أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015
2128
التاريخ: 6-12-2015
2041
التاريخ: 2023-03-20
1272
التاريخ: 2024-04-04
964
|
القضاء باعتباره مَنصِباً رسميّاً لفصل الخصومات في النظام الإسلامي الحاكم وهو مَنصِب خطير وذو مسؤوليّة جسيمة فإنّه لا يَصلح للمرأة ـ وهي ذات نفسيّة مُرهَفة ـ أنْ تتصدّى له ، على غِرار سائر المسؤوليّات الخطيرة ممّا هو مِن شؤون الولاية العامّة ، الخاصّة بوليّ أمر المسلمين .
وبذلك اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ القضاء مِن شؤون الولاية الكبرى الخاصّة بإمام المسلمين (1) ، وكلّ شان مِن شؤون الولاية الكبرى في الحُكم الإسلامي لا يجوز إيكالُه إلى امرأة ولا تَصلح لحمل عِبئِه الثقيل ، وقد أَنكر النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) على قومٍ ( يُريد بهم الفُرس يومذاك ) (2) وَلّوا أمرَهم امرأةً وأنذرهم بعدم الفَلاح ، قال : ( لن يُفلِح قومٌ وَلّوا أمرَهم امرأةً ) (3) .
وقد أوصى النبيُّ إلى علي ( عليهما السلام ) ومِن جملتها ما جاء بشأن النساء : ( ولا تُوَلّى القضاء ) (4) ، وفي حديث عن الإمام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : ( ولا تُوَلّى المرأةُ القضاء ولا تُوَلّى الإمارة ) (5) ، والعُمدة إجماع الفقهاء على ذلك لم يخالف فيه أحد (6) .
وعُلِّل ذلك بما ورد في القرآن في وَصفِ شأنهنّ بأنّهنّ مُرهَفات الحال ، رقيقات البال ، فاقِدات تلك الصَّلابة التي تتناسب ومَنصِب القضاء ، قال تعالى : {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: 18] ؛ إنّها لنُعومَة بالِها ورقّة خاطرها سريعةُ الانفعال ، تحنّ إلى العطف والحنان أكثر ممّا تحنّ إلى الحزم والعقل الرشيد ؛ ولذلك قال الإمام أمير المؤمنين( عليه السلام ) فيما كَتَبه إلى ابنه الحسن( عليه السلام ) : ( ولا تُمَلِّكِ المرأةَ مِن أمرِها ما جَاوَز نفسها ، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقَهرمانة ) (7) ، إشارة إلى ما جاء في الآية الكريمة مِن نُعومة حال المرأة بما يُفقِدُها صلاحيّة التصَلّب أمام فَصل الخُصومات .
_______________________
1- قال الشهيد السعيد أبو عبد اللّه مُحمّد بن مكي العاملي : وهو ( القضاء ) ولاية شرعيّة على الحُكم في المصالح العامّة مِن قِبل الإمام ، الدروس الشرعيّة ، ص168 .
2- حيث وَلّوا أمرَهم حينذاك امرأةً ( بوراندخت ) هي ابنة خسرو برويز.
3- سُنَن البيهقي ، ج10 ، ص118 ، ومسند أحمد بن حنبل ، ج5 ، ص38 و43 و47 و51 بألفاظ وتعابير متقاربة .
4- مَن لا يحضره الفقيه للصدوق ، ج4 ، ص263 .
5- بحار الأنوار ، ج100 ، باب جوامع أحكام النساء ، ص254 ، رقم 1 .
6- لذلك شرح طويل عرضناه في مجال الفقه .
7- نهج البلاغة ، كتاب رقم 31 ، ص405 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|