أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-02-20
1274
التاريخ: 29-5-2016
6016
التاريخ: 5-5-2016
3528
التاريخ: 1-6-2016
21531
|
أما بالنسبة الى إجراءات التخلية ، فقد أشارت إليها المادة (1071) مدني مصري ، إذ نصت ((تكون تخلية العقار بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وان يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية. ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك)). يتضح من خلال هذا النص ، بان إجراءات تخلية العقار المرهون تبدأ بتقديم الحائز تقريراً الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية ، التي يكون العقار المرهون ضمن اختصاصها المكاني ، ثم يقوم الحائز بعد ذلك بتأشير التخلية على هامش تنبيه نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص ثم يقوم الحائز بإعلان الدائن المرتهن الذي باشر إجراءات نزع الملكية بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. وذلك حتى يطلب الدائن من قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس لمباشرة إجراءات نزع الملكية في مواجهته(1). كذلك يجب إعلان المدين بالتقرير ويقوم الحائز بالتنبيه عليه وعلى مباشر الإجراءات في الإعلان، من اجل الحضور أمام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالتخلية ، إذا كان المدين أو المباشر للإجراءات يعارض في التخلية، إما إذا وافق على التخلية فلا مبرر لرفع الأمر الى المحكمة ، وتنتهي إجراءات التخلية بقبولها أو بالحكم بها(2). ثم بعد ذلك يعين حارس تباشر في مواجهته إجراءات نزع الملكية. ويعين الحارس بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ، من قبل الشخص الذي يهمه مباشرة إجراءات نزع الملكية ، سواء كان الراهن أم الحائز أم الدائن. وقد يطلب الحائز من قاضي الأمور المستعجلة تعينه حارساً لكي تباشر إجراءات نزع الملكية في مواجهته ، ويوافق القاضي على هذا الطلب . ولكن يندر أن يتقدم الحائز بمثل هذا الطلب ، وذلك لأنه لو أراد أن تباشر إجراءات نزع الملكية في مواجهته لما تخلى عن العقار المرهون(3). ولكن يجب الملاحظة الى إن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجهته في هذه الحالة باعتباره حارساً وليس باعتباره حائزاً للعقار المرهون. وبذلك فلا تسيء سمعته المالية والائتمانية على الرغم من مباشرة إجراءات نزع الملكية في مواجهته، كذلك يتمكن الحائز من إدارة العقار على نحو يبعث الطمأنينة في نفسه ، إذا كان في نيته الاحتفاظ بملكية العقار من خلال الاشتراك في المزاد(4). ويترتب على عدم مراعاة إجراءات التخلية بطلان التخلية . ويحق للدائن المرتهن مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار المرهون في مواجهة الحائز، ويكون من حق كل شخص له مصلحة في التخلية الاعتراض عليها في حالة عدم توافر شروطها وخاصة إذا كان الحائز ملتزم شخصياً بالدين(5). وإذا قام الحائز بمباشرة إجراءات التخلية ، فهل يحق له الرجوع عنها وقضاء الدين؟ نلاحظ ان المادة (1061) مدني مصري (6) . أجازت له الرجوع عن التخلية الى قضاء الدين ، ولا يحق للدائنين الاعتراض على ذلك ، وذلك لأنه يحقق أقصى ما يطعمون إليه ، وهو استيفاء ديونهم . ولكن رجوع الحائز عن التخلية الى قضاء الدين لا يكون مقبولاً إلا إذا قضى جميع الديون وملحقاتها وجميع المصروفات التي أنفقت .
_______________________
[1]- انظر، د.عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط،ج10،مصدر سابق،ص454.
2- انظر، أنور طلبه ، مصدر سابق، ص768.
3- انظر، د.محمد علي امام ، مصدر سابق ،ص389. أنظر كذلك، المادة (2174) مدني فرنسي .
4- انظر، د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق،ص361. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط،ج10، مصدر سابق، أنظر كذلك المذكرة الايضاحية للقانون المدني الكويتي ،ص757.
5- انظر، نبيل إبراهيم سعد ، مصدر سابق، ص144.
6- نصت المادة (1061) مدني مصري على ((يجوز للحائز ان يقضي الدين وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت انذاره ، ويبقى حقه هذا قائماً الى يوم رسو المزاد)).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|