أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
532
التاريخ: 27-4-2016
460
التاريخ: 26-4-2016
387
التاريخ: 27-4-2016
976
|
لو وطئ [المحرم] ناسيا أو جاهلا بالتحريم ، لم يفسد حجّه ، ولا شيء عليه ـ وبه قال الشافعي في الجديد (1) ـ لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان ) (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ، ومضيا على حجّهما ، وليس عليهما شيء » (3).
ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة ، فافترق وطء العامد والناسي فيها ، كالصوم.
وقال الشافعي في القديم : يفسد حجّه ، وتجب الفدية كالعامد ـ وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي ـ لأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء ، فاستوى عمده وسهوه كالفوات.
ولأنّه من محظورات الإحرام ، فاستوى عمده وسهوه ، كقتل الصيد (4).
والفرق : أنّ الفوات ترك ركن ، فاستوى عمده وسهوه ، كغيره من الأصول.
وجزاء الصيد ضمان الإتلاف ، وذلك يستوي في الأصول عمده وسهوه.
تذنيب : لو اكره على الجماع ، لم يفسد حجّه ، ولا كفّارة عليه عندنا ـ وللشافعي قولان كالناسي (5) ـ لقوله عليه السلام : ( وما استكرهوا عليه ) (6).
ولأنّ الإكراه يرفع الفساد في حقّ المرأة ، فكذا في حقّ الرجل ، لعدم الفرق بينهما.
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 478 ، المجموع 7 : 341 ، الحاوي الكبير 4 : 219 ، المغني 3 : 339 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، بدائع الصنائع 2 : 217 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 121.
(2) كنز العمّال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
(3) الكافي 4 : 373 ـ 1 ، التهذيب 5 : 317 ـ 1092.
(4) الحاوي الكبير 4 : 219 ، المجموع 7 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 371 ، المغني 3 : 338 ـ 339 ، الشرح الكبير 3 : 322 ، بدائع الصنائع 2 : 217 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 121.
(5) المجموع 7 : 341 ـ 342 ، فتح العزيز 7 : 478.
(6) كنز العمّال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|