أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2018
8864
التاريخ: 9-4-2017
2854
التاريخ: 13-6-2016
8296
التاريخ: 2024-04-14
665
|
إن ظهور نظرية الاشتراط لمصلحة الغير قد خفف من جمود مبدأ نسبية آثار العقد وجعل من الممكن أن تنصرف آثار العقد إلى أشخاص هم من الغير و ذلك بالاستناد إلى هذه النظرية , وقد شجع هذا الأمر محاكم القضاء الإداري في اللجوء إليها لتبرير امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير في وقت مبكر حيث جاء في حكم لمجلس الدولة الفرنسي الذي صدر في 17 يونيو1938 في قضية تتلخص وقائعها في (( .. منحت أحدى المقاطعات الفرنسية لشركة من الشركات حق استغلال مرفق من مرافق السكك الحديدة المحلية بمقتضى عقد امتياز و ضمنت المقاطعة هذا العقد شرطا احتفظت للدولة بحق مد خطوط تلفونية فوق المنطقة المخصصة للمرفق موضع الاتفاق , و لما حدث خلاف في تفسير هذا الشرط أوضح المفوض(lagarange) أن الشرط موضع الخلاف يعد من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير و بالتالي فان قاضي العقد هو المختص وحده في الفصل في مثل هذا النزاع...))(1). يتبين من هذا الحكم أن المقاطعة و هي شخص معنوي إقليمي قد اشترطت حق مد خطوط الهاتف للدولة وهي شخص معنوي عام أيضا . ولقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير أهمية كبيرة حيث تعد أساسا قانونيا لكثير من التطبيقات العملية كعقود التامين بصورها المختلفة (2).وقد ذكر العديد من الفقهاء عقود التزام المرافق العامة-وهي عقود إدارية – كإحدى تطبيقات نظرية الاشتراط لمصحة الغير حيث اعتبروا العقود التي تبرمها الإدارة مع احد الأفراد ليتولى بمقتضى ذلك و على مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي و استغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين , فإذا اشترطت الإدارة في هذه الحالة شروطا لمصلحة المنتفعين تتعلق بكيفية تقديم الخدمة أو ما يتعلق بتحديد الرسوم فإنها وفقا لرأي الفقهاء تعد من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير (3). في الواقع إن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير من حيث المبدأ لا تتعارض مع متطلبات تنظيم وتسيير المرافق العامة ولكن هذا الأمر مرهون بتحقيق شروط هذه النظرية فإذا ما تحققت شروطها على الآثار التي يرتبها العقد الإداري تجاه الغير فهو المراد ,غير أن النظرة الفاحصة والدقيقة لهذه النظرية من جهة وطبيعة العقد الإداري من حيث ارتباطه بالمرفق العام و ما يجب على المتعاقد تقديمه من الخدمات وفقا لشروط العقد والقانون الذي يحكم المرفق يجعل تطبيق هذه النظرية على العقود الإدارية أمرا غير ممكن من جهة أخرى .
___________________________________
1-اورده, الطماوي , المصدر السابق,ص683.
2-د. عبد المنعم فرج الصدة, المصدر السابق ,ص456 .
3-للمزيد من التفاصيل ,ينظر ,د. عبد الحي حجازي , المصدر السابق ,ص261, كذلك د. سليمان مرقص , الوافي في شرح القانون المدني ,المجلد الأول , نظرية الإرادة المنفردة ,الطبعة الرابعة سنة 1987 ,ص608,د. عبد المجيد الحكيم ,المصدر السابق , ص317.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|