المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الجُليدات Pellicles
15-7-2019
القيادة المنطلقة من المعاناة والآلام
29-09-2015
حافظة أوراق
14-11-2019
الاستخفاف
17-1-2019
المسؤولية العقدية لانتهاك الاسرار التجارية
18-4-2021
مكان الوفاء بالأجرة
19-5-2016


موقف المشرع العراقي من تحديد مكانية تحقق دخل العمل التابع  
  
1931   09:19 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص95-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

ان الغاية المبتغاة من هذا الموضوع هو تحديد مكان دخل العمل التابع في القانون العراقي. وهنا يطرح تساؤل هل يتحقق هذا الدخل في العراق عندما يتم العمل فيه؟ بعبارة اخرى هل يعد معيار مكان مزاولة العمل هو الاساس في تحديد مكان تحقق دخل العمل التابع؟    للاجابة نقول، اننا عند الرجوع الى قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل لا نجد جواباً واضحاً لهذا التساؤل، ذلك ان القانون المذكور تضمن نصوصاً لاخضاع مثل هذه الدخول ولم تبين هذه النصوص متى تعتبر هذه الدخول متحققة في العراق. فقد جاء في القانون(1) على انه "تفرض الضريبة على الرواتب ورواتب التقاعد والمكافآت والاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محددة والمخصصات(2) والتخصيصات(3) لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية او المقدرة مما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن والطعام والاقامة مع ملاحظة ماجاء في الفقرة (4) من المادة الحادية والستين من هذا القانون". وجاء في القانون(4) ايضاً "تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه". وثمة نص اخر جاء فيه (كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقداً او قيداً بالحساب يكون مسؤولاً امام السلطات المالية عن تأدية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن:

التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التأدية عن مثل هذه المبالغ 20% لغير المصارف حسب تعريف....)(5) فنجد ان نص الفقرة (5) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل المشار اليها اعلاه يخضع انواع من ايرادات العمل ولم يبين معيار تحقق هذه الايرادات. اما الفقرة (5) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل، فنجدها نصاً عاماً بحيث يشمل ايرادات العمل وغيرها من الايرادات الاخرى حيث يقرر اخضاعها للضريبة متى كان الدخل ناتجاً في العراق ويعود لشخص غير مقيم، فهذا النص عام ايضاً لم يهدينا الى معيار تحقق الدخل الناجم عن العمل التابع في العراق. واما البند (ب) من الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة الدخل العراقي فقد ذكر لنا خضوع ايرادات العمل التابع للضريبة العراقية بالصورة المبينة في هذا النص ولكن لم يعطِ لنا معياراً لمكان تحقق هذه الايرادات. وامام هذا النقص التشريعي(6) بخصوص بيان معيار تحقق الدخل الناجم من العمل التابع، فقد ذهب البعض(7)، ان الدخل يعتبر متحققاً في العراق اذا كان ناتجاً من عمل يؤدى في العراق. ان هذا الرأي يؤكد ان معيار تحقق دخل العمل التابع في العراق هو مكان تأدية العمل فيه.

_______________

[1]- الفقرة (5) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

2- يراد بالمخصصات ما يأخذه الموظف او المستخدم علاوة على راتبه نظير نفقات يتكبدها فعلاً عند القيام بعمله او مقابل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليفها او مقابل اعمال اضافية.

3- التخصيصات:- هي تعني تلك الدفعات السنوية التي تدفعها الدولة للمكلف. انظر في هذا:- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص148.

4- الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

5- البند (ب) من الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

6- نعتقد ان من الممكن ان نسترشد بقانون الضرائب على الدخل المصري رقم 157 لسنة 81 المعدل في هذا الشأن حيث وضح لنا الاخير كيفية اعتبار تحقق ايراد العمل التابع في مصر بالصورة التالية:-

اذا كانت المرتبات وما في حكمها مدفوعة من خزانة الدولة او احدى مؤسساتها او هيئاتها، فتخضع تلك الايرادات للضريبة المصرية سواء كان مستحقها مقيماً في مصر او في الخارج. اما اذا دفعت من جهة خاصة (غير حكومية) فلا تخضع للضريبة المصرية الا اذا كانت الخدمات مؤداه في مصر. فعندما تدفع الدولة او احدى مؤسساتها او هيئاتها اجر العمل فمن حقها اخضاع هذا الاجر لضريبتها حتى لو كان العمل واقعاً في الخارج. واما اذا دفعت المبالغ من جهة خاصة، فان معيار تأدية العمل كافٍ في تحديد مكانية الدخل واخضاعه للضريبة في الدولة التي يتم فيها.

وامام هذه الحالة في التشريع الضريبي المصري، ليس امامنا لتفسيرها أي حالة خضوع كسب العمل التابع للضريبة في الدولة التي تدفعه بالرغم من تمامه في الخارج الا على اعتبار تم حكماً في اقليم الدولة طالما هي التي دفعت المقابل وجرى العمل لحسابها. انظر في هذا: المادة (55) من قانون ضرائب الدخل المصري رقم 157 لسنة 81 المعدل.

7- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص304. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .