06-2015
أركان المساهمة الجزائية
27-6-2019
المراجع
9-9-2021
أشهر المجموعات الصحفية الفرنسية
17-8-2022
Classical Atomic Spectral Line
8-8-2016
Vowels FACE
2024-04-30


المرأة في مجال القضاء  
  
2262   01:57 صباحاً   التاريخ: 23-10-2014
المؤلف : محمد هادي معرفة
الكتاب أو المصدر : شبهات وردود حول القرآن الكريم
الجزء والصفحة : ص136-137 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /

القضاء باعتباره مَنصِباً رسميّاً لفصل الخصومات في النظام الإسلامي الحاكم وهو مَنصِب خطير وذو مسؤوليّة جسيمة فإنّه لا يَصلح للمرأة ـ وهي ذات نفسيّة مُرهَفة ـ أنْ تتصدّى له ، على غِرار سائر المسؤوليّات الخطيرة ممّا هو مِن شؤون الولاية العامّة ، الخاصّة بوليّ أمر المسلمين .

وبذلك اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ القضاء مِن شؤون الولاية الكبرى الخاصّة بإمام المسلمين (1) ، وكلّ شان مِن شؤون الولاية الكبرى في الحُكم الإسلامي لا يجوز إيكالُه إلى امرأة ولا تَصلح لحمل عِبئِه الثقيل ، وقد أَنكر النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) على قومٍ ( يُريد بهم الفُرس يومذاك ) (2) وَلّوا أمرَهم امرأةً وأنذرهم بعدم الفَلاح ، قال : ( لن يُفلِح قومٌ وَلّوا أمرَهم امرأةً ) (3) .

وقد أوصى النبيُّ إلى علي ( عليهما السلام ) ومِن جملتها ما جاء بشأن النساء : ( ولا تُوَلّى القضاء ) (4) ، وفي حديث عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : ( ولا تُوَلّى المرأةُ القضاء ولا تُوَلّى الإمارة ) (5) ، والعُمدة إجماع الفقهاء على ذلك لم يخالف فيه أحد (6) .

وعُلِّل ذلك بما ورد في القرآن في وَصفِ شأنهنّ بأنّهنّ مُرهَفات الحال ، رقيقات البال ، فاقِدات تلك الصَّلابة التي تتناسب ومَنصِب القضاء ، قال تعالى : {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: 18] ؛ إنّها لنُعومَة بالِها ورقّة خاطرها سريعةُ الانفعال ، تحنّ إلى العطف والحنان أكثر ممّا تحنّ إلى الحزم والعقل الرشيد ؛ ولذلك قال الإمام أمير المؤمنين( عليه السلام ) فيما كَتَبه إلى ابنه الحسن( عليه السلام ) : ( ولا تُمَلِّكِ المرأةَ مِن أمرِها ما جَاوَز نفسها ، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقَهرمانة ) (7) ، إشارة إلى ما جاء في الآية الكريمة مِن نُعومة حال المرأة بما يُفقِدُها صلاحيّة التصَلّب أمام فَصل الخُصومات .
_______________________

1- قال الشهيد السعيد أبو عبد اللّه مُحمّد بن مكي العاملي : وهو ( القضاء ) ولاية شرعيّة على الحُكم في المصالح العامّة مِن قِبل الإمام ، الدروس الشرعيّة ، ص168 .
2- حيث وَلّوا أمرَهم حينذاك امرأةً ( بوراندخت ) هي ابنة خسرو برويز.
3- سُنَن البيهقي ، ج10 ، ص118 ، ومسند أحمد بن حنبل ، ج5 ، ص38 و43 و47 و51 بألفاظ وتعابير متقاربة .
4- مَن لا يحضره الفقيه للصدوق ، ج4 ، ص263 .
5- بحار الأنوار ، ج100 ، باب جوامع أحكام النساء ، ص254 ، رقم 1 .
6- لذلك شرح طويل عرضناه في مجال الفقه .
7- نهج البلاغة ، كتاب رقم 31 ، ص405 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .