أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]()
التاريخ: 27-4-2016
![]() |
لو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل المحرم ، وجبت على العاقد الكفّارة ، كما تجب على الواطئ. وكذا لو كان العاقد محلاّ ، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام، قال : « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما يعلم أنّه لا يحلّ له » قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : « إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة ، وإن لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها إلاّ أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة » (1).
__________________
(1) الكافي 4 : 372 ـ 5 ، التهذيب 5 : 330 ـ 331 ـ 1138.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|