المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06
بين أبي زيد ابن العافية و ابن العطار القرطبي
2024-05-06
برنامج الاضاءة في بيوت دجاج البيض المفتوحة
2024-05-06
التقدير الضريبي الجزافي
2024-05-06
ثلاثة أدباء لنزهة من مرسية
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور الخصوم في الاثبات من المبادئ العامة في الاثبات  
  
15129   05:19 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص37-40.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يعد الاثبات واجبا على الخصوم كما هو حق لهم، ومن ثم يقتضي الأمر ان يقيم الخصم الدليل على ما يدعيه والا خسر دعواه، فيقدم الى المحكم الدليل الذي يراه سندا لدعواه، ويكون للخصم الآخر أن يفند الدليل الذي يقدمه خصمه وينقضه ويثبت عكس ما يدعيه (1). ولا يجوز للخصم ان يثبت ما يدعيه الا بالطرق التي حددها القانون، فلا يجوز له ان يثبت بالشهادة ما لا يجوز للخصم اثباته الا بالكتابة، كما ليس للخصم ان يطلب اثبات واقعة لا تتوفر فيها الشروط الواجبة وهي ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة الاثبات قانوناً، وللقاضي حرية واسعة في تقدير قيمة الأدلة التي تقدم بها الخصم (2). لذلك لابد ان يعترف القانون للخصم بحقه في الاثبات فيكون له الخيار بين اثبات صحة ادعاءاته ودفاعه او الدليل على ان ادعاءات ودفاع خصمه على غير اساس، وله ان يطلب عرض جميع ادلة خصمه عليه للاطلاع عليها ليعد العدة لتنفيذها. وان تعرض عليه كل عناصر الاثبات التي يستند إليها ذلك الخصم ويكون من شأنها التأثير في تكوين قناعة القاضي في الدعوى لمناقشتها ودحضها (3). ويطلق على هذا المبدأ (مبدأ المجابهة بالدليل) (4) والدليل الذي لا يعرض على الخصم لمناقشته لا يجوز الاخذ به، ولا يجوز للمحكمة ان تأخذ بدليل نوقش في قضية اخرى، ما لم يناقش في القضية المعروضة، وهذا مبدأ جوهري من مبادئ التقاضي، حتى تتكافأ الفرص امام الخصوم في الدعوى (5). ويمكن تحديد مظاهر حق الخصم في الاثبات بما يأتي :

1-الحق في نفي أدلة الخصم، وهذا يجسد مبدأ المساواة بين الخصوم في المراكز الاجرائية ولو استعرضنا نصوص قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 لوجدنا أن هناك نصوص عديدة تعبر عن هذا الحق (6).

2-الاعتراض على تقديم الدليل، وقد حدد قانون الاثبات، اثبات وقائع وتصرفات معينة ببعض طرق الاثبات فاذا لم يراع الخصم ذلك، كان للخصم الآخر حق الاعتراض على تقديم الدليل (7).

3-الاعتراض لعدم مراعاة الاجراءات، فاذا نص قانون الاثبات على اجراءات معينة لتقديم الدليل، فعلى الخصم ان يلتزم بهذه الاجراءات في تقديم الدليل (8).

4-الحق في توجيه اليمين الحاسم للخصم، ولكن توجيه هذه اليمين مقيد بقيود منها عدم جواز التعسف في استعمال هذا الحق (9).

5-حق الخصم في الاستشهاد بالشهود والطلب من المحكمة بأجراء المعاينة وتعيين الخبير والمطالبة بالزام الخصم او الغير بتقديم الدفاتر او السندات الموجودة في حيازته او تحت تصرفه (10). وترد على حق الخصم في الاثبات، قيود يمكن تركيزهما في قيدين هما : منع الخصم من اصطناع دليل لنفسه وعدم اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه ونبحثهما في مطلبين متتابعين.

المطلب الأول : منع الخصم من اصطناع دليل لنفسه : يجب ان يكون الدليل الذي يحتج به الخصم على خصمه، صادرا من هذا الاخير لكي يكون دليلا عليه، كان تكون الورقة المكتوبة بخطه او امضائه مثلا، ومن ثم فلا يجوز للخصم ان يحتج على خصمه بدليل يصنعه بنفسه كورقة او قول او فعل صادر منه (11). فالقاعدة العامة عدم جواز أن يخلق الشخص دليلا لنفسه، فلا يجوز ان يكون الدليل الذي يقدمه المدعي على دعواه مجرد اقواله او ادعاءاته، اذ لا ينبغي ان يصدق المدعي بقوله ولا بيمينه اذا لم توجه إليه اليمين ولا بورقة صادرة منه يقدمها في الدعوى او مذكرات دونها بنفسه، اذ لا يستطيع الإنسان ان يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير (12). الا ان المشرع ولمبررات معينة، يخرج على هذه القاعدة ويجيز للخصم ان يتمسك بدليل صادر منه (13).

المطلب الثاني : عدم اجبار الخصم على تقديم دليل ضده :

الاصل عدم جواز اجبار الخصم على تقديم دليل يرى انه ليس من مصلحته تقديمه، ذلك ان من حق كل خصم ان يحتفظ بأوراقه الخاصة به وليس لخصمه ان يلزمه بتقديم دليل يملكه ولا يريد تقديمه، ومع ذلك ترد استثناءات على هذا المبدأ، بهدف التوصل الى حقيقة النزاع وايصال الحق الى أصحابه، فالالتزام القانوني او الاخلاقي يوجب على الخصم ابراز ما تحت يداه او ما في حوزته من مستندات ووثائق وسندات تساهم في حسم الدعوى، فالالتزام الاخلاقي يوجب على كل خصم ان يسعى الى قول الصدق واثبات الحقيقة، وبجانب هذا الالتزام، تقوم حجة قانونية يمكن الاستناد إليها في اجبار الخصم على تقديم دليل تحت يده لا يمنع القانون من تقديمه، وذلك بطريق القياس على المبدأ المقرر في نظرية الالتزام ان الشرط يعتبر قد تحقق اذا كان الطرف الذي له مصلحة في ان يختلف قد حال دون تحققه بطريق الغش، فالخصم الذي يمتنع عن تسليم دليل الاثبات الذي تحت يده بطريق الغش يعد ذلك تسليما منه بصحة ما يدعيه خصمه، ثم ان المصلحة العليا للعدالة تسمو على مصلحة الافراد الخاصة، لكل ذلك نستطيع القول بجواز اجبار الخصم على تقديم الدليل الذي تحت يده حتى ولو كان ضد نفسه كما يجوز ان يوجه هذا الطلب الى أي شخص آخر، غير الخصم، في الدعوى ولايضار شخصيا من تقديم هذا الدليل (14). نصت المادة (9) من قانون الاثبات على ان للقاضي ان يأمر ايا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فان امتنع عن تقديمه جاز اعتبار امتناعه حجة عليه (15). وفي الفقه الاسلامي يمكن تخريج مبدأ الزام الخصم بتقديم السندات او الاوراق الموجودة تحت يده، على مبادئ الشريعة الاسلامية، فقد تقرر في فقه الشريعة، ان على المدعى عليه واجبات تجاه المدعى والمجتمع وان في مقدمة واجباته هذه وجوب الجواب على ما يدعيه المدعي، ومرد هذا الجواب، واجب آخر اعم منه هو واجب قطع الخصومة والمنازعة (16)، ويرى الاستاذ الدكتور صلاح الدين الناهي .. ان الفقه الاسلامي سبق الفقه الوضعي في تقرير حق الخصم في الزام خصمه بتقديم وثيقة او اي رسم آخر بيده له فيها او فيه حق (17).

_______________________

1-الدكتور محمود جمال الدين زكي. الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري. القاهرة. مطبعة جامعة القاهرة ط3 1978 فقرة 631 ص 1029 – 1030.

2-السنهوري. الوسيط ج2 فقرة 28 ص34 – 35.

3-ادور عيد ج1 ص20.

4-توفيق حسن فرج ص19.

5-السنهوري. الوسيط، ج2 ص32-33.

6-انظر المواد 36. 80. 114 / أولا، 119.

7-انظر المواد 76، 77، 79.

8-انظر المادتان 72 / أولا و 115 / اولا من قانون الاثبات.

9-المادتان 115 / ثانيا و 119 من قانون الاثبات.

10-المواد 53 – 58، 80 – 91، 125، 135 / أولا من قانون الاثبات. للتوسع في مظاهر الحق في الاثبات انظر جليل حسن الساعدي، كفالة حق الدفاع اثناء الدعوى المدنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون بجامعة بغداد 1993 ص118 وما بعدها.

11-محمود جمال الدين زكي فقرة 633 ص 1031 وقد قضت محكمة التمييز (لا يحق للمدعي ان يعد الدليل لنفسه بنفسه، وانما يترتب عليه تقديم البينة المثبتة لما يدعيه) القرار المرقم 1717 / ادارية / 1984 – 1985 في 12/1/ 1985، أنظر الاحكام العدلية العددان الأول والثاني 1985 ص53 – 54.

12-توفيق حسن فرج ص23.

13-انظر المادة 17 من قانون الاثبات المصري على ان (للتاجر ان يستند الى البيانات التي دونها في دفاتره كدليل لصالحه لاثبات ما ورده الى عملانه).

14-تناغو. النظرة العامة في الاثبات فقرة 11 ص 30 – 31.

15-انظر المواد 53 / أولا، 54، 57، 58 / أولا من قانون الاثبات.

16-الكاساني، بدائع الصنائع ج5 ص224.

17-فذلكة في الاثبات القضائي ص41.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف