المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

دعوى مغايرة لسان القرآن مع لسان العرب
14-06-2015
بروتينات ربط الحديد Iron – binding Glycoproteins
12-10-2018
A brief history of Solomon Islands Pijin
2024-04-26
جزئيات حميدة Benign Molecules
11-7-2017
التجاذب الشَّعري capillary attraction
9-3-2018
مهارة التعامل مع الفروق الفردية
10-1-2022


تعريف الوسيط المالي والشروط اللازمة لممارسة مهنة الوساطة المالية  
  
13419   10:41 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص131-135
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 من اجل توضيح دور الوسيط المالي في سوق الاوراق المالية لابد من توضيح من هو هذا الوسيط والشروط الخاصة لمزاولة هذه المهنة فالوسيط المالي حسب التعريف القانوني الذي اورده قانون سوق بغداد للأوراق المرقم 24 لسنة 1991 هو ((كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس بممارسة مهنة الوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية )) (1). وقد عرف الوسيط ايضا بأنه هو كل شخص مرخص له بموجب قانون السوق وانظمته وتعليماته القيام بأعمال محددة من شأنها ان تجعله قادرا على ان يكون حلقة وصل بين جمهور المستثمرين والجهات المصدرة للاوراق المالية من اسهم وسندات وسواها ويتقاضى عمولة محددة لقاء خدماته عند تنفيذ اوامر البيع والشراء الخاصة بعملائه ولقاء تغطية تسويق الاصدارات (2)، ويلاحظ على هذا التعريف انه تعريف شامل للوسيط المالي وبيان الدور الذي يقوم به بالاسواق المالية وحصوله على عمولة لقاء قيامه بهذه المهمة وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة في السوق الذي يمارس فيه عمله  ولا يستطيع أي شخص ممارسة هذه المهنة مالم تتوفر فيه شروط معينة سواء اكان الشخص طبيعياً ام معنوياً وهذه الشروط نصت عليها قوانين الاسواق المالية فوفقا للقانون العراقي الجديد  (القانون المؤقت لا سواق الاوراق المالية الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 74) فقد حدد ممارسة مهنة الوساطة المالية بالأشخاص المعنوية ويكونون اما مصرفاً او شركة انشئت وفقا لقانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل او قوانينه اللاحقة او شركة انشئت بموجب قانون معين وتكون متخصصة في النشاطات المتعلقة بتداول السندات او ادارة الاشتثمارات او عمل استشارات استثمارية (3). والشخص المعنوي الذي يكتسب صفة وسيط في السوق يمارس عمله في تداول الاسهم والسندات عن طريق شخص طبيعي يكون ممثلا لهذا الوسيط واشترط القانون شروطاً خاصة في هذا الشخص هي(4):

أ. لا يقل عمره عن (21) عاما ويكون مقيما بصورة مشروعة في العراق بموجب القانون العراقي .

ب. تكون له اهلية قانونية .

ج. ان لاتكون عليه مديونية او مفلس .

د. لم يُدن بارتكاب جناية في محكمة مختصة .

هـ . لم يرتكب جريمة تتعلق باحتيال مالي في محكمة مختصة .

و. حامل شهادة جامعية او مايعادلها .

ز. لديه على الاقل خبرة لاتقل عن خمس سنوات في الامور المالية والتجارية ومقبولة من قبل السوق .

ح. يعمل في نشاطات الوساطة في موقع ضمن حدود العراق في مواقع اخرى بعد ان يخوله سوق الاوراق المالية بذلك وتوافق عليه الهيئة .

اما بالنسبة لقانون راس المال المصري المرقم 95 لسنة 1992 فقد حددت المادة 27 منه الانشطة التي تمارسها الشركات التي يسري عليها احكام هذا القانون وقد بينت ان من هذه الانشطة هي الوساطة في الاوراق المالية ( الفقرة و من المادة 27) وقد بينت المادة (28) من هذا القانون انه لايجوز مزاولة أي نشاط من الانشطة المنصوص عليها في الفقرة 27 الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لهذا الغرض ويشترط لمنح هذا الترخيص الشروط الاتية (5):

1- ان يكون طالب الترخيص شركة مساهمة او شركة توصية بالاسهم .

2- ان يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط او اكثر من الانشطة المبينة في المادة 27 من القانون .

3- ان لايقل راس مال الشركة المحددة ومايكون مدفوعا منه عند التأسيس عن الحد الادنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها .

4- ان تتوافر في القائمين على ادارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي يصدر به قرار مجلس ادارة الهيئة .

5- اداء تامين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله واداء حصيلته ورده  قراراً من مجلس ادراة الهيئة .

6- ان لايكون قد سبق الحكم على احد مؤسسي الشركة او مديرها او احد اعضاء مجلس الادارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية او بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف والامانة او بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات والتجارة او الحكم بإشهار الافلاس مالم يكن قد رد اليه اعتباره .اما بالنسبة الى سوق عمان المالي فقد اشترط في الوسيط المالي اذا كان شخصاً طبيعياً الامور الاتية(6):

1- ان يكون الوسيط المالي اردني الجنسية .

2- ان لا يقل عمر الوسيط عن ثلاثين سنة .

3- ان لا يقل رأس ماله عن 10000 دينار اردني وان يقدم كفالة مصرفية ب 100000 دينار اردني .

4- ان لايكون قد حكم عليه بجناية او جنحة وان لايكون قد اعلن افلاسه في السابق.

4- ان يكون متعلما وحاصلاً على مؤهل الثانوية العامة على الاقل .

اما اذا كان الوسيط شخصا معنويا فيشترط فيه ان يكون شركة لاتقل ملكية الاردنيين فيها عن 51% وان تقدم كفالة مالية قدرها 10000 دينار .اما بالنسبة للقانون الفرنسي فنلاحظ ان المرسوم المرقم 339-64 في 29/4/1964 الذي حدد شروط ممارسة الوسيط لعمله في البورصة فقد تناول الوسطاء في بورصة البضائع فقط ولم يتناول الشروط اللازم توافرها في الوسيط لسوق الاوراق المالية ويبدو ان هذه الشروط واحدة سواء لبورصة البضائع او لبورصة الاسواق ...فضلا عن ذلك فإن القانون العراقي المؤقت  لا سواق الاوراق المالية قد حدد شروطاً معينة لمساعد الوسيط الذي يكون مشاركاً للوسيط ومخولاً لتقديم المساعدة في اعمال الوساطة في سوق الاوراق المالية وهذه الشروط هي (7):

أ. لا يقل عمره عن 18 عاما مقيما بصورة مشروعة في العراق وبموجب القانون العراقي .

ب. ان تكون له اهلية قانونية .

ج. ان لايكون قد امتنع عن دفع افلاسه .

د. لم يُدن بارتكاب جناية .

هـ . لم يُدن بجريمة تتعلق باحتيال مالي او بأمور متعلقة بالشرف.

و. ان يكون حاملا لشهادة الثانوية او مايعادلها .

ز. ان تكون لديه خبرة مناسبة ومقبولة من قبل السوق .

ج. ان يكون قد ساهم في نشاطات الوساطة ضمن حدود العراق او مواقع اخرى بعد ان يخوله سوق الاوراق المالية بذلك وتوافق عليه الهيئة .

وهذه الشروط هي اللازم توافرها في الشخص لممارسة مهنة الوساطة المالية ويلاحظ على القوانين المتقدمة انها متماثلة في اكثر من نصوصها فالمهم بموجب هذه القوانين ان يكون الوسيط المالي موثوقا به وحسن السلوك والسيرة وان يكون مركزه المالي جيدا وان تكون لديه الامكانيات والتسهيلات والخبرة التي تمكنه من تقديم خدمات جيدة وسريعة عند الطلب كما توهله لتوفير المعلومات المناسبة للعميل لتساعده في اتخاذ القرار .

_______________________

[1]- الفقرة السابعة من المادة الاولى من قانون سوق بغداد للاوراق المالية المرقم 24 لسنة 1991

2- طه احمد عبدالسلام ، المصدر السابق ، ص 123 .

3- الفقرة الاولى من القسم الخامس من القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالية الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 74 الصادر في 19/نيسان 2004 والمنشور في الوقائع العراقية  العدد 3983 حزيران 2004 ص 59 .

4- الفقرة الثانية من القسم الخامس من القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالية .

5- المادة 29 من قانون سوق رأس المال المصري المرقم 95 لسنة 1992

6- ينظر : د. علي عباس ، المصدر السابق ، ص 314 .

7- الفقرة الثالثة من القسم الخامس من القانون المؤقت لاسواق الاوراق المالية  .      

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .