المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23

Mikhail Mikhailovich Postnikov
25-2-2018
المفهوم الدقيق للعبادة
3-12-2015
علم تصنيف الآيات القرآنية
2023-12-07
فيروس X للبطاطس (Potato virus x (PVX
2024-04-04
تـحليـل المـنافسيـن Competitors analysis لـ Porter
7-4-2022
تفسير الاية ( 45-49) من سورة الطور
27-9-2017


فيما يمكن أن يقع محطّ البحث في مقدمة الواجب  
  
575   01:22 مساءاً   التاريخ: 3-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.281
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

التحقيق أنّ ما يمكن أن يكون محطّ البحث فيها أحد أمرين :

الأوّل : في تحقّق الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة أو الإرادة المتعلّقة به ، وبين وجوب عنوان ما يتوقّف عليه أو الإرادة المتعلّقه به ـ  ولو على الإجمال  ـ ولكن هذا إنّما يصحّ بناءً على كون عنوان المقدّمية أو التوقّف حيثية تقييدية ـ كما هو المنصور المختار ـ لا تعليلية ; حتّى يتعلّق الوجوب أو الإرادة بما هو بالحمل الشائع كذلك .

الثاني : أن يقع النزاع في تحقّق الملازمة بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة وبين إرادة ما يراه المولى مقدّمة . وقس عليهما الملازمة بين وجوبه ووجوب ما يراه مقدّمة ، لا الملازمة بين إرادة ذي المقدّمة مع إرادة المقدّمة الواقعية ، ويتّضح ذلك بعد تصوّر إرادة الفاعل وكيفية تعلّقها بالمقدّمة وذيها .

فنقول : لا إشكال في أنّ الإرادة من الفاعل إنّما تتعلّق بشيء بعد تصوّره والإذعان بفائدته وغير ذلك من مبادئ الإرادة ; سواء في ذلك الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ومقدّمته ، ولا يلزم أن يكون الشيء موافقاً لغرضه بحسب الواقع ; لأنّ ما يتوقّف عليه تحقّق الإرادة هو تشخيص الفاعل أنّ فيه صلاحه ، وأنّه موافق لغرضه ; ولو كان جهلا مركّباً .

ثمّ إنّه قد تتعلّق الإرادة بشيء لأجل نفسه والعلم بوجود صلاح فيه ، لا لكونه مقدّمة لشيء آخر، وقد تتعلّق به لأجل غيره وتوقّف الغير عليه .

وما ذكرنا من الميزان من أنّه هو تشخيص الصلاح لا الصلاح الواقعي جار في هذا القسم أيضاً، فتتعلّق بعد تصوّر المقدّمة والتصديق بكونها مقدّمة لمراده النفسي بما يراه مقدّمة ، وربّما يكون ما أدركه مقدّمة جهلا محضاً .

وبه يتّضح : أنّه لا يعقل تعلّقها بما هو في نفس الأمر مقدّمة ; غافلا عن تصوّره ; ضرورة امتناع تعلّقها بالواقع المجهول عنده . فالملازمة في الإرادة الفاعلية دائماً إنّما يكون بين إرادة ذي المقدّمة وإرادة ما يراه مقدّمة .

هذا حال الإرادة التكوينية من الفاعل . ومنها يظهر حال الإرادة التشريعية ; فلا  يمكن تعلّقها بما هو مقدّمة بحسب نفس الأمر بلا تحقّق المبادئ المتوقّف عليها الإرادة ، فلابدّ من تصويره بأحد الوجهين المتقدّمين .

ومن ذلك يظهر : بطلان جعل النزاع في تحقّق الملازمـة بين إرادة ذي المقدّمة ومقدّمته الواقعية ; ضرورة عدم إمكان تعلّق الإرادة بها ، وعدم إمكان الملازمة الفعلية بين الإرادة الموجودة والمعدومة ; لأنّ ذلك مقتضى القول بأنّ الملازمة بين إرادته وإرادة المقدّمة الواقعية; وإن لم يقف عليها المولى ولم  يشخّصها . فحينئذ يمتنع تعلّق الإرادة بالمجهول ، ولا يبقى مـن المتلازمين سوى الإرادة المتعلّقة بذيها ، وهذا معنى الملازمة بين الموجود والمعدوم .

وأيضاً لايمكن تحقّق الملازمة الفعلية بين الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة وبين الإرادة التقديرية ; لعدم إمكان اتّصاف المعدوم بصفة وجودية التي هي الملازمة ، إلاّ أن يرجع إلى ما ذكرنا .

ودعوى الملازمة بين الإرادة الفعلية لذي المقدّمة مع إرادة مقدّمته إذا التفت ، رجوع إلى إنكار وجوب المقدّمة ; لأنّ معنى وجوبه إذا التفت هو أنّ المولى لو التفت إلى أنّ له مقدّمة وأنّ هذا مقدّمته لأراده ، ولكنّه ربّما لا يلتفت إلى شيء ممّا ذكره ولا ينقدح الإرادة . على أنّه يرد عليه أيضاً ما قدّمناه من عدم إمكان الملازمة الفعلية بين الموجود والمعدوم .

والتشبّث ببعض الأمثلة العرفية لتصحيح هذه الملازمة الممتنعة بالبرهان لايفيد شيئاً .

فإن قلت : ما ذكرت أيضاً لا يخلو من إشكال ; لأنّه يستلزم عدم وجوب المقدّمات الواقعية إذا لم يدركه المولى ، فلا تتعلّق به الإرادة الفعلية ، فينحصر وجوبها فيما رآه المولى مقدّمة .

قلت : لا نسلّم صحّة ما ذكرت ، بل إذا وقف المأمور على تخلّف إرادة الآمر عن الواقع ; لسوء تشخيصه لا يجوز اتّباع إرادته ، بل يجب تحصيل غرضه بعد العلم به ; وإن لم يتعلّق به الإرادة أو البعث .

أضف إليه : أ نّه لو سلّم ما زعمت فالأمر في الأوامر الشرعية سهل ; لأنّ ما  رآه الشارع مقدّمة يساوق ما هو مقدّمة بالحمل الشائع واقعاً ; لامتناع تخلّف علمه عن الواقع .

وليعلم : أنّ التعبير بتبعية إرادة المقدّمة لإرادة ذيها ـ كما في كلمات بعضهم ـ ربّما يوهم تولّد إرادة ونشوئها من اُخرى(1) ، ولا يخفى أ نّه بظاهره من أفحش الأغلاط ; إذ كلّ إرادة توجد بتحقّق مبادئها وعللها ; وإن كانت الغاية منها تحصيل ذيها لأنفسها ، ومع ذلك لا تصير الإرادة مبدأ لإرادة اُخرى .

وبذلك يتّضح : أنّ معنى الملازمة هنا ليس كون إحداهما لازمة لأخرى ، بل معناها أنّ كلّ واحدة منهما تتحقّق بمبادئها ، وأنّ الغاية من تعلّقها بالمقدّمة تحصيلها لأجل الغير .

وبالجملة : أنّ الملازمة المدّعاة هنا غير الملازمات واللوازم والملزومات العقلية الاصطلاحية ممّا يكون الملزوم علّة اللازم إذا كان لازم الوجود ، أو يكون المتلازمان معلولين لعلّة واحدة ; ضرورة أنّ إرادة المقدّمة ووجوبها ليست لازمة لإرادة ذيها ووجوب ذيها بالمعنى المزبور ، بل إرادة كل تحتاج إلى مبادئ ; من التصوّر والتصديق وغير ذلك ، وكذلك الوجوب والإيجاب في كلا المقامين .

____________

1ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 262 ، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 311 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.