المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Directed Graphs
24-7-2016
Inaudible release
13-7-2022
المكافحة الذاتية للحشرات
5-11-2021
لوراي – جان
10-9-2016
انواع الحدود - الحدود الطبيعية
5-1-2022
الفاراداي = ثابت فاراداي faraday =Faraday constant
26-3-2019


مزايا نظرية الاشتراط لمصلحة الغير  
  
2122   04:03 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص64-66.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن ظهور نظرية الاشتراط لمصلحة الغير قد خفف من جمود مبدأ نسبية آثار العقد وجعل من الممكن أن تنصرف آثار العقد إلى أشخاص هم من الغير و ذلك بالاستناد إلى هذه النظرية , وقد شجع هذا الأمر محاكم القضاء الإداري في اللجوء إليها لتبرير امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير في وقت مبكر حيث جاء في حكم لمجلس الدولة الفرنسي الذي صدر في 17 يونيو1938 في قضية تتلخص وقائعها في (( .. منحت أحدى المقاطعات الفرنسية لشركة من الشركات حق استغلال مرفق من مرافق السكك الحديدة المحلية بمقتضى عقد امتياز و ضمنت المقاطعة هذا العقد شرطا احتفظت للدولة بحق مد خطوط تلفونية فوق المنطقة المخصصة للمرفق موضع الاتفاق , و لما حدث خلاف في تفسير هذا الشرط أوضح المفوض(lagarange) أن الشرط موضع الخلاف يعد من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير و بالتالي فان قاضي العقد هو المختص وحده في الفصل في مثل هذا النزاع...))(1). يتبين من هذا الحكم أن المقاطعة و هي شخص معنوي إقليمي قد اشترطت حق مد خطوط الهاتف للدولة وهي شخص معنوي عام أيضا . ولقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير أهمية كبيرة حيث تعد أساسا قانونيا لكثير من التطبيقات العملية كعقود التامين بصورها المختلفة (2).وقد ذكر العديد من الفقهاء عقود التزام المرافق العامة-وهي عقود إدارية – كإحدى تطبيقات نظرية الاشتراط لمصحة الغير حيث اعتبروا العقود التي تبرمها الإدارة مع احد الأفراد ليتولى بمقتضى ذلك و على مسؤوليته إدارة مرفق عام اقتصادي و استغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين , فإذا اشترطت الإدارة في هذه الحالة شروطا لمصلحة المنتفعين تتعلق بكيفية تقديم الخدمة أو ما يتعلق بتحديد الرسوم فإنها وفقا لرأي الفقهاء تعد من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير (3). في الواقع إن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير من حيث المبدأ لا تتعارض مع متطلبات تنظيم وتسيير المرافق العامة ولكن هذا الأمر مرهون بتحقيق شروط هذه النظرية فإذا ما تحققت شروطها على الآثار التي يرتبها العقد الإداري تجاه الغير فهو المراد ,غير أن النظرة الفاحصة والدقيقة لهذه النظرية من جهة وطبيعة العقد الإداري من حيث ارتباطه بالمرفق العام و ما يجب على المتعاقد تقديمه من الخدمات وفقا لشروط العقد والقانون الذي يحكم المرفق يجعل تطبيق هذه النظرية على العقود الإدارية أمرا غير ممكن من جهة أخرى .

___________________________________

1-اورده, الطماوي , المصدر السابق,ص683.

2-د. عبد المنعم فرج الصدة, المصدر السابق ,ص456 .

3-للمزيد من التفاصيل ,ينظر ,د. عبد الحي حجازي , المصدر السابق ,ص261, كذلك د. سليمان مرقص , الوافي في شرح القانون المدني ,المجلد الأول , نظرية الإرادة المنفردة ,الطبعة الرابعة سنة 1987 ,ص608,د. عبد المجيد الحكيم ,المصدر السابق , ص317.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .