المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24



تمييز الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية  
  
11548   04:23 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص26-29.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتميز وتختلف الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية بـ :-

أولاً : الاختلاف من حيث أطراف الدعوى : تمتاز الدعوى الإدارية بان طرفيها غير متساويين في مراكزهما القانونية ، بخلاف الدعوى المدنية التي يتساوى فيها الأطراف من حيث المراكز القانونية(1). إذ آن أحد طرفي الدعوى الإدارية جهة إدارية والجهات الإدارية كما هو معلوم أما آن تكون الدولة باعتبارها شخصاً من أشخاص القانون العام ، أو أحد فروعها المركزية أو المحلية أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة(2). وإذا كانت الإدارة طرفاً في الدعوى فهي تأخذ طرف المدعي علية ابدأً ودائماً ، وتلك نتيجة منطقية لامتيازها في اصدار القرارات الادارية التي تعتبر اعمالاً قانونية بحد ذاتها الى جانب امكانية تنفيذها تنفيذاً مباشراً (3). .كذلك يترتب على عدم تساوي المراكز القانونية لطرفي الدعوى الإدارية ، تقلص سلطة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة ، مقارنة مع سلطاته أمام الأفراد في الدعاوى القضائية الأخرى ، فالقاضي الإداري لا يجوز له آن يحل محل الإدارة ويصدر أوامر لها ، لان ذلك يعتبر تدخلاً في شؤونها ، ويتعارض مع مبدأ استقلال السلطات العامة في الدولة ، ويقتصر دوره على الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه(4).

ثانياً : الاختلاف في موضوع الدعوى : إذا كانت الدعوى هي وسيلة لحماية الحقوق ، أمام القضاء ، فان الحق موضوع الدعوى الإدارية يختلف عن الحق موضوع الدعوى المدنية. ففي الدعاوى المدنية يكون الحق موضوع الدعوى حقاً شخصياً وهو ناشئ عن علاقة قانونية بين فردين عاديين(5). أما في الدعوى الإدارية فلا يشترط في من يمارسها آن يكون صاحب حق شخصي بل يكفي آن يكون صاحب مصلحة فقط ، بمعنى آن يكون التصرف الإداري الذي رفعت الدعوى بشأنه ، قد اثر في مركزه القانوني(6) . والاختلاف في موضوع الدعوى الإدارية عن موضوع الدعوى المدنية راجع إلى الاختلاف في الطبيعة القانونية بالنسبة الى كل من الدعويين ، فطبيعة الدعوى المدنية هي طبيعة ذاتية تتأثر بموقف طرفي الدعوى الشخصي أو ظروفهما وإرادتهما ، بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون ذات طابع موضوعي ، يتصل بمراكز أنشأها أو حددها القانون ،وهي قليلة التأثير بإرادة أطراف الدعوى أو ظروفهم الشخصية إذ آن الهدف أو الغاية المتوخاة منها بالدرجة الأولى هو حماية مبدأ المشروعية(7).

ثالثاً : الاختلاف في الجهة التي تتولى الفصل في الدعوى : الجهة التي تتولى الفصل والنظر في الدعوى الإدارية هي جهة متخصصة ذات تشكيل مختلف عن القضاء العادي في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج . إذ يكون هناك قضاء إداري متخصص في النظر في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإدارية(8). والمفترض في هذا القضاء انه ذو تكوين وتشكيل مختلف تماماً عن تشكيل أو تكوين المحاكم المدنية ، سواءً من حيث العاملين فيه أو من حيث درجات التقاضي واخيراً من حيث جهات الطعن في الأحكام التي يصدرها(9). وابرز تشكيل يظهر الاختلاف في التنظيم القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري ، هو نظام المفوضين ، الذي لا مثيل له في القضاء العادي(10).وهذا يمثل المحطة الأولى في استلام وتلقي الدعوى الإدارية ، إذ يتوقف مصير الدعوى على قرار منها إذا كان لها آن تستمر أو آن ترفض لعدم جديتها أو عدم أهميتها . فضلاً عن أنها الجهة التي تتولى التحضير للدعوى وتقوم بتحريك إجراءات الإثبات وتلزم الجهة الإدارية المدعى عليها بتقديم ما لديها من مستندات ذات اثر في الدعوى ، وغيرها من المهام التي تضطلع بها(11). والجهة المتخصصة في نظر الدعاوى الإدارية هي مجلس الدولة في كل من فرنسا ومصر والمحاكم الإدارية التابعة لها . أما في العراق فان محكمة القضاء الإداري تتولى هذه المهمة زيادة على مجلس الانضباط العام فيما يتعلق بطعون الموظفين حسب قانون مجلس الانضباط العام لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المرقم 14 لسنة 1991(12).وقانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 .

رابعاً : الدعاوى الإدارية اكثر تحديداً : الدعاوى الإدارية اكثر تحديداً وحصراً من الدعاوى المدنية ، إذ أن القضاء الإداري يعرف كلاً من دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل ودعوى التفسير ودعوى العقاب والزجر . وهي دعاوى مسماة ومحددة على سبيل الحصر(13).واغلب هذه الدعاوى تتعلق بمنازعات تخضع لأحكام القانون العام وقواعده بصورة عامة والقانون الإداري بشكل خاص . هذه القواعد التي قامت في ظل روابط وعلاقات القانون العام بهدف حماية النظام العام(14). ولكن هذا لا يمنع من إمكان تطبيق أحكام القانون الخاص وقواعده في بعض الدعاوى الإدارية إذا كان في الإمكان تطويع هذه الأحكام وملاءمتها بشكل يوافق طبيعة الدعاوى الإدارية ، كاعتبار الأركان واحدة في كل من العقد الإداري والعقد المدني(15).

خامساً :  كذلك تختلف الدعوى الادارية عن الدعاوى المدنية في اجراءاتها ودور القاضي في كلٍ منهما ، كذلك القاضي الاداري يتمتع بدور ايجابي في الدعوى الادارية اكثر مما هو موجود في الدعاوى المدنية .

سادساً : هناك اختلافات كثيرة ، منها الميعاد وحجية الأحكام وغيرها التي يمكن ملاحظتها من خلال ما سيأتي من مواضيع في البحث . فمثلاً ميعاد إقامة الدعوى الإدارية محددة بـ60 يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه ، أما دعاوى القانون المدني فهي تدور مع الحق الذي تحميه وجوداً وعدماً ، فتسقط معه بمضي المدة المقررة للتقادم في شانه(16). كذلك فان الحكم في الدعوى الإدارية له حجية مطلقة في مواجهة الجميع ، في حين إن الأحكام المدنية تتمتع بحجية نسبية تقتصر على أطراف الدعوى(17).

__________________________

- د. عدنان الخطيب ، الاجراءات الادارية ، جامعة الدول العربية ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1968 ، ص18 .

2- استاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص78

3- د. حسن السيد بسيوني ، مصدر سابق ، ص117 .

4- عبد العزيز خليل بديوي ، المرافعات المدنية والتجارية كمصدر للمرافعات الادارية مجلة الشريعة والقانون ، جامعة صنعاء ، العدد الاول ، 1978 ، ص145 .

5- د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص199 وما بعدها .

6- عمر محمد السيوي ، القرار المطلوب الغاءه في القانون الاداري الليبي ، مجلة دراسات قانونية، المجلد الثاني ، ( حزيران ) 1972 ، ص243 .

7- انظر : عدنان الخطيب ، مصدر سابق ، ص21 ؛ خليل عبد العزيز بديوي ، مصدر سابق ، ص 104 .

8- د. حسن السيد بسيوني ، مصدر سابق ، ص118 .

9- عوابدي عمار ، مصدر سابق ، ص82 .

0- للمزيد حول هيئة مفوضية الدولة راجع  : ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، 1977 ، مصدر سابق، ص124 ، ص127 ؛ أستاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص85 .

1- انظر : استاذنا الفياض ، اجراءات وصياغة الاحكام لدى القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص76 ، ص77 .

2- للمزيد انظر : استاذنا الفياض ، محاولة في تحديد اساس ونطاق القانون الاداري مع الاشارة الى القانون العراقي ، مجلة جامعة صدام للحقوق ، المجلد الثاني ، العدد الثالث ، تشرين الثاني 1998 ، ص7 ، واذا كانت تختلف تسميات الجهات التي تتولى النظر في الدعاوى الادارية الا انها غالباً ما تتقارب في تنظيمها كالمحكمة الإدارية العليا في كل من ليبيا والأردن ، ومجلس شورى الدولة في لبنان والغرف الإدارية في الجزائر .

3- حسن السيد بسيوني ، مصدر سابق ، ص111 .

4- محمود حلمي ، القضاء الاداري ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 ، ص364 .

5- د. خميس السيد اسماعيل ، قضاء مجلس الدولة وصيغ واجراءات الدعاوى الادارية ، دار الطباعة الحديثة ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1987 ، ص20 .

6- عمر السيوي ، مصدر سابق ، ص228 .

7- نفس المصدر ، ص230 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .