المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Bernsteinm,s Inequality
17-1-2019
صفات الله
21-8-2016
العلاقة بين المعلم والتلميذ
20-4-2016
مراحل تطور المدن - المدن اليونانية
1-1-2023
indirect (adj.)
2023-09-22
التحضّر والتخلّف
13-12-2016


حكم الإحرام قبل المواقيت.  
  
478   12:56 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص195-196.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

لا يجوز الإحرام قبل الميقات عند علمائنا إلاّ لناذر على خلاف ، ولمريد العمرة في رجب إذا خاف فواته.

وأطبق العامّة على جوازه (1) ، واختلفوا في الأفضل.

فقال مالك : الأفضل الإحرام من الميقات ، ويكره قبله. وبه قال عمر وعثمان والحسن وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق (2).

وقال أبو حنيفة : الأفضل الإحرام من بلده (3).

وعن الشافعي كالمذهبين (4).

وكان علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم (5).

لنا : ما رواه العامّة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الميقات (6) ، ولا يفعل إلاّ الراجح ، وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) (7) فوجب‌ اتّباعه.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام: « من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له » (8).

ولأنّه أحرم قبل الميقات ، فكان حراما ، كالإحرام قبل أشهر الحجّ.

ولما فيه من التغرير بالإحرام والتعرّض لفعل محظوراته ، وفيه مشقّة على النفس ، فمنع ، كالوصال في الصوم.

احتجّوا : بما رواه العامّة عن أمّ سلمة زوج  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ( من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ) (9).

وفي الطريق ضعف عند العامّة (10).

__________________

 

(1) المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، المجموع 7 : 200 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 166 ، بدائع الصنائع 2 : 164 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 205.

(2) المدوّنة الكبرى 1 : 363 ، بداية المجتهد 1 : 324 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، حلية العلماء 3 : 270 ، فتح العزيز 7 : 93.

(3) الاختيار لتعليل المختار 1 : 185 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، فتح العزيز 7 : 93 ، حلية العلماء 3 : 270 ، المجموع 7 : 202.

(4) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 210 ، المجموع 7 : 200 ، حلية العلماء 3 : 270 ، فتح العزيز 7 : 93 ، المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226.

(5) المغني 3 : 222 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، وانظر : المجموع 7 : 202.

(6) المغني 3 : 223 ، الشرح الكبير 3 : 227.

(7) سنن البيهقي 5 : 125.

(8) الكافي 4 : 322 ـ 4 ، التهذيب 5 : 52 ـ 157 ، الاستبصار 2 : 162 ـ 529.

(9) سنن أبي داود 2 : 143 ـ 1741 ، سنن البيهقي 5 : 30 ، وانظر : المغني 3 : 222 ، والشرح الكبير 3 : 226.

(10) المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223 ـ 224.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.