أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
579
التاريخ: 25-8-2016
807
التاريخ: 26-8-2016
696
التاريخ: 3-8-2016
570
|
التحقيق أنّ ما يمكن أن يكون محطّ البحث فيها أحد أمرين :
الأوّل : في تحقّق الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة أو الإرادة المتعلّقة به ، وبين وجوب عنوان ما يتوقّف عليه أو الإرادة المتعلّقه به ـ ولو على الإجمال ـ ولكن هذا إنّما يصحّ بناءً على كون عنوان المقدّمية أو التوقّف حيثية تقييدية ـ كما هو المنصور المختار ـ لا تعليلية ; حتّى يتعلّق الوجوب أو الإرادة بما هو بالحمل الشائع كذلك .
الثاني : أن يقع النزاع في تحقّق الملازمة بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة وبين إرادة ما يراه المولى مقدّمة . وقس عليهما الملازمة بين وجوبه ووجوب ما يراه مقدّمة ، لا الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة مع إرادة المقدّمة الواقعية ، ويتّضح ذلك بعد تصوّر إرادة الفاعل وكيفية تعلّقها بالمقدّمة وذيها .
فنقول : لا إشكال في أنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بشيء بعد تصوّره والإذعان بفائدته وغير ذلك من مبادئ الإرادة ; سواء في ذلك الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ومقدّمته ، ولا يلزم أن يكون الشيء موافقاً لغرضه بحسب الواقع ; لأنّ ما يتوقّف عليه تحقّق الإرادة هو تشخيص الفاعل أنّ فيه صلاحه ، وأنّه موافق لغرضه ; ولو كان جهلا مركّباً .
ثمّ إنّه قد تتعلّق الإرادة بشيء لأجل نفسه والعلم بوجود صلاح فيه ، لا لكونه مقدّمة لشيء آخر، وقد تتعلّق به لأجل غيره وتوقّف الغير عليه .
وما ذكرنا من الميزان من أنّه هو تشخيص الصلاح لا الصلاح الواقعي جار في هذا القسم أيضاً، فتتعلّق بعد تصوّر المقدّمة والتصديق بكونها مقدّمة لمراده النفسي بما يراه مقدّمة ، وربّما يكون ما أدركه مقدّمة جهلا محضاً .
وبه يتّضح : أنّه لا يعقل تعلّقها بما هو في نفس الأمر مقدّمة ; غافلا عن تصوّره ; ضرورة امتناع تعلّقها بالواقع المجهول عنده . فالملازمة في الإرادة الفاعلية دائماً إنّما يكون بين إرادة ذي المقدّمة وإرادة ما يراه مقدّمة .
هذا حال الإرادة التكوينية من الفاعل . ومنها يظهر حال الإرادة التشريعية ; فلا يمكن تعلّقها بما هو مقدّمة بحسب نفس الأمر بلا تحقّق المبادئ المتوقّف عليها الإرادة ، فلابدّ من تصويره بأحد الوجهين المتقدّمين .
ومن ذلك يظهر : بطلان جعل النزاع في تحقّق الملازمـة بين إرادة ذي المقدّمة ومقدّمته الواقعية ; ضرورة عدم إمكان تعلّق الإرادة بها ، وعدم إمكان الملازمة الفعلية بين الإرادة الموجودة والمعدومة ; لأنّ ذلك مقتضى القول بأنّ الملازمة بين إرادته وإرادة المقدّمة الواقعية; وإن لم يقف عليها المولى ولم يشخّصها . فحينئذ يمتنع تعلّق الإرادة بالمجهول ، ولا يبقى مـن المتلازمين سوى الإرادة المتعلّقة بذيها ، وهذا معنى الملازمة بين الموجود والمعدوم .
وأيضاً لايمكن تحقّق الملازمة الفعلية بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة وبين الإرادة التقديرية ; لعدم إمكان اتّصاف المعدوم بصفة وجودية التي هي الملازمة ، إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا .
ودعوى الملازمة بين الإرادة الفعلية لذي المقدّمة مع إرادة مقدّمته إذا التفت ، رجوع إلى إنكار وجوب المقدّمة ; لأنّ معنى وجوبه إذا التفت هو أنّ المولى لو التفت إلى أنّ له مقدّمة وأنّ هذا مقدّمته لأراده ، ولكنّه ربّما لا يلتفت إلى شيء ممّا ذكره ولا ينقدح الإرادة . على أنّه يرد عليه أيضاً ما قدّمناه من عدم إمكان الملازمة الفعلية بين الموجود والمعدوم .
والتشبّث ببعض الأمثلة العرفية لتصحيح هذه الملازمة الممتنعة بالبرهان لايفيد شيئاً .
فإن قلت : ما ذكرت أيضاً لا يخلو من إشكال ; لأنّه يستلزم عدم وجوب المقدّمات الواقعية إذا لم يدركه المولى ، فلا تتعلّق به الإرادة الفعلية ، فينحصر وجوبها فيما رآه المولى مقدّمة .
قلت : لا نسلّم صحّة ما ذكرت ، بل إذا وقف المأمور على تخلّف إرادة الآمر عن الواقع ; لسوء تشخيصه لا يجوز اتّباع إرادته ، بل يجب تحصيل غرضه بعد العلم به ; وإن لم يتعلّق به الإرادة أو البعث .
أضف إليه : أ نّه لو سلّم ما زعمت فالأمر في الأوامر الشرعية سهل ; لأنّ ما رآه الشارع مقدّمة يساوق ما هو مقدّمة بالحمل الشائع واقعاً ; لامتناع تخلّف علمه عن الواقع .
وليعلم : أنّ التعبير بتبعية إرادة المقدّمة لإرادة ذيها ـ كما في كلمات بعضهم ـ ربّما يوهم تولّد إرادة ونشوئها من اُخرى(1) ، ولا يخفى أ نّه بظاهره من أفحش الأغلاط ; إذ كلّ إرادة توجد بتحقّق مبادئها وعللها ; وإن كانت الغاية منها تحصيل ذيها لأنفسها ، ومع ذلك لا تصير الإرادة مبدأ لإرادة اُخرى .
وبذلك يتّضح : أنّ معنى الملازمة هنا ليس كون إحداهما لازمة لأخرى ، بل معناها أنّ كلّ واحدة منهما تتحقّق بمبادئها ، وأنّ الغاية من تعلّقها بالمقدّمة تحصيلها لأجل الغير .
وبالجملة : أنّ الملازمة المدّعاة هنا غير الملازمات واللوازم والملزومات العقلية الاصطلاحية ممّا يكون الملزوم علّة اللازم إذا كان لازم الوجود ، أو يكون المتلازمان معلولين لعلّة واحدة ; ضرورة أنّ إرادة المقدّمة ووجوبها ليست لازمة لإرادة ذيها ووجوب ذيها بالمعنى المزبور ، بل إرادة كل تحتاج إلى مبادئ ; من التصوّر والتصديق وغير ذلك ، وكذلك الوجوب والإيجاب في كلا المقامين .
____________
1ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 262 ، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 311 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|