المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


بيان ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب  
  
1033   11:40 صباحاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ص. 88
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2016 1521
التاريخ: 29-8-2016 1274
التاريخ: 31-8-2016 1368
التاريخ: 31-8-2016 6621

..ان حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة الارادة، فان الارادة صفة من صفات النفس في قبال العلم مثلا، وليست قابلة للإنشاء بخلاف الطلب فانه عبارة عن تحريك الطالب المطلوب منه نحو العمل المقصود اما عملا واما انشاء، (وبعبارة اخرى) حقيقة الطلب عبارة عما يحصل (تارة) بأخذ الطالب بيد المطلوب منه وجره نحو العمل المقصود (واخرى) بقوله للمطلوب منه:

 افعل كذا، ولا ارتباط لهذا المعنى بالصفات النفسانية، نعم يكون هذا المعنى بكل قسميه من مظاهر الارادة ومما ينكشف منه وجودها في النفس انكشاف العلة من معلوله.

وبهذا البيان يظهر لك ان مدلول الانشائات ليس هو الارادة بل امر مظهر لها وهو الطلب.

إذا عرفت هذا فاعلم - انهم اختلفوا في ان المتبادر من لفظ الامر ومن الصيغ الانشائية والجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب عند تجردها من القرائن، هو الطلب الوجوبي أو الندبي أو مطلق الطلب ؟ واللازم اولا ان نبين ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب في مقام الثبوت، ثم نذكر ما هو المتبادر من لفظ الامر والصيغ في مقام الاثبات (فنقول):

امتياز الشيئين اما بتمام الذات، أو بجزء منها، أو بأمر خارج منه :

(اما الاول) فهو فيما إذا لم يشتركا اصلا أو اشتركا في امر خارج من ذاتيهما كامتياز كل من الاجناس العالية وانواعها من الاجناس الاخر وانواعها، فالجوهر وانواعه مثل ممتازة بتمام ذواتها من الكم وانواعه .

(واما الثاني) فهو فيما إذا اشتركا في بعض الاجزاء وامتاز ببعضها، كامتياز الانسان من الفرس، فانهما مشتركان في الحيوانية وممتازان بالناطقية والصاهلية.

(واما الثالث) فهو فيما إذا اشتركا في تمام الذات كامتياز زيد من عمر، فانهما مشتركان في الانسانية وهى تمام ذاتيهما وممتازان بالعوارض المشخصة وهيهنا قسم رابع قد اختلف في وجوده اهل المعقول، وهو ان يشتركا في تمام الذات ويمتاز ايضا بتمام الذات، فيكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز (1) وبعبارة اخرى يكون الامتياز بين الحقيقتين المشتركتين في تمام الذات، بكون الحقيقة كاملة وشديدة في احديهما، وناقصة وضعيفة في الاخرى مثل الخط القصير والطويل، فانهما مشتركان في الخطية وممتازان ايضا بالخطية، وكالبياض الشديد والضعيف .

إذا عرفت هذا فنقول : قد يتوهم ان الامتياز بين الوجوب والندب (الذين هما قسمان من الطلب الإنشائي) بجزء ذاتيهما بان يكونا مشتركين في الجنس وهو الطلب، ويتفصل كل منهما بفصل مختص به، وما يمكن ان يعدلهما فصلا امور :

(الاول) ان يكون الفصل للوجوب المنع من الترك، وللاستحباب الاذن في الترك. (وفيه) ان معنى كلمة المنع ليس الا التحريك نحو الترك اعني طلب الترك فإذا اضيف هذا إلى لفظ الترك صار حاصل معناه طلب ترك الترك وهو عبارة اخرى عن طلب الفعل المعد جنسا.

(الثاني) ان يقال ان الوجوب هو الطلب الموجب لاستحقاق العقوبة عند مخالفته، والاستحباب هو الطلب الغير الموجب له.

(وفيه) ان الوجوب بعد تحصله وصيرورته وجوبا يصير موجبا لاستحقاق العقوبة، فايجاب الاستحقاق من لوازمه وآثاره لا من مقوماته.

(الثالث) ان يقال ان الوجوب هو الطلب المسبوق بالإرادة الشديدة، والاستحباب هو الطلب المسبوق بالإرادة الضعيفة.

(وفيه) ان الارادة من العلل الباعثة على الطلب، والمعلول بتمام ذاته متأخر عن العلة، ولا يمكن ان يكون صدور المعلول عن علته من مقوماته واجزائه.

واضعف من هذا ، ان يقال: ان الوجوب هو الطلب المسبوق بالمصلحة الحتمية، والاستحباب هو الطلب المسبوق بالمصلحة الغير الملزمة. ووجه الضعف ان المصالح والمفاسد متقدمة رتبة على الارادة لكونها من عللها فيكون الطلب متأخر عن المصالح والمفاسد بمرتبتين فلا يصح عدها من مقومات الوجوب والاستحباب الذين هم قسمان من الطلب.

وقد يتوهم : كون امتياز الوجوب والندب بالشدة والضعف كالخط الطويل والقصير مثلا.

(وفيه) ان الامر الإنشائي ليس قابلا للشدة والضعف بنفسه لانه امر اعتباري صرف وليست الامور الاعتبارية قابلة للتشكيك بذواتها (2) هذا ما قيل في مقام الفرق بين الوجوب والندب، وقد عرفت فساد الجميع.

(وتلخيص المقام) هو ان الوجوب والندب قسمان من الطلب الإنشائي الذى هو اعتبار من اعتبارات العقلاء، وينتزع عن مثل افعل ونحوه، ولهذا الامر الاعتباري مباد سابقة عليه وآثار لاحقة له عند العقلاء، واللازم في مقام تشخيص ما به يمتاز الوجوب من الندب هو قطع النظر عن مبادى الطلب وعلله وعن آثاره ولوازمه، والدقة في ان نفس هذا الامر الاعتباري في أي وقت ينتزع عنه الوجوب ويترتب عليه حكم العقلاء باستحقاق العقوبة وفي أي وقت ينتزع عنه الندب ويترتب عليه حكم العقلاء بعدم الاستحقاق.

(والتحقيق) ان الفرق بين قسميه بالشدة والضعف، ولكن لا بالشدة والضعف في ذات الطبيعة لما عرفت من ان الامر الاعتباري لا يقبل التشكيك الذاتي، بل بالشدة والضعف المنتزعين بحسب المقارنات، فكما ان الاختلاف بين البياض الشديد والضعيف ليس الا بكون البياض في الثاني مخلوطا بغيره من الالوان الاخر كالكدورة مثلا بخلافه في الاول، وبعبارة اخرى يكون الامتياز بينهما باعتبار وجود المقارنات وعدمها، فكذلك الاختلاف بين الوجوب والندب ليس الا باعتبار المقارنات، فالطلب المنشأ بالصيغة امر واحد وليس له نوعان متمايزان بالفصل أو بالتشكيك في ذايتهما، بل يختلف افراده باعتبار ما يقترن به، فقد يقترن هذا الامر الإنشائي بالمقارنات الشديدة فينتزع عن الطلب المقترن بها وصف الشدة، وقد يقترن بالمقارنات الضعيفة فينتزع عن الطلب المقترن بها عنوان الضعف، وقد لا يقترن بشيء اصلا، مثلا من يقول لعبده (اضرب) قد يقوله ضاربا برجليه الارض ومحركا راسه ويديه، وقد يقوله معقبا اياه بقوله وان لم تفعل فلا جناح عليك، وقد يقوله بدون هذه المقارنات، فينتزع عن الاول الوجوب، وعن الثاني الندب، واختلف في الثالث، ويستكشف من الاول شدة ارادة المولى، ومن الثاني ضعفها، ومن الثالث مرتبة متوسطة منها، ولكن لا دخالة لذلك في نفس حقيقة الوجوب والندب الذين هما قسمان من الطلب الإنشائي، بل الذى ينتزع عنه حيثية الوجوب أو الندب هو نفس الامر الإنشائي بلحاظ مقارناته كما عرفت. والموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة وعدمه ايضا نفس ذاك الامر الإنشائي باعتبار مقارناته، فالطلب المقترن بالمقارنات الشديدة موضوع لحكمهم باستحقاق العقوبة، والمقترن بالمقارنات الضعيفة موضوع لحكمهم بعدم الاستحقاق، والطلب المجرد مختلف فيه. (وقد ظهر) مما ذكرنا انه ليس للطلب بنفسه وبحسب الواقع مع قطع النظر عن المقارنات قسمان حتى يكون المقارنات الشديدة أو الضعيفة قرينتين عليهما ويكون القسم الثالث خاليا من القرينة، إذ القرينة انما هي فيما إذا كان للفظ معنيان بحسب مقام الثبوت فأقيمت القرينة للدلالة على احدهما في مقام الاثبات كما في الالفاظ المشتركة والحقائق والمجازات، وما نحن فيه ليس كذلك إذ ما ينتزع عنه حيثية الوجوب هو نفس الطلب الإنشائي المقترن بالمقارنات الشديدة فقط أو الاعم منه ومن المجرد، لا ان الوجوب شيء واقعى يستعمل فيه الطلب الانشائي ويكون المقارن قرينة عليه، وكذلك ما ينتزع عنه الاستحباب هو نفس الطلب الانشائي المقترن بالمقارنات الضعيفة أو الاعم منه ومن المجرد، لا ان الاستحباب امر واقعى يكون الطلب الانشائي مستعملا فيه والمقارن الضعيف قرينة عليه.

والحاصل ان الوجوب أو الندب انما ينتزع عن الطلب الانشائي بما هو فعل خاص صادر عن المولى، لا بما انه لفظ استعمل في معناه، وبعبارة اخرى الصيغة انما تستعمل في الطلب استعمالا انشائيا فبها يوجد الطلب في عالم الاعتبار، والطلب والبعث سواء كان حقيقيا متحققا بأخذ يد المطلوب منه وجره نحو العمل المقصود، أو انشائيا متحققا بمثل صيغة افعل ونحوها ربما ينتزع عنه الوجوب ويكون موضوعا لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته، وربما ينتزع عنه الندب كساير العناوين المنتزعة عن الافعال الاختيارية، والتفاوت في الانتزاع انما هو باعتبار اختلاف المنتزع عنه من حيث الاقتران بالمقارنات وعدمه.

(فان قلت): الظاهر ان الطلب الايجابي والندبى لا فارق بينهما بالنظر إلى ذاتيهما بل الفرق بينهما بجهة علتهما اعني الارادة، فالطلب الانشائى المسبب من الارادة الشديدة ينتزع عنه الوجوب، والطلب الانشائى المسبب من الارادة الضعيفة ينتزع عنه الندب.

(قلت): العلتان المختلفتان لا يعقل ان يكون ما صدر عنهما متماثلين من جميع الجهات ويكون المايز بين المعلولين منحصرا في كون احدهما منتسبا إلى العلة الكذائية والاخر منتسبا إلى العلة الكذائية الاخرى، ففيم نحن فيه ليس لاحد ان يقول ان الطلب الوجوبي والندبى متماثلان من جميع الجهات وانما يتصف الطلب الوجوبي بهذه الصفة اعني صفة الوجوب بصرف انتسابه إلى الارادة الشديدة، والطلب الندبى يتصف بهذه الصفة بصرف انتسابه إلى الارادة الضعيفة من دون ان يكون بينهما اختلاف من غير جهة الانتساب، وذلك لما عرفت من ان مرتبة المعلول بتمام ذاته تخالف مرتبة العلة. ولا يمكن ان يكون صدور المعلول عن علته من مقوماته وفصوله فتدبر.

(فتلخص مما ذكرنا) ان الاختلاف بين الوجوب والندب بحسب مقام الثبوت بالتشكيك ولكن لا بالتشكيك الذاتي بل بالتشكيك العرضي اعني بحسب المقارنات.

(وإذا اتضح ذلك) فيقع النزاع في ان الطلب المجرد من المقارنات هل ينتزع عنه الوجوب أو الندب؟ بعد الاتفاق على انتزاع الوجوب عن المقترن بالمقارنات الشديدة والاستحباب عن المقترن بالمقارنات الضعيفة.

(والاظهر) عندنا ان ما ينتزع عنه الوجوب ويكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة على مخالفته، هو نفس الطلب الانشائى الصادر عن المولى بداعي البعث (في قبال الطلب الاستهزائي ونحوه) فيما إذا لم يقترن بالمقارنات المضعفة له من الاذن في الترك ونحوه، من غير فرق بين ان يقترن بالمقارنات الشديدة أو لم يقترن بشيء اصلا، فالطلب المجرد ايضا ينتزع عنه الوجوب ويكون موضوعا لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته، وذلك لوضوح ان عتاب المولى وعقابه للعبد عند تركه الامتثال للطلب البعثي الغير المقترن بالأذن في الترك، لا يقعان عند العقلاء موقع التقبيح، بل يرون العبد مستحقا للعتاب والعقاب، وعلي هذا فلا نحتاج في مقام كشف الوجوب إلى استظهار شيء زائد على حقيقة الطلب، بل نفس الطلب مساوق للوجوب ويكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة بمخالفته ما لم ينضم إليه الاذن في الترك، واما الندب فنحتاج في كشفه إلى استظهار امر زائد على حقيقة الطلب مثل الاذن في الترك ونحوه، وبالجملة ما يحتاج إلى المؤنة الزائدة هو الندب لا الوجوب.

(بل يمكن ان يقال) ان الطلب البعثي مطلقا منشأ لانتزاع الوجوب ويكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة، وانه معنى لا يلائمه الاذن في الترك بل ينافيه، لوضوح عدم امكان اجتماع البعث والتحريك نحو العمل مع الاذن في الترك المساوق لعدم البعث. وعلي هذا فيجب ان يقال ان الصيغ المستعملة في الاستحباب لا تكون مستعملة في الطلب البعثي ولا تتضمن البعث والتحريك، وانما تستعمل بداعي الارشاد إلى وجود المصلحة الراجحة في الفعل، وببالي ان صاحب القوانين ايضا اختار هذا المعنى فقال (ان الاوامر الندبية كلها للإرشاد وهو كلام جيد. (هذا كله) بناء على كون الملاك والموضوع لاستحقاق العقوبة هو مخالفة نفس الطلب بما هو طلب وبعث من قبل المولى كما قويناه واما بناء على كونه ملاكا للاستحقاق من جهة كونه كاشفا عن الارادة الشديدة فيدور الاستحقاق وعدمه مدار كشفه عنها وعدم كشفه.

(واعلم) ان كشف الصيغ التي ينشأ بها الطلب عن وجود الارادة، ودلالتها عليها ليسا من قبيل دلالة الالفاظ على معاينها بالوضع لا انشاء ولا من باب الحكاية.

(اما الاول) فلما عرفت في مبحث الطلب والارادة : من ان الارادة من الصفات النفسانية، والصفات النفسانية غير قابلة للإنشاء، وليس لنا وراء الارادة النفسانية ما يسمى بالإرادة الانشائية.

(واما الثاني) فلان الارادة علة للإنشاء، ومن الواضح ان دلالة المعلول على علته دلالة عقلية لا وضعية.

وبذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره شيخنا الاستاد المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الطلب والارادة: (من عدم المضايقة عن دلالة الصيغ الانشائية الموضوعة لان يوجد بها معانيها في عالم الاعتبار، على ثبوت الصفات النفسانية كالإرادة والترجي والتمني الحقيقيين ونحوهما من جهة وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات) ووجه الاشكال فيه ان الارادة وغيرها من الصفات النفسانية في مرتبة العلة للطلب وغيره من الامور الانشائية، وقد عرفت ان دلالة المعلول على ثبوت علته دلالة عقلية غير مربوطة بالوضع، وجعل العلة من قيود المعلول ووضع اللفظ للمعلول المقيد بها يستلزم تجافى العلة عن مرتبتها، بداهة ان القيد يجب ان يكون في مرتبة المقيد، ورتبة العلة بتمام ذاتها قبل رتبة المعلول بتمام ذاته، فتقييده بها يستلزم التجافي.

(تبصرة) قال في المعالم: (فائدة يستفاد من تضاعيف احاديثنا المروية عن الائمة (عليهم السلام) ان استعمال صيغة الامر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في اثبات وجوب امر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام) ومحصل كلامه (قدس سره) ان كون الصيغة موضوعة للوجوب وان كان مرجحا لحملها عليه عند انتفاء القرينة، ولكن يعارض ذلك ويكافئه كون استعماله في الندب اكثر وقال في الكفاية في مقام رده (ما حاصله): ان كثرة استعمالها في الكتاب والسنة في الاستحباب لا توجب حملها عليه (اما اولا) فلكثرة استعمالها في الوجوب ايضا فتعادلا من هذه الجهة، ويقدم الوجوب من جهة كونها موضوعة له. (واما ثانيا) فلان استعماله في الندب وان كان كثيرا ولكنه كان مع القرينة المصحوبة، وهذ لا يوجب انس اللفظ بالاستحباب بحيث يعادل الوجوب في الاحتمال، كيف! وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام الا وقد خص ولم ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة على الخصوص (انتهى كلامه).

(ونحن نقول اما اولا) فم ادعاه في المعالم مغاير لما في الكفاية، فان صاحب المعالم انما ادعى كثرة استعمال الصيغة في الندب في اخبار الائمة عليهم السلام، لا في الكتاب والسنة كما في الكفاية، واخبار الائمة ليست من السنة، لأطلاقها (بحسب الاصطلاح) على الاخبار النبوية فقط. (واما ثانيا) فما ذكره من ان كثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة لا توجب انس اللفظ بالمعنى المجازي، في غير محله، إذ اللفظ والقرينة لو استعملا معا في المعنى المجازي فما ذكره صحيح، واما إذا استعمل نفس اللفظ في المعنى المجازي كثير غاية الامر انه قد صاحبه القرينة حين الاستعمال، فلا نسلم  حينئذ عدم انس اللفظ بالمعنى المجازي.

(واما ثالثا) ففي ما ذكره من تنظير ما نحن فيه بمسألة العموم والخصوص نظر من وجهين : (الاول) ان هذا مخالف لما سيذكره في العموم والخصوص عند ارادة الخاص لا يستعمل في الخاص، بل يستعمل في نفس ما وضع له، غاية الامر ان قرينة الخصوص تدل على كون الارادة الجدية مخالفة للإرادة الاستعمالية، وهذا بخلاف ما نحن فيه فان صيغة الامر بنفسها تستعمل في الندب.

(الثاني) انه فرق بين ما نحن فيه وبين مسألة العموم والخصوص من جهة اخرى ايضا، وهى ان المعنى المجازي فيما نحن فيه امر واحد شخصي وهو الندب وقد كثر استعمال الصيغة فيه فيوجب انس اللفظ به، وهذ بخلاف مسألة العموم والخصوص، فان كل لفظ من الفاظ العموم له معنى حقيقي وهو جميع الافراد، ومعان كثيرة مجازية بعدد ما يتصور له من المعاني الخاصة، فقولك (اكرم) العلماء) مريدا به جميع العلماء غير زيد استعمال في معنى مجازى، وإذا اردت به جميعهم غير بكر فقد استعملته في معنى مجازى آخر، وهكذا إذا اردت به جميعهم غير خالد، وكذا إذا اردت به جميعهم غير اثنين أو ثلث، فان المقصود من قولهم: ان العام مجاز فيما بقى، ليس مفهوم ما بقى، لعدم استعماله فيه، بل مصاديق ما بقى، وهى في غاية الكثرة، ولا يقاس مجموع المجازات بالنسبة إلى المعنى الحقيقي لان المعنى المجازي انما يعادل المعنى الحقيقي ويكافئه من جهة انس اللفظ به، واللفظ لا يستعمل في عنوان مجموع المجازات، بل يستعمل في كل واحد من المجازات بخصوصه، وإذا وازنا كل واحد من المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي وجدنا استعماله في المعنى الحقيقي اكثر من استعماله في كل واحد من المعاني المجازية بمراتب فانس اللفظ بالمعنى الحقيقي ايضا اكثر من انسه بكل منها بدرجات.

(هذا كله) بناء على ما اختاره صاحب المعالم من كون صيغة الامر موضوعة للطلب الوجوبي، واما بناء على ما حققناه فلا يرد اشكال صاحب المعالم، فان الصيغة على ما قلناه قد وضعت لأنشاء نفس الطلب المطلق من غير تقيد بالوجوب أو الاستحباب، غاية الامر ان الطلب ان لم يقارنه شيء أو قارنه المقارنات الشديدة كان منشئا لانتزاع الوجوب، وان قارنه الاذن في الترك كان منشئ لانتزاع الندب، وكيف كان فالطلب في الوجوب والاستحباب شيء واحد وحقيقة فاردة، واللفظ كلم استعمل فقد استعمل في نفس معناه الحقيقي اعني نفس الطلب الانشائي لا في الطلب بقيد كونه وجوبا أو ندبا، وعلي هذا فقول صاحب المعالم: انه شاع استعمال الامر في الندب غير تام، فان اللفظ في الاوامر الندبية ايضا يستعمل في نفس الطلب، والحكم بالاستحباب وعدم استحقاق العقاب على مخالفته انما هو من جهة اقتران الطلب بالإذن في الترك لا من جهة كونه مفادا لصيغة الامر، و حينئذ ففي أي مورد احرزنا الاذن في الترك حكمنا بالاستحباب شاع أو ندر، واما إذا لم نحرز ذلك واحرزنا وجود صرف الطلب فالعقل يحكم بان من خالفه يستحق العقاب، وليس معنى هذا الحكم الا حكمه بوجوب الفعل، وقد ذكرنا ان الملاك في تحصل الطلب ايجابا ليس الاعدم اقترانه بالإذن في الترك.

 ثم هذ كله بناء على كون الطلب بما هو طلب وبعث من قبل المولى موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقاب كما قويناه، واما بناء على كونه موضوعا له بما انه كاشف عن الارادة الاكيدة فالأمر ايضا كذلك، إذ اللفظ على هذا ايضا لا يستعمل الا في نفس الطلب و حينئذ فكثرة حمله على الاستحباب من جهة كونه في اكثر الموارد مقرونا بالإذن في الترك الكاشف عن ضعف الارادة، لا تضر بحمله على الوجوب فيما لم يقترن بشيء فتأمل.

(ايقــاظ) قد نرى بالوجدان ثبوت الفرق بين قول الطالب اضرب أو اكرم (مثلا) وبين قوله اطلب منك الضرب أو آمرك بالضرب مع كون الجميع مشتركة في انشاء الطلب بها، والذى يؤدى إليه النظر في الفرق بينهما ان مفهومي الطلب والامر متصوران في الثاني بالاستقلال بحيث وقع عليهم لحاظ استقلالي وان لم يكن نفس وجودهما مطلوبا نفسيا بل كان الفرض منهما وجود المطلوب من المطلوب منه، وهذا بخلاف الصيغ الانشائية مثل اضرب فان الملحوظ فيها على نحو الاستقلال ليس الا خصوص المطلوب النفسي اعني صدور المطلوب عن المطلوب منه، واما الطلب والانبعاث فلم يلحظا الا بنحو الغيرية والاندكاك من دون ان يتصور بمفهوميهما، كساير المعاني الحرفية التي لا يتعلق بها لحاظ استقلالي.

(ولنذكر لذلك مثلا) وهو انك إذا كنت قادما من دارك إلى المسجد قاصدا اياه فكلم تضعه من الاقدام مطلوب غيرى للوصول إلى المسجد، ولكنك قد تكون ملتفتا في حال مشيك إلى كل قدم قدم كما تكون ملتفتا إلى المسجد الذى هو المطلوب النفسي، وقد لا تكون كذلك بل الذى يكون بمد نظرك هو الكون في المسجد فقط، ولم يتعلق بالأقدام لحاظ استقلالي بل كانت ملحوظة بنحو المعنى الحرفي، ففيما نحن فيه ايضا المطلوب النفسي هو صدور الضرب (مثلا) عن المطلوب منه، والبعث مطلوب غيرى يتوصل به إلى المطلوب النفسي، ولكن في مقام اللحاظ قد يلحظ البعث ايضا بنحو الاستقلال كما يلحظ المطلوب النفسي، وقد لا يلحظ الا بنحو الاندكاك، فعلى الاول يكون انشائه بمثل آمرك أو أطلب منك، وعلى الثاني يكون انشائه بمثل اضرب ونحوه، هذه خلاصة الفرق بين الامر بصيغته والامر بمادته، (وكان بعض مشايخنا) (قدس سره) يقول في الفرق بينهما: ان صيغة افعل قد وضعت للدلالة على النسبة الموجودة بين الحدث وفاعله نظير النسب الموجودة في سائر الافعال، والطلب يستفاد من الخارج، وهذا بخلاف مثل آمر وأطلب فانهما موضوعان للطلب. (وفيه) ان النسبة اما تصورية قصد بإلقائها إلى المخاطب تصوره لها، واما تصديقية قصد بإلقائها إليه تصديقه لها، والموجودة في قولنا (اضرب) ليست من احديهما لوضوح انه ليس المقصود من قولك (اضرب) تصور المخاطب صدور الضرب عن نفسه ولا التصديق بوقوعه منه، (اللهم الا ان يقال): ان مراده (قدس سره) كون حيثية الطلب ايضا من انحاء الاستعمال في قبال التصورية والتصديقية بان يقال: انه كما قد يوضع اللفظ للدلالة على نسبة خاصة بدلالة تصورية كقولنا (ثبوت القيام لزيد)، وقد يوضع للدلالة عليها بدلالة تصديقية كقولنا (قام زيد) فكذلك قد يوضع للدلالة على نسبة خاصة بنحو يطلب تحققها من قبل المسند إليه فيكون استعمال اللفظ الدال على هذه النسبة استعمال من يطلب تحققه من قبل المسند إليه في قبال الاستعمال الذى يكون بداعي التصور أو التصديق، وعلي هذ يكون الموضوع له في الصيغ الانشائية الطلبية هو نفس انتساب المبدأ إلى المخاطب، ويكون حيثية الطلبية من انحاء الاستعمال في قبال حيثية التصورية أو التصديقية، وان شئت تفصيل انحاء الاستعمال فراجع ما ذكرناه في ذيل المعاني الحرفية.

(تنبيه) هل الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب اولا؟ الظاهر كونها ظاهرة فيه بعد كونه دالة على الطلب على حذو ما ذكرناه في الصيغ الانشائية، فالضابط ان كل ما دل على انشاء الطلب والبعث يجب ان يحمل على الوجوب ما لم تقم هناك قرينة على الاستحباب (وهيهنا نكتة لطيفة) يعجبنا ذكرها وهى ان الاوامر والنواهي الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام على قسمين :

(القسم الاول) الاوامر والنواهي الصادرة عنهم في مقام اظهار السلطنة واعمال المولوية نظير الاوامر الصادرة عن الموالى العرفية بالنسبة إلى عبيدهم، (مثال هذا) جميع ما صدر عنهم عليهم السلام في الجهاد وميادين القتال بل كل ما امروا به عبيدهم واصحابهم في الامور الدنيوية ونحوها كبيع شيء لهم وعمارة بناء ومبارزة زيد مثلا .

(القسم الثاني) الاوامر والنواهي الصادرة عنهم (عليهم السلام) في مقام التبليغ والارشاد إلى احكام الله (تعالى) كقولهم : صل أو اغتسل للجمعة والجنابة أو نحوهما مما لم يكن المقصود منها اعمال المولوية بل كان الغرض منها بيان ما حكم الله به، نظير اوامر الفقيه في الاحكام الشرعية بالنسبة إلى مقلديه.

(اما القسم الاول) فهو وان كان ظاهرا في الوجوب كم فصلناه ولكنه نادر جدا بالنسبة إلى القسم الثاني الذى هو العمدة في اوامرهم ونواهيهم وهو محل الابتلاء ايضا .

(واما القسم الثاني) فلما لم يكن صدورها عنهم لأعمال المولوية بل كان لغرض الارشاد إلى ما حكم الله به على عباده كانت في الوجوب والندب تابعة للمرشد إليه اعني ما حكم الله بها، وليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الاوامر وجه لعدم كون الطلب فيها مولويا فتأمل جيدا.

___________
(1) قال في المنظومة الميز اما بتمام الذات أو بعضها أو جاء بمنضمات بالنقص والكمال في المهية ايضا يجوز عند الاشراقية .

(2) اقول: يمكن ان يقال كيف لا يقع التشكيك الذاتي في الامور الاعتبارية إذا كان شدتها وضعفها ايضا بالاعتبار، إذ من الواضح امكان ان يعتبر العقلاء تارة وجود طلب شديد واخرى وجود طلب ضعيف. كما ان الطلب الحقيقي اعني البعث والتحريك العملي الحاصلين بأخذ يد المطلوب منه وجره نحو العمل قد يكون بنحو الشدة والعنف وقد يكون بنحو الضعف و حينئذ فيمكن ان يقال ان المقارن الشديد قرينة على ان المنشأ بالصيغة طلب شديد، والمقارن الضعيف قرينة على ان المنشأ بها طلب ضعيف، والمجردة عن المقارن خالية عن القرينة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية