المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24



فحوى مبدأ التبعية الاقتصادية  
  
4518   11:31 صباحاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص70-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 ظهر هذا المبدأ في اواخر القرن التاسع عشر، عندما نادى به الكاتب الالماني "جورج شانز"(1) باعتبار ان الضريبة بموجب هذا المعيار تحقق العدالة في توزيع الاعباء المالية بين من يساهمون في النشاط الاقتصادي للدولة، كما انه يأتي كحل لمسائل الاختصاص الضريبي. يراد "بالتبعية الاقتصادية" العلاقة التي تنشأ بين الفرد والدولة بحكم مساهمته في النشاط الاقتصادي لتلك الدولة او استفادته مما تقدمه له من خدمات ومنافع وفرص متاحة داخل اقليمها(2). بكلمة اخرى، هناك علاقة اقتصادية بين الفرد والدولة التي يمتلك فيها ثروة او يحقق فيها دخله، وقوام هذه العلاقة انتاج الثروة او تداولها داخل الدولة(3). وبموجب مبدأ الاقليمية(4) يكون للدولة الحق في فرض الضريبة على الدخل الذي ينشأ فيها، بغض النظر عن مكان وجود صاحب الدخل او جنسيته. بعبارة اخرى ان نشوء الدخل على اقليم دولة ما يعد سبباً كافياً لفرض الضريبة على ذلك الدخل من قبل تلك الدولة(5). وقد اخذت لجنة الخبراء الاقتصادية التي شكلتها عصبة الامم المتحدة بمبدأ التبعية الاقتصادية في تقريرها الذي قدمته للعصبة عام 1923، وقد اورد الخبراء في تقريرهم ان التبعية الاقتصادية التي تربط المكلف بدولة ما تتخذ احدى الصور الثلاث التالية التي تمثل عناصر التبعية الاقتصادية وهي(6):

1-موقع المال:- يكون للدولة التي يوجد فيها المال، الحق في فرض الضريبة على الايرادات الناجمة عن استغلال هذه الاموال، كون ذلك المال يشكل العنصر الرئيسي في انتاج ايراداتها.

2-امتلاك المال:- ان انتاج الدخل في دولة ما يكون سبباً لنشوء علاقة اقتصادية بين الشخص والدولة، باعتبار ان الاخيرة تمثل الادارة التي تسيطر على المصدر الذي نجم عنه الدخل.

3-استهلاك المال:- تقوم العلاقة الاقتصادية بين الشخص والدولة التي ينفق فيها امواله وهي دولة الاقامة او الموطن.

__________________

[1]- كان ذلك في سنة 1892 في مؤلفه الالتزام الضريبي، حيث قسّم العناصر التي يمكن ان تحدد الالتزام الضريبي الى ثلاثة عناصر:

أ: تواجد الشخص في الاقليم في وقت ما. هذا العنصر يكون كافياً بالنسبة للاجانب ليبرر فرض الضرائب المباشرة وذلك لتغير المكلفين وعدم استقرارهم.

ب: الاقامة: معناه تواجد الشخص في اقليم معين لمدة من الزمن وبموجب هذا العنصر يعني افلات غير المقيمين من الاخضاع للضريبة الذين يستثمرون اموالهم داخل الاقليم مما يوجب اخضاعهم للضريبة في دولة المصدر.

جـ: الجنسية.

انظر في ذلك:

توفيق الهرش- اقليمية الضريبة على الدخل التجاري- مرجع سابق- ص19.

2- د. مختار علي ابو زيد- المحاسبة الضريبية- قبرص- دار الجنوب للنشر- الطبعة الثانية- 1991- ص29.

3- وبهذا المعنى يعرّف الدكتور حسين خلاف، التبعية الاقتصادية "هي فرض الضريبة على الاشخاص التابعين للبلد من الناحية الاقتصادية وذلك باعتبارها مصدر دخلهم او موقع ثروتهم او محل توطنهم".

انظر: د. حسين خلاف- الاحكام العامة في قانون الضريبة- القاهرة- دار النهضة العربية- 1966- ص114.

4- اخذ المشرع العراقي بهذا المبدأ صراحةً عندما نص في الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 82 المعدل على [تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه].

5- يرى البعض ان فكرة التبعية الاقتصادية تقوم على العناصر التالية:-

أ: الموطن او الاقامة المعتادة.   ب: تملك الاموال داخل الدولة.   جـ: تأسيس مشروع او فرع شركة او ارسال وكلاء او ممثلين، بعبارة أعم ممارسة النشاط الاقتصادي داخل الدولة وحيث نحن بصدد دراسة فكرة التبعية الاقتصادية كأساس لفرض الضريبة، يتوجب علينا ان نستبعد فكرة الموطن كونها احدى عناصر التبعية الاقتصادية استناداً لهذا الرأي الفقهي والسبب اننا اعتبرناها من عناصر فكرة التبعية الاجتماعية.

انظر حول هذا الرأي الفقهي:

Allix: La condition des etianqers au point du vue fiscal recueil des cours de l’cademie de droit international de Lahay 1937, P.553.

مشار اليه في مؤلف د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية الضريبة في القانون العراقي- مرجع سابق- ص33.

6- قيصر يحيى جعفر- اقليمية دخل الشركات في القانون العراقي- مرجع سابق- ص60.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .