أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
178
التاريخ: 18-4-2016
131
التاريخ: 18-4-2016
147
التاريخ: 19-4-2016
193
|
[قال العلامة]...لا يدخل الصيد في ملك المحرم ببيع ولا هبة ولا غير ذلك من الأسباب.
وهل ينتقل بالميراث؟ الأقرب ذلك ، لكن يزول ملكه عنه عقيب ثبوته إن كان الصيد حاضرا معه ، ويجب عليه إرساله.
ولو باعه ، ففي الصحة إشكال.
فإن قلنا بالصحة ، لم يسقط عنه ضمان الجزاء حتى لو مات في يد المشتري ، وجب الجزاء على البائع ، وإنّما يسقط عنه إذا أرسله المشتري.
ولو قلنا بأنّه لا يرث ، فالملك في الصيد لباقي الورثة وإن كانوا أبعد.
وإحرامه بالإضافة إلى الصيد مانع من موانع الميراث ، فحينئذ ينتقل ما عداه من التركة إليه إذا كان أولى ، وينتقل الصيد إلى الأبعد.
فلو فرضنا أنّه أحلّ قبل قسمة التركة بينه وبين شركائه في الميراث ، أخذ نصيبه ، منه ، وإن أحلّ بعدها ، فلا نصيب له. ولو كان هو أولى من باقي الورثة ، لم يكن له شيء وإن أحلّ قبل القسمة.
ولو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده ، كان مضمونا عليه بالجزاء ، وليس له التعرّض له ، فإن أرسله ، سقط عنه الجزاء ، وضمن القيمة للمالك ، وإن ردّ [ ه ] إلى المالك ، لم يسقط عنه ضمان الجزاء ما لم يرسله المالك.
وإذا صار الصيد مضمونا على المحرم بالجزاء ، فإن قتله محلّ في يده ، فالجزاء على المحرم، وإن قتله محرم آخر ، فالجزاء عليهما أو على القاتل ومن في يده ، طريق للشافعية وجهان (1).
وعندنا يجب على كلّ واحد منهما فداء كامل.
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 497 ، المجموع 7 : 313.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|