المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الاسباب أو لا ؟  
  
1784   10:44 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : حسين البروجردي الطباطبائي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأصول
الجزء والصفحة : ج1.ص.275
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كقوله: إذ بلت فتوضأ وقوله ايضا: إذا نمت فتوضأ (1) فهل يتداخل السببان: بمعنى انهما عند اجتماعهما يستعقبان وجوبا واحد متعلقا بطبيعة الوضوء، أو لا يتداخلان بل يستعقب كل منهما وجوبا مستقلا، وعلى الثاني فهل يتداخل المسببان اعني الوجوبين في مقام الامتثال بمعنى كفاية الاتيان بالطبيعة مرة واحدة لامتثالهما اولا يتداخلان؟ وهذا ما اشتهر بينهم من ان الاصل تداخل الاسباب أو المسببات أو عدم التداخل، ومرادهم بالأصل ما يقتضيه القاعدة لول ظهور الخلاف، فاختار جماعة منهم المحقق الخونساري التداخل، واختار المشهور عدمه، وفصل الحلى بين اتحاد جنس الشرط وتعدده.

(وليعلم) ان المسألة غير مبتنية على دلالة القضية على المفهوم وعدمها، فان النزاع هما انما هو في تداخل المنطوقين، وهذا بخلاف المسألة السابقة فانها كانت مبتنية على ثبوت المفهوم، ولا ربط لأحدى المسئلتين بالأخرى، فتفريع شيخنا الاستاذ صاحب الكفاية النزاع في هذه المسألة على عدم اختيار الوجه الثالث في المسألة السابقة في غير محله (2).

(وكيف كان فنقول): استدل العلامة في المختلف على عدم التداخل بانه ان توارد السببان أو تعاقبا فأما ان يؤثرا في مسببين، أو في مسبب واحد، أو لا يؤثران اصلا، أو يؤثر احدهما دون الاخر، والثلاثة الاخيرة كلها باطلة فتعين الاول، وجه بطلانها ان الاول منها ينافى تمامية كل من السببين، والثاني ينافى اصل السببية، والثالث ترجيح بلا مرجح (انتهى). ويمكن ان يناقش فيه بان لنا ان نختار الوجه الثاني ونقول باشتراكهما في التأثير نظير توارد العلل التامة العقلية، أو نختار الوجه الرابع ونقول في صورة التعاقب باستناد الاثر إلى اولهما حيث انه إذا أثر لم يبق محل لتأثير الثاني.

(وبالجملة) هذا الاستدلال لا يغنى عن جوع. (واستدل) الشيخ الانصاري (قدس سره) على عدم التداخل بما ملخصه بتوضيح منا ان الظاهر من الجملة الشرطية كون شرطها علة تامة فعلية لجزائها مطلقا سواء وجد حينه أو بعده امر آخر ام لا، ومقتضى ذلك تعدد المسبب.

(فان قلت): متعلق الوجوبين في الجزائين طبيعة واحدة وهى التوضأ مثلا، والظاهر كونه بإطلاقها متعلقة للأمر، والطبيعة الواحدة التي لم يلحظ فيها جهة الكثرة يستحيل ان يتعلق بها وجوبان مستقلان إذ كثرة التكليف اما بكثرة المكلف أو المكلف أو المكلف به، فان صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وانما يتكرر بسبب ماله اضافة إليه، والتكليف ثلاثة اضافات، (كما عرفت في محله) والمفروض فيما نحن فيه وحدة المكلف والمكلف والمكلف به فيستحيل كثرة التكليف مع وحدتها، (وبالجملة) مقتضى اطلاق المتعلق تداخل الاسباب ووحدة التكليف.

(قلت): اطلاق المتعلق انما هو بمقدمات الحكمة، ومنها عدم البيان، وظهور الشرط في السببية التامة يكفى بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق (وبعبارة اخرى) ظهور كل من الشرطين في كونه سببا مستقلا فعليا يكون واردا على اطلاق المتعلق، ويصير دليلا على عدم تعلق الوجوب بنفس الطبيعة، بل يكون متعلقا في احدى القضيتين بفرد منها، وفي الاخرى بفرد آخر، فظهور الشرط دليل على تقييد المتعلق (3) (انتهى).

(ويقرب من ذلك) ما ذكره في الكفاية، الا انه قال (ما حاصله): ان ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، ومقتضى ذلك عدم التداخل، إذ على التداخل يلزم (على فرض تعاقب الشروط) رفع اليد عن ظهور ما سوى الشرط الاول والقول بدلالتها على مطلق الثبوت عند الثبوت. (ثم تعرض هو (قدس سره) ) لما تعرض له الشيخ: من كون ظهور الشرط بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق.

(أقول): تقريب الشيخ (رحمه الله) أبعد عن الاشكال من تقريبه (قدس سره) فان تقريبه يجرى في الشروط المتواردة والمتعاقبة معا، بخلاف تقريب صاحب الكفاية فانه لا يجرى في الشروط المتواردة في زمان واحد، فان ظهور الشرطين في الحدوث عند الحدوث حينئذ محفوظ وان قلنا بالتداخل.

ثم اعلم ان كلمات الشيخ (على ما في تقريرات بحثه) مضطربة، فمن بعضها يستفاد انه جعل المسبب في المثال المذكور عبارة عن الوجوب، ومن بعضها يستفاد انه جعله عبارة عن متعلقه اعني التوضأ، ولا يخفى بطلان الثاني. (4) ومن ذلك يظهر ايضا بطلان ما عن بعض اعاظم العصر: من ان كلا من السببين يقتضى وضوء فيتعدد، (وجه البطلان) ان السبب يقتضى وجوب الوضوء لا نفسه فتأمل.، هذه كلماتهم في المقام.

(ونحن نقول): ان ما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية : من جعل ظهور الشرطين دليلا على تقييد المتعلق مما لا ينحل به اشكال المسألة فان عمدة الاشكال انما هي في كيفية تقييد المتعلق وما يقيد به.

(توضيح ذلك) انه لا اشكال في امكان ان يتعلق بفردين من طبيعة واحدة وجوب واحد بنحو الارتباط : وكذا لا اشكال في امكان ان يتعلق بهما وجوبان مستقلان في عرض واحد بخطاب واحد: بان يقول مثلا: (توضأ وضوئين) ويصرح باستقلال كل من الوجوبين بحيث يكون لكل منهما على حياله اطاعة وعصيان، ولا يخفى ان متعلق الوجوبين حينئذ لا يتمايزان، فلا تمايز في مقام الامتثال ايضا: بمعنى ان العبدان اتى بوضوء واحد فقد امتثل واحدا من الامرين من دون ان يتميز الامر الممتثل من غيره واقعا، ولا خصوصية لاحدهما حتى يقصد حين الامتثال امتثال الوجوب المتخصص بالخصوصية الكذائية.

(وكيف كان) فالأمر بفردين أو افراد من طبيعة واحدة على نحو يستقل كل منهما بوجوب على حدة ايضا مما لا اشكال في صحته إذا كان الامر بالفردين أو الافراد بخطاب واحد. واما إذا كان هن خطابان أو اكثر كما إذا ورد في خطاب (إذا بلت فتوضأ)، وفى خطاب آخر (إذا نمت فتوضأ)، فأما ان يقال: ان متعلق الوجوب في كليهما نفس الحيثية المطلقة اعني طبيعة الوضوء واما ان يقال: انه في كليهما مقيد، واما ان يقال: انه مطلق في احدهما ومقيد في الاخر، اما الاول فقد عرفت استحالته على فرض تعدد الوجوب إذ الفرض وحدة المكلف والمكلف بها، فلا يبقى ملاك لتعدد الوجوب وتكثره، وصرف الشيء لا يتكرر، فلا بد للقائل بعدم التداخل من الالتزام بأحد الاخيرين، و حينئذ فيسئل عما يقيد به الطبيعة في احدهما أو كليهما، وليس لك ان تقول: ان متعلق الوجوب في احدهم فرد من الوضوء وفي الاخر فرد آخر منه، فان ذلك انما يصح إذا كان كل من الخطابين ناظرا إلى الاخر بان يقول المولى مثلا: إذا بلت فتوضأ وضوء غير ما يجب عليك بسبب النوم، ثم يقول: إذا نمت فتوضأ وضوء غير ما وجب عليك بسبب البول، بحيث يكون الغيرية مأخوذة في متعلق احدهما أو كليهما، والالتزام بذلك مشكل، بداهة عدم كون واحد من الخطابين في الاسباب المتعددة ناظرا إلى الاخر. (والحاصل) ان نظر القوم إلى بيان ما يكون قرينة على تقييد المتعلق، مع ان عمدة الاشكال انما هو في قابلية المتعلق للتقييد إذ لا مقيد في البين بالبداهة الا ما يتوهم من قيد الغيرية، بان يكون المتعلق للوجوب في كل من الخطابين عبارة عن طبيعة الوضوء المقيدة بكونها غير ما هو المتعلق في الخطاب الاخر، وذلك يستلزم نظر كل منهما إلى الاخر، ولا يمكن الالتزام به. وبالجملة العمدة تصوير المقيد لاحد من المتعلقين أو لكليهما حتى يتعدد بذلك المتعلق ويمكن القول بعدم التداخل، فان امكن تصويره بدون ان يكون احدهما ناظرا إلى الاخر وصلت النوبة إلى مقام الاستظهار وبيان ان ظهور الشرط اقدم أو ظهور المتعلق واطلاقه فتدبر.

___________
(1) يمكن المناقشة في المثال بان وجوب الوضوء وجوب مقدمي للصلاة وغيرها من الغايات فلا يجب الا وضوء واحد قطعا وليس واجبا نفسيا عند حصول سببه.

(2) لا يخفى صحة ما ذكره المحقق الخراساني من عدم المورد لهذا النزاع بعد اختيار الوجه الثالث في المسألة السابقة إذ بعد تقييد المنطوقين وارجاع الشرطين إلى شرط واحد مركب لا يبقى مورد للبحث عن التداخل ثم انه يمكن ان يقال في الفرق بين المسئلتين ان الاولى لفظية ينازع فيها في ثبوت المفهوم وعدمه للقضية الشرطية، والثاني عقلية حيث يبحث فيها عن حكم توارد السببين وان ثبت سببيتهما بغير اللفظ ايضا فتدبر.

(3) (فان قلت): ظهور كل من الشرطين في السببية التامة الفعلية ايضا بالإطلاق، فان مقتضى الاطلاق سببيته بهذا النحو، سواء وجد معه أو بعده شرط آخر أم لا، فلم يحكم اطلاق الشرط على اطلاق المتعلق ولا يعكس؟ (قلت): إذا قال الشارع إذا بلت فتوضأ مثل فللجملة الشرطية المذكورة ظهوران: (احدهما) ظهور اطلاقي وهو ظهورها في سببية البول للوجوب بالسببية التامة الفعلية سواء وجد معه النوم مثلا ام لا.

(وثانيهما) ظهور عرفي غير مستند إلى الاطلاق وهو ظهور قوله: إذا بلت في كون كل فرد من البول سببا مستقلا لوجوب الوضوء في قبال الابوال الاخر، وهذا ظهور عرفي يفهمه العقلاء عند ملاحظتهم الاسباب العقلية والعادية الخارجية، حيث يكون كل فرد منها سببا لوجود فرد من المسبب غير ما وجد بسبب الفرد الاخر، وليس هذا الظهور مستندا إلى الاطلاق حتى يعارض بأطلاق المتعلق، فهو القرينة على تقييد المتعلق، وبذلك يفرق بين الاوامر المعلقة على الاسباب وبين الاوامر الابتدائية المتكررة، حيث لا يوجد فيها قرينة لتقييد المتعلق، وبذلك يستشكل على تقديم التأسيس فيها على التأكيد. وجه الاشكال ان التأسيس: يستلزم تقييد المتعلق والاصل عدمه. هذا ما يستفاد من كلام الشيخ (قدس سره) عند جوابه عما منع به الفاضل النراقي للمقدمة الثانية من المقدمات الثلاث التي بنى عليها اساس استدلال العلامة، ولكن يظهر منه عند عنوانه لمسألة التداخل في مبحث اجتماع الامر والنهى ان ظهور قوله إذا بلت في كون كل فرد من افراد البول سببا مستقلا ايضا ظهور اطلاقي فراجع التقريرات ثم ان ما ذكر من الظهور العرفي لا يوجد فيما إذا تعدد الشرط واختلفا في الجنس كالبول والنوم مثلا بل الثابت حينئذ هو الظهور الاطلاقي كما صرح به، فيعارض حينئذ ظهور الشرط لظهور المتعلق، ولا مرجح لاحدهما، اللهم الا ان ينكر كون ظهور الشرط في السببية التامة الفعلية ظهور اطلاقيا وهو كما ترى. كما ان اشكال سيدنا الاستاذ مد ظله بعدم ناظرية احد الشرطين إلى الاخر ايضا يجرى في مختلفي الجنس دون متحدة لتسليمه امكان الامر بفردين من طبيعة واحد بخطاب واحد ثبوتا وان كان وجوب كل منهما استقلاليا فإذا امكن ذلك ثبوتا حكمنا بتحققه لاستدعاء كل سبب مستقل مسببا مستقلا، وعلي هذا فمقتضى كلام الشيخ (قدس سره) وكلام السيد الاستاذ مد ظله العالي عدم التداخل في متحدي الجنس دون غيره عكس تفصيل الحلى (قدس سره) .

(4) يستفاد من كلامه (قدس سره) لجعل المسبب نفس الوضوء توجيه متين وقد ذكر في الدرر ايضا فراجع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف