أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2016
466
التاريخ: 26-4-2016
452
التاريخ: 26-4-2016
412
التاريخ: 27-4-2016
411
|
لا يجوز للمحرم ولا للمحلّ أن يحلقا رأس المحرم مع علمهما بحاله إجماعا ، لقوله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196].
والمراد : أن لا يحلقه بنفسه ولا بغيره ، بل انصراف ذلك إلى الغير أولى ، فإنّ الإنسان لا يمكنه أن يحلق رأس نفسه إلاّ نادرا.
ولا فدية على واحد منهما علما أو جهلا ، أذن لهما أو لا ، لأصالة براءة الذمّة ، والتحريم لا يستلزم الفدية ، كما في كثير من المحرّمات.
وقال أبو حنيفة : إذا كان الحالق محلا ، وجب عليه صدقة نصف صاع ، وعلى المحرم فدية ، وإن كان محرما ، فإن كان بإذنه ، فعلى الآذن الفدية ، وعلى الحالق صدقة (1).
وقال الشافعي : إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام ، فقد أساء.
ثم إن حلق بأمره ، فالفدية على المحلوق ، لأنّ فعل الحالق بأمره يضاف إليه ، ألا ترى أنّه لو حلف لا يحلق رأسه فأمر غيره ، فحلق ، يحنث في يمينه.
ولأنّ يده ثابتة على الشعر ، وهو مأمور بحفظه إمّا على سبيل الوديعة أو العارية ، وكلاهما إذا تلف في يده بأمره يضمن.
وإن حلق لا بأمره ينظر إن كان نائما أو مكرها أو مغمى عليه ، فقولان :
أصحّهما : أنّ الفدية على الحالق ـ وبه قال مالك وأحمد ـ لأنّه المقصّر ولا تقصير من المحلوق.
والثاني ـ وبه قال أبو حنيفة ـ أنّها على المحلوق ، لأنّه المرتفق به (2).
وأصحاب الشافعي بنوا القولين على أنّ استحفاظ الشعر في يد المحرم جار مجرى الوديعة أو مجرى العارية.
وفيه جوابان :
إن قلنا بالأول ، فالفدية على الحالق ، كما أنّ ضمان الوديعة على المتلف دون المودع ، وإن قلنا بالثاني ، وجبت على المحلوق وجوب الضمان على المستعير.
قالوا : والأول أظهر ، لأنّ العارية هي التي يمسكها لمنفعة نفسه ، وقد يريد المحرم الإزالة دون الإمساك.
وأيضا فإنّه لو احترق شعره بتطاير الشرر ولم يقدر على التطفئة ، فلا فدية عليه ، ولو كان كالمستعير ، لوجبت عليه الفدية.
قالوا : فإن قلنا : الفدية على الحالق ، فإن فدى ، فلا بحث ، وإن امتنع مع القدرة ، فهل للمحلوق مطالبته بإخراجها؟ فيه وجهان : فالأكثر على أنّ له ذلك ، بناء على أنّ المحرم كالمودع خصم فيما يؤخذ منه ويتلف في يده.
وإذا أخرج المحلوق [ الفدية ] بإذن الحالق ، جاز ، وبغير إذنه لا يجوز في أصحّ الوجهين ، كما لو أخرجها أجنبي بغير إذنه.
وإن قلنا : الفدية على المحلوق ، فإن فدى بالهدي أو الطعام ، رجع بأقلّ الأمرين من الطعام أو قيمة الشاة على الحالق ، ولا يرجع بما زاد ، لأنّ الفدية على التخيير ، وهو متطوّع بالزيادة.
وإن فدى بالصوم ، فوجهان : أظهرهما : لا ، وعلى الثاني بم يرجع؟ وجهان :
أظهرهما : بثلاثة أمداد من طعام ، لأنّ صوم كلّ يوم مقابل مدّ.
والثاني بما يرجع به لو فدى بالهدي أو الإطعام.
ثم إذا رجع فإنّما يرجع بعد الإخراج في أصحّ الوجهين.
والثاني : أنّ له أن يأخذ منه ثم يخرج.
وهل للحالق أن يفدي على هذا القول؟
أمّا بالصوم فلا ، لأنّه متحمّل ، والصوم لا يتحمّل.
وأمّا بغيره فنعم ، ولكن بإذن المحلوق ، لأنّ في الفدية معنى التقرّب ، فلا بدّ من نيّة من وجبت عليه.
وإن لم يكن نائما ولا مغمى عليه ولا مكرها ، لكنه سكت عن الحلق ولم يمنع منه ، فقولان :
أحدهما : أنّ الحكم كما لو كان نائما ، لأنّ السكوت ليس بأمر ، فإنّ السكوت على إتلاف المال لا يكون أمرا بالإتلاف.
وأصحّهما : أنّه كما لو حلق بأمره ، لأنّ الشعر إمّا كالوديعة عنده أو كالعارية ، وعلى التقديرين يجب الدفع عنه (3).
ولو أمر حلال حلالا بحلق شعر حرام وهو نائم ، فالفدية على الآمر عند الشافعي إن لم يعرف الحالق الحال ، وإن عرف ، فعليه في أصحّ الوجهين (4).
وهذه الفروع كلّها ساقطة عندنا ، لأنّ الحالق لا كفّارة عليه عندنا ، وأمّا المحلوق فإن كان الحلق بإذنه ضمن ، وإلاّ فلا.
__________________
(1) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 162 ، حلية العلماء 3 : 304 ، فتح العزيز 7 : 496 ، المجموع 7 : 345.
(2) فتح العزيز 7 : 469 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 220 ، المجموع 7 : 345 ـ 346 ، حلية العلماء 3 : 302 و 304 ، المغني 3 : 530 ، الشرح الكبير 3 : 273.
(3) فتح العزيز 7 : 469 ـ 470 ، المجموع 7 : 346 ـ 349.
(4) فتح العزيز 7 : 470 ، المجموع 7 : 349.
|
|
دون أهمية غذائية.. هذا ما تفعله المشروبات السكرية بالصحة
|
|
|
|
|
المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها
|
|
|
|
|
ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة .. العتبة العلوية المقدسة تُقدّم فعاليات ثقافية متنوّعة عبر المنصة العلوية
|
|
|