المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

اتخاذ القرارات وعملية الإدارة
28-7-2016
محاولة اغتيال النبي (صلى الله عليه وآله) في عقبة الهريش
26-10-2019
حكم من رمى صيدا فجرحه.
18-4-2016
هليوميتر heliometer
9-1-2020
معنى كلمة زجر
12-5-2022
رسول الإسلام قدوة وأسوة
5/10/2022


وقت استقرار وجوب الهدي.  
  
1087   11:43 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : باقر شريف القرشي .
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص254-256.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ‌ ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لقوله تعالى : {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196].

ولأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله ، لقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

وقال مالك : يجب إذا وقف بعرفة ـ وهو قول أحمد في الرواية الأخرى ـ لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه ، ولا يحصل ذلك إلاّ بالوقوف ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الحجّ عرفة ) (2).

ولأنّه قبل ذلك معرّض للفوات ، فلا يحصل التمتّع (3).

وقال عطاء : يجب إذا رمى جمرة العقبة ـ وهو مروي عن مالك ـ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه (4).

ونمنع كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف ، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ.

على أنّ قوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه (5) ، يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.

والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب.

وكون وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.

إذا عرفت هذا ، فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية (6) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نحر يوم النحر وكذا أصحابه (7) ، وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) (8).

ولأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع كقبل التحلّل من العمرة.

أمّا من ساق هديا في العشر ، فإن كان قد أشعره أو قلّده ، فلا ينحره‌ إلاّ بمنى يوم النحر ، وإن لم يكن قد أشعره ولا قلّده ، فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر ، لما رواه مسمع ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : « إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى ، وإن لم يقلّده ولم يشعره فينحره بمكّة إذا قدم في العشر » (9).

وكذا لو كان تطوّعا ، فإنّه ينحره بمكّة ، لقول الصادق عليه السلام: « إن كان واجبا نحره بمنى ، وإن كان تطوّعا نحره بمكّة ، وإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » (10).

ولأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى ، وهو إنّما يكون يوم النحر.

وقال عطاء وأحمد في رواية : يجوز له نحره في شوّال ، وإن قدم في العشر ، لم ينحره إلاّ بمنى يوم النحر (11).

وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام قولا واحدا ، وفيما قبل ذلك بعد حلّه من العمرة قولان: أحدهما : المنع ، لأنّ الهدي يتعلّق به عمل البدن ، وهو تفرقة اللحم ، والعبادات البدنية لا تقدّم على وقت وجوبها.

وأصحّهما عندهم : الجواز ، لأنّه حقّ ماليّ تعلّق بشيئين : الفراغ من العمرة والشروع في الحجّ، فإذا وجد أحدهما ، جاز إخراجه ، كالزكاة.

ولا خلاف بين الشافعية في أنّه لا يجوز تقديمه على العمرة (12).

__________________

(1) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 183.

(2) سنن الترمذي 3 : 237 ـ 889 ، سنن النسائي 5 : 256 ، سنن الدار قطني 2 : 240 ـ 241 ـ 19 ، سنن البيهقي 5 : 173 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 464 و 2 : 278.

(3) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251.

(4) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 252 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المجموع 7 : 184.

(5) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 46 ـ 47.

(6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 146 ، بداية المجتهد 1 : 378 ، المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 252.

(7) صحيح البخاري 2 : 209 ، صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 1027 ـ 3074 ، سنن البيهقي 5 : 134 ، سنن الدارمي 2 : 49.

(8) سنن البيهقي 5 : 125.

(9) التهذيب 5 : 237 ـ 799 بتفاوت يسير وتقديم وتأخير في بعض الألفاظ.

(10) الكافي 4 : 488 ـ 3 ، التهذيب 5 : 201 ـ 202 ـ 670 ، الاستبصار 2 : 263 ـ 928 بتفاوت.

(11) المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 252.

(12) فتح العزيز 7 : 168 ـ 169 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 183 ، الحاوي الكبير 4 : 51 ـ 52 ، المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 252.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.