أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
521
التاريخ: 28-4-2016
696
التاريخ: 28-4-2016
532
التاريخ: 28-4-2016
737
|
الهدي إمّا تطوّع ، كالحاجّ أو المعتمر إذا ساق معه هديا بنيّة أنّه ينحره بمنى أو بمكّة من غير أن يشعره أو يقلّده ، فهذا لم يخرج عن ملك صاحبه ، بل له التصرّف فيه كيف شاء من بيع أو غيره. ولو تلف ، لم يكن عليه شيء.
وإمّا واجب ، وهو قسمان : أحدهما : واجب بنذر أو عهد أو يمين، والثاني واجب بغيرها ، كهدي التمتّع وما وجب بترك واجب أو فعل محظور.
والواجب بالنذر وشبهه قسمان :
أحدهما : أن يطلق النذر ، فيقول : لله عليّ أن أهدى بدنة ، مثلا ، ويكون حكمه حكم ما وجب بغير النذر.
والثاني : أن يعيّنه ، مثل : لله عليّ أن أهدى هذه البدنة ، فيزول ملكه عنها ، وينقطع تصرّفه عنها ، وهي أمانة للمساكين في يده ، وعليه أن يسوقها إلى المنحر.
ويتعلّق الوجوب بعين المنذور دون ذمّة الناذر ، بل يجب عليه حفظه وإيصاله إلى المحلّ ، فإن تلف بغير تفريط أو سرق ، أو ضلّ كذلك ، فلا ضمان.
وأمّا الواجب المطلق ـ كهدي التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن ـ فإمّا أن يسوقه وينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول ، فهذا لا يزول ملكه عنه إلاّ بذبحه ودفعه إلى أهله ، وله التصرّف فيه بما شاء من أنواع التصرّف ، كالبيع والهبة والأكل وغير ذلك ، لعدم تعلّق حقّ الغير به.
فإن عطب ، تلف من ماله ، وإن عاب ، لم يجزئه ذبحه ، وعليه الهدي الذي كان واجبا عليه ، لشغل ذمّته ، فلا تبرأ إلاّ بإيصاله إلى مستحقّه ، كالمديون إذا حمل الدّين إلى صاحبه فتلف قبل وصوله إليه.
وإمّا أن يعيّن الواجب عليه بالقول ، فيقول : هذا الواجب عليّ ، فإنّه يتعيّن الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمّة منه ، ويكون مضمونا عليه ، فإن عطب أو سرق أو ضلّ ، عاد الواجب إلى ذمّته، كالمديون إذا باع صاحب الدّين سلعة به فتلفت قبل التسليم ، فإنّ الدّين يعود إلى ذمّته.
وإذا ثبت أنّه يتعيّن بالقول فإنّه يزول ملكه عنه وينقطع تصرّفه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، ولا يجوز له بيعه ولا إخراج بدله ، فإن وصل نحره ، وإلاّ سقط التعيين ، ووجب عليه إخراج الذي في ذمّته ، ولا نعلم خلافا في ذلك كلّه ، إلاّ من أبي حنيفة : فإنّه قال : يجوز له إخراج بدله (1) ، لأنّ القصد نفع المساكين.
ويبطل بأنّه يرجع إلى أصله بالإبطال.
وسأل محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ أحدهما عليهما السلام : عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : « إن كان تطوّعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله » (2).
______________
(1) المغني 3 : 580 ، المجموع 8 : 367 ـ 368.
(2) التهذيب 5 : 215 ـ 724 ، الإستبصار 2 : 269 ـ 955.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|