المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

احترام الناس
11-9-2016
كتاب الحياة مكتوب بكلمات ثلاثية الأحرف
2023-11-19
الخطابات الشفاهية
29-8-2016
paycheck sentence
2023-10-24
طريق تحصيل التوكل
18-7-2016
معنى كلمة لحد‌
14-12-2015


إجراءات التخلية  
  
2540   10:43 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص135-137
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أما بالنسبة الى إجراءات  التخلية ، فقد أشارت إليها المادة (1071) مدني مصري ، إذ نصت ((تكون تخلية العقار بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وان يعلن الدائن المباشر للإجراءات  بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. 2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب الى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات  نزع الملكية. ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك)). يتضح من خلال هذا النص ، بان إجراءات  تخلية العقار المرهون تبدأ بتقديم الحائز تقريراً الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية ، التي يكون العقار المرهون ضمن اختصاصها المكاني ، ثم يقوم الحائز بعد ذلك بتأشير التخلية على هامش تنبيه نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص ثم يقوم الحائز بإعلان الدائن المرتهن الذي باشر إجراءات نزع الملكية بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها. وذلك حتى يطلب الدائن من قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس لمباشرة إجراءات  نزع الملكية في مواجهته(1). كذلك يجب إعلان المدين بالتقرير ويقوم الحائز بالتنبيه عليه وعلى مباشر الإجراءات  في الإعلان، من اجل الحضور أمام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالتخلية ، إذا كان المدين أو المباشر للإجراءات  يعارض في التخلية، إما إذا وافق على التخلية فلا مبرر لرفع الأمر الى المحكمة ، وتنتهي إجراءات  التخلية بقبولها أو بالحكم بها(2). ثم بعد ذلك يعين حارس تباشر في مواجهته إجراءات  نزع الملكية. ويعين الحارس بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ، من قبل الشخص الذي يهمه مباشرة إجراءات  نزع الملكية ، سواء كان الراهن أم الحائز أم الدائن. وقد يطلب الحائز من قاضي الأمور المستعجلة تعينه حارساً لكي تباشر إجراءات  نزع الملكية في مواجهته ، ويوافق القاضي على هذا الطلب . ولكن يندر أن يتقدم الحائز بمثل هذا الطلب ، وذلك لأنه لو أراد أن تباشر إجراءات  نزع الملكية في مواجهته لما تخلى عن العقار المرهون(3). ولكن يجب الملاحظة الى إن إجراءات  التنفيذ تباشر في مواجهته في هذه الحالة باعتباره حارساً وليس باعتباره حائزاً للعقار المرهون. وبذلك فلا تسيء سمعته المالية والائتمانية على الرغم من مباشرة إجراءات  نزع الملكية في مواجهته، كذلك يتمكن الحائز من إدارة العقار على نحو يبعث الطمأنينة في نفسه ، إذا كان في نيته الاحتفاظ بملكية العقار من خلال الاشتراك في المزاد(4). ويترتب على عدم مراعاة إجراءات  التخلية بطلان التخلية . ويحق للدائن المرتهن مباشرة إجراءات  التنفيذ على العقار المرهون في مواجهة الحائز، ويكون من حق كل شخص له مصلحة في التخلية الاعتراض عليها في حالة عدم توافر شروطها وخاصة إذا كان الحائز ملتزم شخصياً بالدين(5). وإذا قام الحائز بمباشرة إجراءات  التخلية ، فهل يحق له الرجوع عنها وقضاء الدين؟ نلاحظ ان المادة (1061) مدني مصري (6) . أجازت له الرجوع عن التخلية الى قضاء الدين ، ولا يحق للدائنين الاعتراض على ذلك ، وذلك لأنه يحقق أقصى ما يطعمون إليه ، وهو استيفاء ديونهم . ولكن رجوع الحائز عن التخلية الى قضاء الدين لا يكون مقبولاً إلا إذا قضى جميع الديون وملحقاتها وجميع المصروفات التي أنفقت .

_______________________

[1]- انظر، د.عبد الرزاق السنهوري ،  الوسيط،ج10،مصدر سابق،ص454.

2- انظر، أنور طلبه ،  مصدر سابق، ص768.

3- انظر، د.محمد علي امام ،  مصدر سابق ،ص389. أنظر كذلك، المادة (2174) مدني فرنسي .

4- انظر، د. شمس الدين الوكيل ،  مصدر سابق،ص361. عبد الرزاق السنهوري ،  الوسيط،ج10، مصدر سابق، أنظر كذلك المذكرة الايضاحية للقانون المدني الكويتي ،ص757.

5- انظر، نبيل إبراهيم سعد ، مصدر سابق، ص144.

6- نصت المادة (1061) مدني مصري على ((يجوز للحائز ان يقضي الدين وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات  من وقت انذاره ، ويبقى حقه هذا قائماً الى يوم رسو المزاد)).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .