المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي مشابه للنشاط القديم ولكن بشكل أوسع  
  
1794   08:37 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص106-108
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 إذ إن المكلف يمارس نفس النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه ولكن أوسع من السابق وما في ذلك من أثر في حالة تحقق خسائر وأرباح من هذا النشاط قبل التوسع وبعده. والسؤال الذي يرد في هذا الصدد هو : ما الحكم لو تعرض المكلف إلى خسارة في النشاط الاقتصادي الذي يمارسه قبل التوسع في هذا النشاط وقد تحققت له أرباح من ذات النشاط بعد التوسع به، فهل يجوز للمكلف في هذه الحالة المطالبة بخصم خسارته القديمة من أرباح نشاطه المماثل بعد التوسع به؟. للإجابة عن هذا السؤال لا بد من عرض رأي الفقه القانوني حول هذه المسألة ثم بعد ذلك نستعرض موقف المشرع الضريبـي العراقي حيال ذلك، وعلى النحو التالي:

أولاً: رأي الفقه القانوني

يتجه الفقه القانوني إلى جواز مطالبة المكلف بخصم الخسارة التي تعرض لهلا في النشاط القديم من الأرباح التي يحققها المكلف من هذا النشاط ذاته بعد التوسع به. فإذا قام المكلف بفتح نشاط اقتصادي مشابه للنشاط الاقتصادي القديم (نفس النشاط)، وكان المكلف قد تعرض إلى خسارة في النشاط القديم إلا إنه حقق ربحاً في نشاطه المماثل فلا مانع من خصم خسائر نشاطه القديم من أرباح النشاط المماثل طالما كان المكلف المطالب بخصم الخسارة هو نفس المكلف في كل من النشاطين القديم والآخر المماثل، وطالما كان النشاط القديم هو نفس النشاط الذي توسع به المكلف(1).ولتوضيح ذلك فإننا نعرض المثال التالي(2):   نفترض إن مكلفاً يمتلك مطعماً قديم وفي سنة معينة تعرض هذا المكلف إلى خسارة وقام بالمطالبة بترحيلها إلى سنوات لاحقة لسنة الخسارة استناداً لنص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل، وقبل أن يتم خصم كامل الخسارة التي تعرض لها خلال سنوات الترحيل قام ببيع هذا المطعم وشراء مطعم حديث وكبير وحقق المكلف أرباحاً في هذا المطعم الأخير، ففي مثل هذه الحالة يكون للمكلف الحق بالمطالبة بخصم باقي الخسارة التي تعرض لها في المطعم القديم من أرباح المطعم الآخر الذي توسع فيه.

ثانياً: موقف المشرع الضريبـي العراقي

عند الرجوع إلى قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل نجد إن نص المادة (11) من نفس القانون تشير إلى إعطاء الحق للمكلف بالمطالبة بترحيل خسائره إلى سنوات لاحقة لسنة الخسارة، وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر ما يلي: (2-لا تنـزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه) . واستناداً إلى ما تقدم ذكره فإن المكلف الذي تعرض إلى خسارة في نشاطه القديم يحق له خصم هذه الخسارة من أرباح نشاطه المماثل والمشابه لنشاطه القديم باعتبار إن النشاط الجديد هو نفس المصدر الذي تعرض فيه المكلف إلى خسارة وهو النشاط القديم(3). وفي سبيل توضيح ذلك نعرض المثال التالي(4): نفرض إن أحد المكلفين يمتلك محلاً للحدادة وقد تعرض في نهاية السنة المالية إلى خسارة إلا إنه حقق أرباحاً بعد ذلك ، فطالب المكلف بحقه الذي أجازه القانون الضريبـي وهو ترحيل هذه الخسارة إلى خمس سنوات لاحقة لسنة الخسارة ، وقبل أن يقوم المكلف بتغطية هذه الخسارة قام ببيع محل الحدادة القديم وفتح محل حدادة آخر جديد وكبير، وبما أن المكلف ظل ممارساً لنفس النشاط القديم وهو مهنة الحدادة ، ففي هذه الحالة يحق للمكلف المطالبة بخصم باقي الخسارة التي تعرض لها في نشاطه القديم من الأرباح التي يحققها في النشاط المشابه (محل الحدادة الجديد الذي يعتبر النشاط الذي يمارس فيه المكلف نشاطه بشكل أوسع من السابق). ومن خلال مطالعة رأي الفقه القانوني وموقف المشرع الضريبـي العراقي، مما تقدم نجد إن المكلف له الحق بالمطالبة بخصم خسائر نشاطه القديم من الأرباح التي يحققها في النشاط المماثل وبشرط أن يكون النشاط القديم هو نفس النشاط الآخر المماثل ونفس المكلف.

______________________

1- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص81.

- هشام العمري، الضرائب على الدخل، مصدر سابق، ص87.

- د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص399-400.

- سونيا الياس جورجي، مصدر سابق، ص10.

2- د. صالح يوسف عجينة، نفس المصدر السابق، ص400.

3- د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص400.

- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص81-82.

4- د. عوض فاضل إسماعيل، نفس المصدر السابق .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .