المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الغاية والاســتثناء  
  
1555   12:09 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص.283
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016 1174
التاريخ: 8-8-2016 1285
التاريخ: 30-8-2016 1443
التاريخ: 8-8-2016 1134

لا يخفى ان القيود في الدلالة على الدخالة في الحكم وثبوت المفهوم مختلفة حتى كاد دلالة بعضها (من شدة الظهور) تدخل في الدلالة المنطوقية، ولذا اختلفوا في دلالة الغاية والاستثناء (خصوصا في الكلام المنفي) في انها منطوقية أو مفهومية، فمن قال انها منطوقية استدل عليه بان اداة الغاية وضعت لتعيين انتهاء الحكم وبيان عدم محكومية ما بعدها بما حكم على ما قبلها، وان اداة الاستثناء وضعت لبيان مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم، ومن انكر كونها منطوقية بل انكر دلالتهما رأسا قال: انهما لا تدلان الاعلى ان المولى يكون فعلا بصدد بيان الحكم وجعله لما قبلهما فقط ، كما ان التقييد بهما في الاخبارات ايضا لا يدل على حكم المخبر بمخالفة ما بعدهم لما قبلهما، بل يدل على ان المحكي فعلا هو حكم ما قبلهما، وهذا يجامع كون ما بعدهم ايضا محكوما بهذا الحكم، غاية الامر ان المخبر شاك في حكم ذلك أو لا يرى صلاحا في اظهاره، ونحو ذلك من الاحتمالات. وبعبارة اخرى يمكن ان يكون التقييد بهما من جهة ارادة تحديد الموضوع الذى اريد فعلا الاخبار بحكمه أو انشاء الحكم له.

 (تنبــيه) قال في الكفاية ما حاصله انه ربما يستشكل في دلالة كلمة الاخلاص على التوحيد (بتقريب) ان خبر لا محذوف وهو اما (موجود) أو (ممكن)، وايا ما كان فلا دلالة لها على المقصود اعني نفى الامكان عن الشريك واثبات الوجود له (تعالى) (اما على الاول) فلانها وان دلت على اثبات الوجود له تعالى ولكنها لا تنفى امكان الشريك بل تنفى وجوده فقط (واما على الثاني) فلانها تدل على نفى امكان الشريك واثبات الامكان له (تعالى) وهو اعم من الوجود.

(ثم اجاب عنه) بما حاصله ان لفظة اله بمعنى واجب الوجود وحينئذ فنفي الوجود من جميع افراده الا الله يدل على نفي الامكان عن غيره ايضا، إذ لو امكن وجودها لوجدت إذ المفروض كونها من افراد الواجب.

(ويرد عليه) أن تفسير كلمة (اله) بمفهوم واجب الوجود مما ينافي المتفاهم العرفي، فان مفهوم الواجب من المفاهيم المصطلحة في العلوم العقلية وليس مما ينساق إلى اذهان الاعراب الجهال الذين امروا بذكر كلمة الاخلاص في صدر الإسلام .

فالتحقيق أن يقال : ان العرب في صدر الإسلام لم يكونوا مشركين في اصل واجب الوجود بحيث يعتقدون وجود آلهة متعددة في عرض واحد، بل كانت صفات الالوهية ثابتة عندهم لذات واحدة، وانم كانوا مشركين في العبادة حيث كانوا يعبدون بعض التماثيل التي ظنوا انها وسائط بينهم وبين الله ، وكانوا يعتقدون استحقاقها للعبودية ايضا كما يشهد بذلك قوله تعالى (حكاية عنهم) : ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله ، فكلمة الاخلاص وردت لردعهم عن ذلك، فمعناها نفى استحقاق العبودية عما سواه كما يشهد بذلك معنى كلمة اله فانها بمعنى المعبود.

وبالجملة كلمة الاخلاص لأثبات التوحيد في العبادة لا في الالوهية، إذ التوحيد في اصل الالوهية كان ثابتا عندهم قبل الإسلام ايضا فافهم.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية