أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
527
التاريخ: 28-4-2016
486
التاريخ: 28-4-2016
592
التاريخ: 28-4-2016
694
|
وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتّع بالحجّ ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لقوله تعالى : {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة: 196].
ولأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله ، لقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].
وقال مالك : يجب إذا وقف بعرفة ـ وهو قول أحمد في الرواية الأخرى ـ لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه ، ولا يحصل ذلك إلاّ بالوقوف ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الحجّ عرفة ) (2).
ولأنّه قبل ذلك معرّض للفوات ، فلا يحصل التمتّع (3).
وقال عطاء : يجب إذا رمى جمرة العقبة ـ وهو مروي عن مالك ـ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه (4).
ونمنع كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف ، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ.
على أنّ قوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه (5) ، يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة.
والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب.
وكون وقت الذبح بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك.
إذا عرفت هذا ، فوقت ذبحه أو نحره يوم النحر ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية (6) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نحر يوم النحر وكذا أصحابه (7) ، وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) (8).
ولأنّ ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتّع كقبل التحلّل من العمرة.
أمّا من ساق هديا في العشر ، فإن كان قد أشعره أو قلّده ، فلا ينحره إلاّ بمنى يوم النحر ، وإن لم يكن قد أشعره ولا قلّده ، فإنّه ينحره بمكّة إذا قدم في العشر ، لما رواه مسمع ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « إذا دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر بمنى ، وإن لم يقلّده ولم يشعره فينحره بمكّة إذا قدم في العشر » (9).
وكذا لو كان تطوّعا ، فإنّه ينحره بمكّة ، لقول الصادق عليه السلام: « إن كان واجبا نحره بمنى ، وإن كان تطوّعا نحره بمكّة ، وإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم الأضحى » (10).
ولأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى ، وهو إنّما يكون يوم النحر.
وقال عطاء وأحمد في رواية : يجوز له نحره في شوّال ، وإن قدم في العشر ، لم ينحره إلاّ بمنى يوم النحر (11).
وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام قولا واحدا ، وفيما قبل ذلك بعد حلّه من العمرة قولان: أحدهما : المنع ، لأنّ الهدي يتعلّق به عمل البدن ، وهو تفرقة اللحم ، والعبادات البدنية لا تقدّم على وقت وجوبها.
وأصحّهما عندهم : الجواز ، لأنّه حقّ ماليّ تعلّق بشيئين : الفراغ من العمرة والشروع في الحجّ، فإذا وجد أحدهما ، جاز إخراجه ، كالزكاة.
ولا خلاف بين الشافعية في أنّه لا يجوز تقديمه على العمرة (12).
__________________
(1) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 183.
(2) سنن الترمذي 3 : 237 ـ 889 ، سنن النسائي 5 : 256 ، سنن الدار قطني 2 : 240 ـ 241 ـ 19 ، سنن البيهقي 5 : 173 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 464 و 2 : 278.
(3) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 251.
(4) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 252 ، فتح العزيز 7 : 168 ، المجموع 7 : 184.
(5) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 ـ 3074 ، سنن الدارمي 2 : 46 ـ 47.
(6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 146 ، بداية المجتهد 1 : 378 ، المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير 3 : 252.
(7) صحيح البخاري 2 : 209 ، صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 1027 ـ 3074 ، سنن البيهقي 5 : 134 ، سنن الدارمي 2 : 49.
(8) سنن البيهقي 5 : 125.
(9) التهذيب 5 : 237 ـ 799 بتفاوت يسير وتقديم وتأخير في بعض الألفاظ.
(10) الكافي 4 : 488 ـ 3 ، التهذيب 5 : 201 ـ 202 ـ 670 ، الاستبصار 2 : 263 ـ 928 بتفاوت.
(11) المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 252.
(12) فتح العزيز 7 : 168 ـ 169 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 183 ، الحاوي الكبير 4 : 51 ـ 52 ، المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 252.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|