المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الإلتصاق الصناعي .  
  
3158   02:40 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : جمال عبد الكاظم الحاج ياسين .
الكتاب أو المصدر : احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة : ص6-10.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2017 4868
التاريخ: 5-5-2016 12596
التاريخ: 2023-07-06 746
التاريخ: 7-8-2022 1582

عرّف الالتصاق الصناعي بأنّه إتحاد منقول بعقار إتحاداً يتعذر معه الفصل بينهما دون تلف ، بحيث يطلق على المنقول بعد الاتحاد عقاراً بطبيعته (1).وعرف أيضاً " الإلتصاق الصناعي بالعقار يتحقق إذا أقيم على الأرض بناء أو غراس أو منشآت أخرى بمواد مملوكة لأجنبي . وإذا كان هذا التعريف الثاني قد حدّد معنى الإلتصاق الصناعي إلاّ أنّ ما يؤخذ عليه إنّه يتناول صورة واحدة من صور الإلتصاق وهي صورة المحدثات التي يقيمها صاحب المواد على أرض غيره ، وهي ليست الصورة الوحيدة للألتصاق حيث هناك صور أخرى (2).. وعرّفه الفقه في العراق " يسمى الإلتصاق إلتصاقاً بفعل الأنسان أو صناعياً إذا كان أثراً لعمل الأنسان ، وهذا الأثر قد يكون بناءً كما قد يكون غراساً أو منشآت أخرى (3).ولو نظرنا إلى التعريف المتقدم فاننا نرى أنّه يتناول تعريف الإلتصاق من حيث أثره وهذا ما يخالف التعريف المنطقي الذي ينصب على ماهية الشيء وليس على أثره(4).  وعرّفه شراح القانون الأردني " بأنّه الأتصال الذي يحصل بفعل الأنسان ، الذي يتم به إلتصاق مواد منقوله من غراس أو بناء أو بذار بعقار ليس مملوكا لمالك تلك المواد "(5). ويلاحظ إنّ التعريف في أعلاه قد أعتبر البذار في الأرض إلتصاقا ، وإذا ما كان هذا الأمر مقبولاً بصريح نصوص القانون الأردني ، فان الامر غير ذاك في أغلب التشريعات كما سنرى عند عرض شروط الإلتصاق(6).  والواقع إننّا لانستطيع إعطاء تعريف جامع مانع للألتصاق إلا إذا أجرينا تحليلاً قانونياً لهذا المصطلح .  فلو إننّا سلمّنا بأنّ الالتصاق الصناعي هو إتحاد منقول بعقار إتحاداً يتعذر معه الفصل بينهما دون تلف ، بحيث يطلق على المنقول بعد هذا عقاراً بطبيعته ، فأيّ المنقولات يصح أن تكتسب هذا الوصف ؟ أنّ القوانين المدنية التي تناولت الإلتصاق نصّت على أنّه " إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى . . . "(7). فمواد البناء وكذلك الأشجار قبل اندماجها لايمكن وصفها عقاراً ، ولكي تكتسب صفة العقار يجب أن تصبح بناءً أو غراساً .  والبناء لغةً هو المبنى والجمع أبنية ، وأصل البناء فيما لاينمي كالحجر والطين ونحوه وهو ما يشيد لأقامة الأنسان والحيوان ولوضع الأشياء وسمي بناء من حيث كونه لازماً وضعاً لايزول من مكانه إلى غيره(8). وقد فسّر جانب من شراح القانون المدني إنّ البناء هو كل إنشاء مهما كانت طبيعته سواء كان ذلك تشييداً أم حفراً أم ردماً أم زراعةً(9). ومن الفقهاء من يقصر البناء على المواد أيّا كان نوعها بحيث اتصل قراراً بفعل الأنسان ويستوي أن تكون هذه المواد من الخشب أو الحجارة أو الحديد أو كل هذا معاً أو شيءٍ غير هذا من المواد التي تستعمل في البناء ويستوي أن يكون البناء معداً لسكن الأنسان أو لإيواء الحيوان أو لإيداع الأشياء ، فالمساكن والمكاتب والأصطبلات تعتبر بناء ، بل قد لا يكون البناء معداً لشيء من ذلك فالحائط المقام بين أرضين يعتبر بناء ، وليس من الضروري أن يكون البناء مشيداً فوق سطح الأرض ، بل يمكن أن يكون قد أقيم في باطنها كالأنفاق والسراديب (10). ومنهم من يقول إنّ المحدثات هي التي تنطوي على إنشاء جديد إذا كانت متصلة اتصال قرار على نحو يجعلها عقاراً بطبيعته ، ويستوي أن تكون المحدثات مستقلة بذاتها كبناء يقوم على أرض الغير أو تكون محدثات قائمة على منشآت أخرى ما دام إنّ هذه الأضافات تنطوي على إنشاء جديد كبناء حائط أو غرفة أو طابق جديد في منزل أو بناء قائم(11).. والمباني والمنشآت قبل تشييدها في الأرض كانت جملة من مواد البناء وأدواته فكانت منقولاً ولا تصبح عقاراً إلاّ إذا شيّدت وإندمجت في الأرض وأصبحت ثابتة مستقرة(12).. أما الغراس فهو كل ما ينبت في الأرض ويتصل بها اتصال قرار بصورة مستمرة كالنخيل والشجر ودون أن يكون دورياً كبذار المحاصيل الزراعية لأن مصيرها إلى الزوال في نهاية  موسمها(13). وعلى الرغم من أنّ أحكام الإلتصاق لا تمتد إلى حكم حالات البذار لعدم إتصاله بالأرض اتصال قرار وكونه من المحاصيل الموسميّة ، إلاّ أننّا نجد إنّ أغلب القوانين المدنية العربية نصّت على حكم حالة البذار في أرض الغير في باب الإلتصاق وإن كانت تلك الأحكام تختلف عن أحكام الغراس(14). وأما مصطلح المنشآت الأخرى الوارد في نصوص الإلتصاق الصناعي ، فهو كل ما يقام في الأرض عدا البناء والغراس من مضخات أو آلات بحيث تلتصق بالأرض كالتصاق البناء والغراس وتصبح عقاراً بطبيعته بحيث يمكن نزع هذه المنشآت من الأرض وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه ، وسواء كانت هذه المنشآت فوق الأرض كالمصاعد الكهربائية أو تحتها كالمواسير والأنفاق ، ويذهب الفقه (15).في مصر من أجل سريان أحكام الإلتصاق يشترط أن تكون المنشآت قابلة للنزع ، فنصوص القانون تخوّل مالك الأرض في حالة البناء بسوء نيّة أن يطلب إزالة المنشآت ، وتتيح للباني حسن النية أن يطلب نزع ما أستحدثه من محدثات ، فالازالة من الخيارات التي يقدّمها المشرّع ، ولهذا يجب أن تكون المنشآت قابلة للنزع وإلاّ لم يكن هناك محل لهذه الخيارات ، ومن ثم تخرج عن نطاق قواعد الإلتصاق(16). وعلى هذا إذا كانت المنشآت غير قابلة للنزع بحكم طريقة إنشائها كمن ينشئ قنوات ومصارف في أرض زراعية ليتيسر ريّها ، ومن يحفر بئراً لجلب المياه منها ، مثل هذه المنشآت لا تخضع لأحكام الإلتصاق ، وهنا لايجوز لصاحب الأرض أن يأمر من أقامها بازالتها حتى لو كان سيئ النيّة(17). ويعدّ الإلتصاق الصناعي من أهم صور الإلتصاق وبه يقوم شخص بإقامة بناء أو غراس أو أيّة محدثات أخرى على أرض الغير وعليه فقد نصّت جميع القوانين التي تناولت الإلتصاق بوصفه سبباً من أسباب كسب الملكية على قرينة لمصلحة مالك الأرض مفادها أنّ جميع المباني والغراس والمنشآت الأخرى تعتبر من عمل صاحب الأرض ، وهو الأصل ، وهذه القرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها بإقامة الدليل على إنّ من أقام المحدثات هو غير مالك الأرض ، ومن يدّعي خلاف الأصل يقع عليه عبء الإثبات(18). ولا تثار أحكام الإلتصاق ما دام مالك الأرض حقاً هو الذي أقام المحدثات بمواد مملوكة له ، فاذا ما أقيمت دعوى ملكيّة أرض ما على شخص وقدّم دليلاً على أنّه هو مالك لتلك الأرض ، فلا يطالب باقامة الدليل على ملكيّة المحدثات تأسيساً على القرينة القانونيّة التي شرّعت لمصلحته(19). ومع ذلك فان للغير الذي يدّعي ملكيّة المحدثات إقامة الدليل على ذلك ، وله أن يثبت ما يدّعيه ، فالواقعة التي يدّعيها أمّا أن تكون واقعة ماديّة أو تصرفاً قانونيّاً ، فاذا كان ما يدّعيه واقعة مادية ، أيّ أنّه هو من بنى على هذه الأرض بمواد يملكها  ، فله أن يثبت ذلك بجميع طرق الأثبات . أمّا إذا كانت المحدثات أو الغراس التي يدّعي ملكيتها نتيجة لتصرف قانوني ، كما لو ادّعى بأنّه قد أقام هذه المحدثات بأتفاق بينه وبين مالك الأرض ، أو أنّ الأخير قد باع له هذه المحدثات بعد انشائها ، أو أنّ أجنبيّاً غير مالك الأرض ومالك المحدثات كان قد أحدثها ومن ثم باعها له ، فعليه أن يثبت كل ذلك عن طريق الكتابة أو ما يقوم مقامها(20). وغنيّ عن القول أنّ شروط العقد وأحكامه هي التي تسري بدلاً من أحكام الإلتصاق في حالة وجود إتفاق بين مالك الأرض وبين من أقام المحدثات(21). وعليه فانّ مشكلة الإلتصاق تثار عندما يختلف صاحب الأرض ومحدث المحدثات ولا يوجد إتفاق فيما بينهما على مصير هذه المحدثات . ومما تقدّم يمكن القول أنّ الإلتصاق الصناعي هو واقعة ماديّة يقوم بمقتضاها مالك الارض بأقامة محدثات على أرضه بمواد مملوكة للغير أو أنّ أجنبيّاً أحدث محدثات على أرض غيره بمواد مملوكة له أو للغير بحيث لا يمكن فصل المحدثات عن الأرض دون تلف أحدهما أو كلاهما ودون أن يكون هناك إتفاق سابق على مصير هذه المحدثات.

ويمكن أن نستنج من التعريف السابق بأنّ الإلتصاق الصناعي على صور ثلاث :

الصورة الأولى – أقامة مالك الأرض محدثات على أرضه بمواد مملوكة للغير .

الصورة الثانية – إقامة شخص محدثات على أرض الغير بمواد مملوكة له .

الصورة الثالثة – إقامة شخص محدثات على أرض الغير بمواد مملوكة للغير .

___________________________

1- د. جمال خليل النشار ، الإلتصاق كسبب من اسباب كسب الملكية في الفقه الاسلامي والقانون المدني ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2001 ، ص177 . 

2- انظر الفصل الثاني من هذا البحث .

3- د. حامد مصطفى ، القانون المدني العراقي ، الملكية وأسبابها ،ج1 ، شركة التجارة والصناعة المحدودة ، بغداد ، 1953 ، ص 206 . كذلك محمد طه البشير وغني حسون طه ، الحقوق العينية الاصلية ، القسم الاول ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 1982 ، ص170 .

4- محمد رضا المظفر ، المنطق ، أنصار الله للطباعة والنشر ، 2004 ، ص90-97 . ولنفس المؤلف ، المنطق ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف ، بلا سنة طبع ، ص107 . د. عبد الهادي التفضيلي ، خلاصة المنطق ، ط2 ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ، 1985 ، ص34 . حاشية ملا عبد الله على التهذيب ، تعليق مصطفى الحسيني الدشني ، مؤسسة اهل البيت (ع) ، بيروت ، 1986 ، ص85 .

5-  محمد وحيد الدين سوار ، المصدر السابق ، ص88 ، كذلك انظر د. محمود جلال حمزه ، التبسيط في شرح القانون المدني الاردني ، ج5 ، الحقوق العينية ، الكتاب الاول ، الحقوق العينية الاصلية ، ط1 ، دار ومكتبة الحامد للنشر ، عمان ، 1998 ، ص157 .

6- نصت المادة 1139 من القانون المدني الأردني على أنه " إذا بنى مالك الأرض على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره دون إذنه . . . . " .

7- القانون المدني العراقي ، المواد من 1117 - 1123 ، تقابلها المواد 922-930 مدني مصري ( موافق ) ، المواد 1268-1273 من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة ( موافق ) .

8- جمال الدين بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، المجلد الاول ،  دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ،1965 ، ص72.

9- اكرم محمود حسين ، المسؤولية المدنية عن تهدم البناء ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد ، 1990 ، ص57 .

10- د. عبد المنعم فرج الصده ، المصدر السابق ، ص239 . 

11- د. علي سليمان ، شرح القانون المدني الليبي ، الحقوق العينية الاصلية والتبعية ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص186 . ضحى محمد سعيد عبد الله ، البناء على ملك الغير دون اذن المالك ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الموصل ، 1998 ، ص6 .

12- سمير عبد السميع الأودن ، تحليل وحدات البناء تحت الانشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية ، ط1 ، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية ، القاهرة ، 2001 ، ص11 .

13- د. حسام الدين الأهواني ، أسباب كسب الملكية في القانون المدني الكويتي ، منشورات ذات السلاسل ، الكويت ، 1993 ، ص70 . أنظر أيضاً نقض مدني مصري ، طعن رقم 125 لسنة 28 ق في 3 / 5 / 1963 حيث جاء في حيثيات القرار " لا مجال لاعمال احكام البناء والغراس على المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة " .

14- انظر نص المادة 1124 من القانون المدني العراقي . والمواد 1138 ، 1137 من القانون المدني الاردني . والمادة 212 من قانون الملكية العقارية اللبناني . والمادة 885 من القانون المدني السوري . وبخلاف ذلك لا نجد مثل هذه النصوص في القانون المدني المصري وكذلك القانون المدني الليبي والقانون المدني الكويتي وقانون المعاملات المدنية لدولة الامارات المتحدة .

15- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج9 ، اسباب كسب الملكية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964 ، ص261 .

16- د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينية الاصلية ، اسباب كسب الملكية ، دار ابو المجد ، القاهرة ، 1993 ، ص103 . انظر كذلك ، د. جمال خليل النشار ، المصدر السابق ، ص352 .

17- د. محمد علي عرفه ، موجز في حق الملكية واسباب كسبها ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1955 ، ص305 . منصور مصطفى منصور ، حق الملكية ، مكتبة عبد الله وهبة ، القاهرة ، 1965 ، ص298 .

18- قرار محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم 202 لسنة 32 ق جلسة 5 / 5 / 1966 . د. آدم وهيب ، الموجز في قانون الاثبات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 1990 ، ص57 .

Case , 28 / 7m / 1983 , CODE CIVIL ,Litec ,Paris , 1995 , P. 339 .

19- د. عبد المنعم البدراوي ، حق الملكية ، الملكية بوجه عام واسباب كسبها ، الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية ، القاهرة ، 1978 ، ص48 . د. مصطفى محمد الجمال ، نظام الملكية ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 2000  ، ص358 .

20- د. عباس العبودي ، احكام قانون الاثبات المدني العراقي ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 1991 ، ص61-62 .

21- وقضت بذلك محكمة النقض المصرية ، الطعن 254 لسنة 50 ق ، جلسة 28 / 1 / 1981 " يجوز للاجنبي ان يثبت ان هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الارض يخوله الحق في اقامة المحدثات وتملكها . وفي هذه الحالة يجب اعمال هذا الاتفاق ويمنع التحدي بقانون الإلتصاق " انظر في ذلك السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص224 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب