أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
275
التاريخ: 11-4-2016
546
التاريخ: 11-4-2016
387
التاريخ: 11-4-2016
1216
|
لو فعل الولي في الصبي ما يحرم على الصبي مباشرته ، كما لو طيّبه أو ألبسه مخيطا أو حلق رأسه ، فإن فعل ذلك لحاجة الصبي ، كما لو طيّبه تداويا ، فالأقرب أنّه كمباشرة الصبي ، لأنّه وليّه ، وقد فعل شيئا لمصلحته ، فيكون ما ترتّب عليه لازما للصبي.
وهو أصحّ وجهي الشافعية ، والثاني : أنّ الفدية على الولي ، لأنّ المباشرة وقعت منه (1).
والأقرب الأول
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 430 ، المجموع 7 : 34.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|