أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2017
3297
التاريخ: 3-8-2017
5466
التاريخ: 12/9/2022
2253
التاريخ: 3-8-2017
2279
|
يقوم هذا المعيار على فكرة وضع حدود معينة لحماية مصنفات الاجانب والوطنينين، على حد سواء، التي تنشر في الاقليم الداخلي او خارجه، وهذا المعيار ينقسم بدوره على معيارين رئيسين هما:-
اولا : المعيار الشخصي .
تنصُّ اغلب القوانين المقارنة على حماية رعاياها الذين يرتبطون بها برابطة الجنسية متى قاموا بنشر مصنفاتهم في أي مكان او بلد خارج الحدود الاقليمية لدولهم ،وذلك تطبيقا لمبدأ شخصية القانون.. ويقصد بهذا المعيار ارتباط شخص المؤلف او المترجم بدولة ما من حيث جنسيته او اقامته العادية فيها (1) . ولابد من الاشارة الى ان القانون المدني العراقي لم يحدد قاعدة الاسناد لهذا النوع من الحقوق بل اقتصر على المسائل الخاصة بالملكية والحيازة ،والحقوق العينية ،إذ يسري قانون الموقع فيما يختص بالعقار ،وقانون دولة الوجود فيما يخص بالمنقول(2). واذا ما تأملنا المادة (30) من ذات القانون لوجدنا أنها تنص على انه: ((يتبع فيما لم يرد بشانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الخاص الاكثر شيوعا)) ،هذا النص يضع معيارا يتم من خلاله اللجوء الى القواعد الاكثر شيوعا وانتشاراً، ومن ثم تطبيقها بشأن تنازع القوانين في هذا النوع من الحقوق . أما قانون حماية حق المؤلف العراقي وهو الخاص بهذا، فقد وجدنا انه نصَّ على المعيار الشخصي الذي نحن بصدده في مادته التاسعة والاربعين بالقول:
((.. مصنفات المؤلفين العراقيين التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي ..))، فضلا عن المصنفات التي تنشر من قبل المؤلفين العراقيين داخل اقليم جمهورية العراق (3). وقد أخذت بهذا المعيار الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف فـي مادتها (26 /أ) عندما نصت على: ((.. مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الاعضاء والذين يتخذون منها مكان اقامتهم العادية..)) ،فالجنسية العربية شرط اساسي للتمتع بالحماية، فبمجرد اكتساب الشخص الاجنبي لها ينبسط عليه حكم المادة المذكورة ،على عكس العربي الذي فقد جنسيته العربية لاي سبب كان ،فانه في هذه الحالة لا يستفيد من حكم الاتفاقية وبالتالي لا يتمتع بالحماية التي وفرتها الاتفاقية (4). ومن الملاحظ ان المشروع العراقي لعام 1999 سار بهذا الاتجاه، عندما نص على حماية مصنفات المؤلفين العرب الذين تنشر مصنفاتهم او تمثل او تعرض للمرة الاولى في العراق ،وايضا حماية المؤلفين العراقيين الذين تنشر مصنفاتهم او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد عربي (5). فضلا عن شرط الجنسية العربية او اكتسابها فقد اخذت الاتفاقية العربية بشرط الاقامة العادية في احد الاقطار العربية بعنصريها المادي المتمثل بالاستقرار والاقامة على اقيلم الدولة العربية والمعنوي الذي يمكن الاستدلال عليه من الظروف المحيطة بالمؤلف ،ومن نية بقائه واقامته في هذا الاقليم او ذاك من الاقاليم العربية(6). والجدير بالذكر ان الجنسية والاقامة العادية التي تعطي للشخص الحق في التمتع بالحماية لا تشمل الا رعايا الدول العربية، دون الاجانب المقيمين فيها ما لم يكن الاجنبي قد اكتسب جنسية احدى الدول العربية . الا أنَّ هذا لا يعني حرمان الاجنبي المقيم في احدى الدول العربية من الحماية ،فقد يتمتع بهذه الحماية بموجب اتفاقية عُقدت بهذا الشان بين دولته وإحدى الدول العربية ،كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية برن التي توجب الحماية لمصنفات رعايا الدول الاعضاء فيها عربا كانوا او اجانب (7). ومن الملاحظ أنّ المشرَّع العراقي لم ياخذ بعنصر الاقامة العادية كاساس للتمتع بالحماية وفقا لهذا المعيار واقتصر النص على بسط الحماية على من يتمتع بالجنسية العراقية دون الاقامة العادية (8)،وعلى العكس من ذلك فعل المشرع التونسي اذ نص اضافة الى الجنسية كاساس للتمتع بالحماية على الأقامة العادية بالأراضي التونسية للأشخاص عديمي الجنسية او اللاجئين فيها ،مادام لهم محل اقامة عادية فيها، اما الأشخاص المعنوية فان تقدير محل الإقامة من عدمها يرجع امره للقضاء (9) . فالمشرَّع التونسي وفقاً لهذا النص زاوج بين الجنسية والاقامة العادية كاساس للمعيار الشخصي في فرض الحماية على المصنفات الادبية ايا كانت ،وتبرير هذا الموقف ـ حسبما نرى ـ يتجسد في حماية الفكر الانساني دون النظر إلى جنسية او شخص مبدعه او اقامته الدائمة ،وبالتالي حماية ابداعه بعدِّه ميراثا للانسانية اجمع يتوجب حمايته في أي زمان ومكان دون شرط او قيد ،وبهذا الصدد نامل من مشرِّعنا العراقي النص على عنصر الإقامة العادية للأجنبي غير العربي متى كان لاجئا في الأراضي العراقية و نشر مصنفاته خارج الحدود الإقليمية لجمهورية العراق ،فالقانون العراقي في هذا المعنى لا يحمي مصنفاته الا على أساس المقابلة بالمثل فاذا لم تكن هناك مقابلة بالمثل فما هو الحكم بالنسبة للأجنبي غير العربي المقيم على الأراضي العراقية. فنحن ندعو المشرع العراقي للأخذ بعنصر الإقامة كاساس للمعيار الشخصي إضافة إلى الجنسية ليتمكن القانون العراقي من بسط الحماية على المصنفات الأدبية المنشورة داخل الأراضي الوطنية او خارجها متى ما كانت من إبداع اشخاص يتمتعون بالجنسية العراقية او يقيمون على الإقليم العراقي اقامة عادية من الجدير بالأشارة، بانه لا يوجد ما يمنع من بسط هذه الأحكام على مصنفات الحاسب الالي وقواعد المعلومات ايا كانت أصلية او مترجمة، متى نشرت عبر شبكات المعلومات، مادام من قام بإبداعها متمتعا بالجنسية الوطنية او مقيما إقامة عادية في بلد ما ،طبقا للمعيار الشخصي، هذا فضلاً عن الحماية التي توفرها الاتفاقيات الدولية (10) .
تنص العديد من التشريعات المقارنة على منح الحماية القانونية للمصنفات الأجنبية من دون تطلب شرط الجنسية والإقامة، بل حتى من دون النظر الى شرط المعاملة بالمثل .(11) وهذا ما يعرف بمعيار بلد النشر والذي يراد به ،ارتباط المصنف بالدولة التي نشر فيها ويتمتع بحمايتها على هذا الأساس (12).ويأتي تبرير هذه الحماية من ان المشرع يحرص دوماً على إثراء التراث الثقافي والعلمي لمجتمعه تحقيقا لمصلحة جمهوره سواء اكان المؤلف وطنيا ام اجنبيا (13). وفضلا عن هذا، فان التراث الإنساني يوجب على المشرِّع في أي بلد حماية ما فيه خير ومنفعة للإنسانية وتقدمها ،وحماية النتاج الفكري يُعدُّ وسيلة لدفع عجلة العلم والتقدم بما فيه خدمة للإنسان وللمجتمعات عامة . استنادا الى واقعة النشر تُحَدد العلاقة بين المصنف وبين القانون الذي يخضع له ،والذي يعبر عنه عادة ببلد اول نشر او البلد الذي ولد فيه المصنف او بلد الاصل او المنشأ اضافة الى بلد النشر الاول ،فجميع هذه التعابير تشير الى البلد الذي عرض فيه المصنف لاول مرة (14). فالحماية تمتد وفقا لهذا المعيار لا على اساس جنسية المبدع واقامته العادية، بل على اساس موضوعي قوامه واقعة النشر ،وعندئذ لا يكون هناك مجال للتمييز بين ما هو وطني او اجنبي لبسط الحماية على نتاجه الذهني ،وبهذا المعيار أخذت غالبية التشريعات المقارنة في مجال حقوق التاليف (15). ولابد من طرح التساؤل الآتي بشان نشر المصنف في بلد اخر غير بلد النشر الاول فما هو الحكم في مثل هذه الحالة ؟ يذهب الراي الراجح إلى عدم حرمان المترجم الذي قام بنشر مصنفه لمرة ثانية في غير بلد النشر الاول من الحماية على اساس تسوية الاجنبي بالوطني في هذه الناحية ،ثم ان النشر الاول ما هو الا شرط تحكمي لا يرتب تخلفه حرمان صاحب المصنف من الحماية الواجبة وفقا لهذا المعيار (16) ،فضلا عن هذا، فان إعادة عملية النشر في بلد اخر تعد من أهم صور استغلال المصنف والتي تعطي الحق لصاحبه في اختيار بلد النشر بما يحقق له نفع اكبر وحماية اشمل لمصنفاته الأدبية، شرط ان لا يؤدي هذا النشر الى الاخلال بحقوق من تنازل له صاحب المصنف عن نشر مصنفه للمرة الاولى . ويذهب راي في الفقه الى اعتبار بلد النشر الاول هو المعيار الراجح في تحديد القانون الواجب التطبيق عند حدوث نزاع بذلك ،وبالتحديد عندما يكون احد اطراف النزاع اجنبي و نشر مصنفه لاول مرة في بلد آخر ،فهذا المعيار هو الاكثر فاعلية لحماية ابداعه (17). ومن الجدير بالذكر ان هذا المعيار يسري على الاجانب الذين ينشرون مصنفاتهم خارج حدود دولهم الاقليمية ،اما الوطنيون فان القانون الشخصي يسري في مواجهتهم ويحمي مصنفاتهم اينما نسشرت داخل اقليم دولهم المتمتعين بجنسيتها او المقيمين فيها اقامة عادية في التشريعات التي تأخذ بالاقامة العادية او خارج اقليمها الوطني . ولابد من الاشارة الى موقف الاتفاقية العربية من هذا المعيار والذي لم يحظ بالاهمية ذاتها التي حضى بها المعيار الشخصي ،فالنشر الاول الذي يتم من اجنبي في احدى دول الاتفاقية – الدول العربية – يجب ان يقترن بشرط المعاملة بالمثل اذا لم يكن مقيما في احدى هذه الدول او مكتسبا لجنسيتها ،او لم تكن هناك اتفاقية بين بلد النشر ودولة الاجنبي الذي قام بعملية النشر فيها ،فاذا لم تكن هناك معاملة بالمثل او اتفاقية بهذا الخصوص فلا مجال لحماية الاجنبي الذي ينشر مصنفه اول مرة في احدى دول الاتفاقية العربية (18). ومن الجدير بالملاحظة ان غالبية القوانين العربية التي صدرت بعد الاتفاقية جاءت مخالفة لنص (م26/ب) منها عندما نصَّت صراحة على مساواة الاجنبي الذي نشر مصنفه في احدى الدول العربية بالعربي من دون حاجة الى شرط المعاملة بالمثل، بل بالاستناد الى واقعة النشر الاول فقط، وتبرير هذا الاتجاه في مواقف القوانين العربية المقارنة ـ حسبما نرى ـ هو تحقيق المصلحة الوطنية لجمهور القراء والمثقفين في تلك الدول من ناحية ، ثمَّ إنَّ معيار المعاملة بالمثل لا يمكن اللجوء اليه إلا في حالة عدم امكانية تطبيق أحد المعيارين الشخصي او الموضوعي.
_________________________
1- د. ابراهيم احمد ابراهيم ،حماية حقوق المؤلفين الاجانب في الوطن العربي ،المجلة العربية للفقه والقضاء ،عدد15،نيسان 1994 ،ص122 .
2- انظر م 24 قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
3- مقابل للمواد 49 من القانون المصري ،فصل 56 تونسي ،م53 اردني .
4- د. ابراهيم احمد ابراهيم، حقوق المؤلفين الاجانب ،ص123 .
5- د.عصمت عبد المجيد بكر و د.صبري حمد خاطر ،ص74.
6- د. ابراهيم احمد ابراهيم، ص 123-124 .
7- م3 /1 فقرة فرعية 2 من اتفاقية برن.
8- وهذا الحكم يقابل ما اخذ به القانون المصري في مادته 49 .
9- فصل 56 من القانون التونسي .
0- انظر اتفاقية برن م3 ،اتفاقية تربس م11 .
1- المبادئ الاولية لحقوق المؤلف ،اليونسكو ،ص68 .
2- د. ابراهيم احمد ابراهيم ،حقوق المؤلفين الاجانب ،ص123 .
3- د. صالح عبد الزهرة الحسون ،حقوق الاجانب في القانون العراقي ،بيروت ،1981 ،ص296.
4- د. ابراهيم احمد ابراهيم ،تشريعات حقوق المؤلف واقع وتطبيقات في الوطن العربي ، منشور في حقوق المؤلف في الوطن العربي بين التشريع والتطبيق ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،تونس ،1996،ص33 .
5- م49 عراقي ،م49 مصري ،م23 من النظام السعودي، فصل 56 تونسي .
6- د. ابراهيم احمد ابراهيم حقوق المؤلف ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،ص35 –36 .
7- د.حسن الهداوي ،تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي ،ط2 ،بغداد ،1972،ص199-200 .
8- د. ابراهيم احمد ابراهيم ،حقوق المؤلفين الاجانب في الوطن العربي ،ص124.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|