أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2016
391
التاريخ: 27-4-2016
374
التاريخ: 27-4-2016
522
التاريخ: 27-4-2016
442
|
لو نظر[المحرم] إلى غير أهله فأمنى ، لم يفسد حجّه ، ووجب عليه بدنة ، فإن عجز ، فبقرة ، فإن عجز، فشاة ، عند علمائنا ـ وبعدم الإفساد قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وأحمد (1) ـ لأنّه إنزال عن غير مباشرة ، فأشبه الإنزال عن الفكر والاحتلام.
وقال مالك : إن ردّد النظر حتى أمنى ، وجب عليه الحجّ من قابل ـ وبه قال الحسن البصري وعطاء ـ لأنّه إنزال بفعل محظور ، فأشبه الإنزال بالمباشرة (2).
والفرق : أنّ المباشرة أبلغ في اللذّة ، وآكد في استدعاء الشهوة ، والفاحشة فيها أعظم.
ولو نظر إلى غير أهله ولم يكرّر النظر أو كرّره حتى أمنى ، وجب عليه البدنة عندنا ، لأنّه إنزال بفعل محظور ، فأوجب البدنة ، كالجماع فيما دون الفرج.
ولقول الباقر عليه السلام في رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » (3).
وقال ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين : إن كرّر النظر ، وجبت بدنة ، وإن لم يكرّر ، فشاة(4).
وقال في الأخرى : تجب شاة مطلقا وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق (5).
وقال أبو ثور : لا شيء عليه مطلقا (6) وبه قال أبو حنيفة ـ حكاية عنه ـ [ و ] الشافعي (7).
ولو كرّر النظر حتى أمذى ، لم يجب عليه شيء ، لأصالة براءة الذمّة.
وقال أحمد : يجب به دم ، لأنّه جزء من المني (8). وليس بشيء.
ولو كرّر النظر ولم يقترن به مني ولا مذي ، لم يكن عليه شيء ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلاّ رواية عن أحمد أنّه من جرّد امرأته ولم يكن منه غير التجريد : أنّ عليه شاة (9). وليس بشيء.
ولو فكّر فأنزل ، لم يكن عليه شيء ، لأنّ الفكر يعرض الإنسان من غير اختيار ، فلا تتعلّق به عقوبة.
__________________
(1) المغني 3 : 335 ، الشرح الكبير 3 : 329 ، المجموع 7 : 413.
(2) نفس المصدر.
(3) التهذيب 5 : 325 ـ 1116.
(4) المغني 3 : 336 ، الشرح الكبير 3 : 349 ، المجموع 7 : 413.
(5) نفس المصدر.
(6) نفس المصدر.
(7) نفس المصدر.
(8) المغني 3 : 337 ، الشرح الكبير 3 : 349.
(9) المغني 3 : 337 ، الشرح الكبير 3 : 349 ـ 350.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|