أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]() |
[قال العلامة] لو أحصر الأجير ، تحلّل بالهدي ... ، ولا قضاء عليه ، إذ ليس في ذمّته حجّ يأتي به ، ويبقى المستأجر على ما كان عليه ، فإن كان الحجّ واجبا عليه ، وجب عليه أن يستأجر من يأتي به ، وإلاّ كان مستحبّا.
ولو فاته الموقفان بتفريط منه ، لزمه التحلّل بعمرة لنفسه ، ويعيد الأجرة إن كان الزمان معيّنا.
وإن لم يكن بتفريط ، قال الشيخ : يستحق اجرة المثل الى حين الفوات (1).
ولو قيل : له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحج ويستعاد الباقي ، كان وجهاً.
ولو أفسد الحج ، وجب عليه القضاء ... ، ولو أفسد القضاء ، وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر ، كما يجب على المنوب لو فعل ذلك.
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 325 ـ 326.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|