أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-23
1249
التاريخ: 14-3-2017
5589
التاريخ: 5-5-2016
3204
التاريخ: 17-5-2016
3516
|
تنص معظم التشريعات المقارنة على منح عدد من الهيئات والجهات الرسمية استعمال المصنف بعد نشره استعمالا يحقق النفع العام للمجتمع وافراده . والاستعمال العام للمصنف ،هو عمل نسخ من المصنف المترجم من قبل الجهات او الهيئات او المؤسسات التعليمية او الثقافية او المهنية او الخدمية على سبيل الاستشهاد والاقتباس الجزئي او الكلي لغرض تحقيق الاهداف التي تنشدها تلك الجهات الرسمية وضمن الحدود المقرره قانونا . ولو نظرنا في المواقف القانونية للتشريعات المقارنة لأمكننا القول، ان هذا الاستثناء يكاد يكون شائعا وعالميا على الرغم من اختلاف الصيغ والعبارات الداله عليه . وتنص عدد من التشريعات على ضرورة ان يكون هذا الاستعمال بحدود التحليلات والاقتباسات والاستشهادات القصيرة، وهذا ما نص عليه المشرِّع العراقي بقوله في المادة(14) منه.. (1ـ… التحليلات والاقتباسات القصيرة………. 2ـ ..مقتطفات قصيرة …)(1). مع ضرورة كون هذا الاقتباس لاغراض النقد او الجدل او التثقيف او التعليم اوالاخبار مادامت هناك اشارة إلي المؤلف او المصدر الذي اقتبست منه (2). ولابد لنا من الاشارة بهذا الشان إلى ان هذا الاصطلاح –الاقتباسات القصيرة-يثير الريب والاضطراب من ناحية تطبيقه عمليا إذ لم يحدد وبشكل جلي،ما مدى قصر هذه الاقتباسات وطولها ،مما يضع القضاء أمام مشكلة البحث والتقصي الجاد عن مدى قصر الاقتباس وملائمته مع واقع البحث او النقد الذي استشهد فيه،ومدى اهمية الاقتباس بالنسبة الى جملة المصنف الذي اشقت منه. وكان الاحرى بالمشرع ان يحدد هذه الاقتباسات بعدد من الفواصل او الفقرات آو بجزء من المصنف يتفق والهدف من الاقتباس وطبيعة المصنف الذي اقتبس منه. وهناك تشريعات تنص على ان الاقتباس او الاستشهاد يكون مشروعا متى كان متسما بطابع علمي او نقدي او جدلي او اعلامي –ثقافي-وهذا مانصت عليه المادة (17)بفقريتها ج، د من القانون الاردني بقولهما ((ج…لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية او التدريب المهني….)) ((د… بهدف الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او الاخبار…))(3). اما الموقف بالنسبة للقانون النموذجي العربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقانون التونسي ،فان هذه الاقتباسات تكون مشروعة متى كانت بهدف الايضاح او الشرح او لاغراض علمية واخبارية وفي حدود ما يقضي به العرف المتبع في مثل هذا النوع من الاقتباسات على ان يتفق ذلك مع حسن الاستعمال والهدف المنشود من هذا الاقتباس(4). ومن خلال هذا السياق، يمكن ان نتسائل عن مدى الحدود التي يقف عندها العرف، وكيف يحدد هذا العرف ،ومن هي الجهة القائلة بالاعراف ،هذا فضلا عن ان العرف قد يسري على جواز الاقتباس الكامل المفرط، فأين هي الحدود التي تتفق مع حسن الاستعمال؟. ولابد لنا من التوقف قليلا عند موقف المشرِّع السوداني الذي يبدو لنا اكثر دقة من بقية التشريعات في اختياره التعبير الدقيق للإشارة الى هذا الاستعمال بقوله في المادة (9) منه في فقرتها (أ… ان تنشر مقتبسا او مختصرا او بيانا موجزا من مصنف )(5). ان هذا التعبيرـ حسبما نرى ـ اكثر انسجاما مع واقع هذا الاستثناء فالمختصر او الموجز لا يثير اشكالا من ناحية تحديد معناه فهو لا يعدو ان يكون بضعة جمل او بالاحرى عدة فقرات مُرَكزة تشير بشكل دقيق الى مصنف ما، يمكن من خلالها اعطاء فكره كاملة عن المصنف دون الاخلال بحقوق صاحبه . ويتبين لنا من هذا العرض، أن التشريعات المقارنة على الرغم من اختلافها في صيغ التعبير وتباينها في اختيار الالفاظ الا انها لم تحدد وبشكل دقيق مدى الحرية في الاقتباس والاستشهاد مما يبيح ذلك للجهات او الاشخاص التعسف باستخدامهم المصنف في بعض الاحيان ،اللهم، إلا ما ذهب اليه المشرع السوداني عند وضع حدود هذا الاستثناء وان كان يشوبه بعض الغموض من ناحية او اخرى. وعلى الرغم من ذلك، فقد كان من الأحرى بهذه التشريعات ان تحدد هذا الاقتباس او الاستثناء بعدد من الفقرات او الجمل كما لو كان ذلك ب( 10 ) فقرات او بعدد من الكلمات مثلاً والتي لا تزيد عن (1000)كلمة من مصنف، او بما لا يزيد على ربع حجم المصنف المقتبس منه(6). وهذا التحديد يبدو على درجة من الدقة مع ملاحظة عدم الاخلال بالقيمة العلمية للمصنف الاصلي وحقوق مؤلفه والمترجم، وان يتفق ذلك الاستعمال مع الهدف المنشود من الاقتباس والاستشهاد. أما إذا كان الاستثناء قائما على أساس جواز النسخ الكلي للمصنف كما هو الأمر بالنسبة للمؤسسات التعلمية او المكتبات العامة والتي نصت التشريعات على ضرورة ان يكون عدد النسخ معقول يتفق مع اغراضها واهدافها(7). إلا ان ترك مثل هذا الامر للجهة المعنية بالاستثناء قد يؤدي الى افراطها في الاحتفاظ بعدد كبير من النسخ على أساس تحقيق هدفها واغراضها الرسمية دون الاكتراث بما قد يصيب المترجم ،من ضرر مادامت قد حققت اهدافها. فكان الأجدر بالمشرع ان يحدد عدد النسخ بشكل قاطع حفاظا على التوازن بين حقوق المؤلف والمترجم واهداف هذه المؤسسات ،فضلا عن ان هذا الاستعمال لا يعدو ان يكون مجرد استثناء ،وبالتالي لا يجوز التوسع فيه. ونحن نرى ان امكانية تحديد التشريع لعدد النسخ بما لايقل عن خمس نسخ ولا يزيد باي حال عن عشر نسخ، فهذا التحديد يحافظ حسب اجتهادنا قدر الامكان على التوازن بين مصلحة المؤلف والمترجم، ومصلحة المجتمع. وعلى أي حال فان الاستعمال سواءٌ أكان شخصيا أم عاما، فلابد من توفر شروط معينة. ومتى ما توفرت عدَّ هذا الاستثناء مشروعا، وهذه الشروط يمكن استخلاصها من جملة المواد القانونية وأراء الفقه في هذا السياق:-
1-ان يكون الاستعمال على سبيل التحليل او الاقتباس او الاستشهاد ولاغراض علمية او إعلامية ـ ثقافية ـ او مهنية او نقدية او دينية ،فأساس هذا الاستثناء كونه يعود بالنفع للصالح العام من خلال السماح للجهات الرسمية او الافراد من القيام بهذا الاستعمال سواءٌ أكان بالكتب أم المقالات أم الصحف أم الاخبار اليومية أم البث التلفزيوني أم الاذاعي (8) ، بل حتى عن طريق النشر الإلكتروني
2-أن يشار بشكل واضح الى اسم صاحب المصنف والمصدر الذي اقتبست منه المعلومات ، فهذا الشرط من الأهمية بمكان في سبيل الحفاظ على حقوق المؤلف الاصلي والمترجم ،وعدم الإساءة اليها باي شكل من الاشكال(9).
3-ان يكون هذا الاستعمال محددا وبشكل جلي، ومتفقا مع الاعراف السائدة في هذا السياق ،وفي حدود الغرض المنشود منه، و إلا فان الاستثناء لا يكون مشروعا متى ما استغلت هذه الاقتباسات لتحقيق ربح تجاري على حساب المترجم وبما يخالف حسن الاستعمال ـ حسن النية ـ ولم يكن القصد منها الا الاضرار بمصلحة المؤلف والمترجم(10)،وينبغي وفقا لهذا الشرط ان يكون هذا التحديد دقيقا غير مثير للشك او الجدل وفي حدود واضحة ومعقولة يمكن معها التعرف وبشكل جلي على نطاق هذا الاستثناء ومداه(11).
________________________
- مقابله لنص م/13 مصري ،م122/ خامسا –3 من القانون الفرنسي . مع ضرورة الاشارة في كلا النصين الى اسم صاحب المصنف والمصدر الذي اقتبست منه.
2- د.عصمت عبد المجيد ، د.صبري حمد خاطر،ص136.
3- المقابلة لنص م14/ف12 إماراتي مع ضرورة ذكر اسم المؤلف-المترجم -والمصدر ،كذلك م10فقرة 1/2اتفافية برن.
4- م31/3،م32 من التشريع النموذجي العربي، الفصل 11 من القانون التونسي.
5- القانون السوداني لحماية حق المؤلف لسنة 1992.
6- المبادئ الأولية لحق المؤلف ،اليونسكو ،ص42،43،(هامش،30 ) ,. CLAUDE,OP,CIT,P67 .
7- م10/البحريني ،فصل13/تونسي،20/اردني،16ف1/إماراتي ،33/من التشريع النموذجي العربي الذي حددها بنسختين مادام لا يهدف منه إلى الربح التجاري.
8- د. السنهوري، المصدر السابق ج8،،ص ،خاطر لطفي،ص58-60.
9- انظر المواد 122/خامسا3،القانون الفرنسي/م14/عراقي،م13/مصري.
0- د. نواف كنعان .حق المؤلف،ص228-245.
1- انظر ماسبق الاشارة اليه من مقترحات،ص65 من هذه الرسالة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|