نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية من البراءة والتخيير والاحتياط عقليها ونقليها |
766
11:09 صباحاً
التاريخ: 1-8-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
804
التاريخ: 23-8-2016
1964
التاريخ: 1-8-2016
920
التاريخ: 1-8-2016
772
|
(نقول): اما الاصول العقلية (فلا شبهة) في عدم معارضتها مع الاستصحاب لكونه واردا عليها (فان) حكم العقل بالبراءة، وكذا الاشتغال انما يكون في ظرف عدم وجود البيان على التكليف وجودا وعدما وعدم وجود المؤمن من العقوبة المحتملة من قبل الشارع، والاستصحاب بيان شرعي على وجود التكليف أو عدمه، فيرتفع موضوع حكمه وجدانا (كما) انه مؤمن شرعي من العقوبة، فيرتفع حكمه بوجوب الاحتياط (واما الاصول) النقلية، كحديث الرفع ودليل الحلية ونحوهما مما مفاده الترخيص في الارتكاب، أو مفاده وجوب الاحتياط (فلا اشكال) ايضا في تقديم الاستصحاب عليها (نعم) انما الكلام في وجه تقديمه عليها، من كونه للورود، أو الحكومة، أو التخصيص (حيث) ان فيه وجوه واقوال (منشئها) الخلاف المتقدم في مفاد دليل الاستصحاب من ان قوله (عليه السلام ) لا تنقض اليقين بالشك ناظر إلى اثبات اليقين بالواقع في ظرف الشك، أو إلى المتيقن بأثبات كونه هو الواقع ولو بتوسيط اليقين بجعله في القضية مرأتا إليه (فعلى الاول) كما اخترناه سابقا، يتعين الوجه في تقديمه عليها بكونه بمناط الحكومة دون غيرها (لانه) بتكفله لأثبات اليقين بالواقع مثبت لم هو الغاية المأخوذة في حديث الرفع والحجب ودليلي الطهارة والحلية، وهو العلم والمعرفة فيكون بهذا الاعتبار حاكما على الاصول المغياة بالعلم والمعرفة (وهكذا) بالنسبة إلى قوله (عليه السلام ) كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، حيث يكون الاستصحاب بدليل اعتباره حاكما عليه ورافعا لموضوعه تعبدا، بناء على كون المراد من الورود فيه هو وصول النهى والعلم به، لا صرف ورود النهي الواقعي حتى يكون اجنبيا عن ادلة البراءة (واما على الثاني) وهو رجوع النقض فيه إلى المتيقن (فلا مجال) لحكومة الاستصحاب عليها (بل لا بد) وان يكون تقديمه على تلك الاصول بمناط الورود، أو التخصيص (فعلى القول) بان الغاية فيها عبارة عن العلم بمطلق الحكم اعم من الواقع والظاهر يكون الاستصحاب واردا عليها لا محالة (إذ باستصحاب) الوجوب أو الحرمة يحصل العلم الوجداني بالحكم الظاهري فيرتفع موضوع تلك الاصول (واما على القول) بان الغاية فيه عبارة عن العلم بخصوص الحكم الواقعي (فلا محيص) من ان يكون تقديمه عليها بمناط التخصيص دون الورود ودون الحكومة (لعدم) حصول العلم بالحكم الواقعي من قبل الاستصحاب لا وجدانا ولا تعبدا (لان) غاية ما يقتضيه دليل الاستصحاب حينئذ انما هو العلم الحقيقي بالحكم الظاهري، وهذا العلم لم يجعل غاية للحكم الظاهري في هذه الاصول (ولازمه) وقوع التعارض بين الاستصحاب، وبين تلك الاصول (إذ مفاد) الاستصحاب هو التعبد ببقاء المتيقن من الوجوب أو الحرمة في ظرف الشك بالواقع، ومفاد تلك الادلة هو التعبد بحلية المشكوك فيه ونفى الالزام عليه (ومعه) لا محيص في تقديم الاستصحاب عليها من كونه بمناط التخصيص دون الحكومة (ولا يفيد) في اثبات حكومة الاستصحاب عليها مجرد كونه من الاصول التنزيلية المحرزة للواقع ما لم يكن بلسان اثبات العلم بالواقع بلحاظ الآثار المترتبة عليه نفسه وآثار متعلقه (والا) لاقتضى جريان ذلك في غيره من الاصول التنزيلية ايضا، كقاعدة الطهارة (فانها) ايضا من الاصول التنزيلية المحرزة للواقع، بشهادة صحة الوضوء والغسل بالماء المشكوك طهارته ونجاسته (والا) فلو لم تكن القاعدة ناظرة ولو تنزيلا إلى اثبات الطهارة الواقعية (يلزم) احد المحذورين (لان) المستفاد من ادلة شرطية طهارة ماء الوضوء (اما ان يكون) شرطية الطهارة الواقعية (أو الاعم) من الواقعية والظاهرية (فعلى الاول) يلزم عدم جواز الوضوء بالماء المزبور، لعدم احراز الطهارة الواقعية بقاعدة الطهارة (وعلى الثاني) يلزم الحكم بعدم اعادة الوضوء مع تبين الخلاف وكشف نجاسة الماء بعد الوضوء، لكونه واجدا حين وجوده لما هو شرط صحته واقعا وهو مطلق طهارة الماء ولو ظاهرية (مع انه) لا يلتزم بهما احد (فلا محيص) حينئذ من الالتزام بان قاعدة الطهارة من الاصول التنزيلية الناظرة إلى اثبات الطهارة الواقعية، حتى يمكن الجمع بين صحة الوضوء بالماء الجاري فيه القاعدة، وبين الحكم بإعادة الوضوء مع انكشاف نجاسته واقعا بعد الوضوء ومعه يشكل تقديم الاستصحاب على القاعدة بمناط الحكومة بصرف كون الاستصحاب من الاصول التنزيلية الناظرة إلى الواقع، كما هو ظاهر. (تنبيه) قد يقع الاشكال في بعض اخبار اصالة البراءة في الشبهة الموضوعية ذكره الشيخ قده، وهو قوله (عليه السلام ) في الموثقة كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك (وذلك) مثل الثوب عليك ولعله سرقة، والمملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع، أو امرأة تحتك وهى اختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غيره أو تقوم به البينة (فانه) قد استدل بها جماعة كالعلامة في التذكرة وغيره على اصالة الاباحة، لمكان تطبيق قاعدة الحلية في الموثقة على الا مثلة المذكورة (وجه الاشكال) ان اصالة الاباحة في الثوب والعبد ان لوحظت باعتبار اليد عليهما فالحلية مستندة إليها لا إلى اصالة الاباحة وان لوحظت مع قطع النظر عن اليد فهى معارضة باستصحاب حرمة التصرف في الاشياء المذكورة، كأصالة عدم التملك في الثوب والعبد لأصالة الحرية في كل انسان مشكوك الحرية والرقية، واصالة عدم تأثير العقد في الامرئة (ولو اريد) من الحلية في الرواية م يترتب على اصالة الصحة في شراء الثوب والمملوك، واصالة عدم تحقق النسب والرضاع في المرأة، كان خروجا عن الاباحة الثابتة بأصالة الاباحة، كما هو ظاهر الرواية (ويمكن) دفع هذا الاشكال بما ذكرناه في مسألة اصالة البراءة (وحاصله) حمل الرواية على كونه اخبارا منه (عليه السلام ) عن ثبوت الحلية للأمثلة المذكورة لأمور منها اليد، ومنها القاعدة، ومنها غيرهما (لا انشاء) منه (عليه السلام ) للحلية بحيث تكون الامثلة من تطبيق قاعدة الحلية عليها حتى يتوجه الاشكال المزبور (ويمكن) دفع الاشكال بوجه آخر (وحاصله) جعل الامثلة في الرواية تنظيرا منه (عليه السلام ) للمقام، لا تفريعا على ما افاده من الكبرى (فكان) الامام (عليه السلام) بعد اثبات الحلية الظاهرية للأشياء بقوله كل شيء الخ صار بصدد التنظير للمقام بالأمثلة المذكورة لتقريب ذهن السائل ودفع استيحاشه، بان الحلية كم هي ثابتة في الامثلة المذكورة لأمور خاصة من نحو اليد وغيرها (كذلك) هي ثابتة للأشياء المشكوكة حليتها بقاعدة الحلية المستفادة من قوله (عليه السلام ) كل شيء لك حلال (وعلى ذلك) يكون قوله (عليه السلام ) كل شيء الخ باقيا على ظاهره في كونه في مقام اثبات الحلية للأشياء، لا في مقام الاخبار عن ثبوتها لها لأمور خاصة كما هو مقتضى الوجه الاول.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|