المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



السلطة التقديرية في تحديد الدخل الخاضع للضريبة وتعيين مقدار الضريبة  
  
2558   12:58 مساءاً   التاريخ:
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص184-186
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ينبغي خصم السماحات ، والى حد ما فأن سلطة الادارة تكون مقيدة ازاء تطبيق المبالغ التي حددها القانون اذ لاتستطيع الادارة ان تحيد عن خصم السماحات متى ما استحقها المكلف كما ليس لها ان تطبق اسعاراً ضريبية لاتنطبق على صفة المقيم او غير المقيم ، شخصاً طبيعياً او معنوياً . ومع ذلك قد نلمس بعض ملامح السلطة التقديرية للادارة ازاء تحديد السماحات والسعر الضريبي ، ويمكن ايجاز ذلك بالاتي :-

اولاً : السلطة التقديرية ازاء تحديد السماحات :

ترتبط السماحات ارتباطاً وثيقاً بالمستوى المعاشي العام بل انها تتقرر في ضوء ذلك المستوى ، ولما كانت الظروف الاجتماعية والمعاشية عرضة للتغيير فأن متطلبات العدالة تتطلب تعديل مبالغ السماحات لتتلاءم مع متطلبات  ذلك التغير . والسؤال الذي يثور هنا هل ان للسلطة المالية سلطة تقديرية في تغيير السماحات بتغير تلك الظروف ؟ ليس للسلطة المالية ان تعدل في مبالغ السماحات ومقياس الضريبة اذ ان هذا الامر مناط بالمشرع . بيد ان المادة 13 (المكررة) من قانون ضريبة الدخل النافذ قد اعطت لوزير المالية سلطة تقديرية في ان يقترح ضمن مشروع الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك(1). وبذلك فأن السلطة التقديرية الممنوحة للسلطة المالية ازاء تعديل السماحات تقتصر على الاقتراح ليس الا وذلك بعد ان تقرر بناء على سلطتها التقديرية ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية تقتضي ذلك . وعلى اساس هذه السلطة التقديرية الممنوحة للوزير فقد تم اقتراح تعديل السماحات الواردة بالقانون رقم 25 لسنة 1998 وتم اقرار المشروع بصدور القانون رقم 57 لسنة 2001 .

ثانياً : السلطة التقديرية ازاء تحديد مقياس الضريبة .

وفق المادة 13 (المكررة) من قانون ضريبة الدخل النافذ فأن السلطة المالية تملك سلطة تقديرية في اقتراح التعديل ايضاً في مقياس الضريبة متى ما اقتضت الظروف الاقتصادية والاجتماعية ذلك . لذا فان ما ذكرناه من ملامح للسلطة التقديرية ازاء السماحات ينطبق على مقياس الضريبة الا انه لم تجرِ أية تعديلات على مقياس الضريبة بناءً على السلطة الممنوحة للوزير في الاقتراح . فضلاً عن ذلك فأن الشك قد يثور في ما اوردته المادة 19/ فقرة 3 من قانون ضريبة الدخل التي نصت على انه " اذا ظهر للسلطة المالية بأن مقدار المكاسب والارباح الحقيقية العائدة لشخص غير مقيم وخاضع للضريبة باسم المقيم لايمكن التحقق منها بسهولة بوجه من الوجوه فللسلطة المالية اذا رأت ذلك مناسباً  ان تقدر الضريبة على غير المقيم وتجعله خاضعاً لها بنسبة مئوية عادلة ومقبولة على مقدار الاعمال التجارية التي يقوم بها غير المقيم بواسطة المقيم ... الخ " . ان مصطلح " النسبة المئوية العادلة " للسلطة المالية ان تاخذ بها وتخضع على اساسها دخل غير المقيم – عند توفر الشروط – للضريبة مصطلح يشوبه الغموض اذ قد يفسر على ان هذه النسبة المئوية يقصد بها مقياس الضريبة وبالتالي فأن للسلطة المالية سلطة تقديرية في تحديد مقياس الضريبة في هذه الحالة . الا ان الامر غير ذلك فالمقصود بالنسبة المئوية العادلة الواردة في هذا النص هو افتراض هامش ربح معين أي تقديراً جزافياً تقرره السلطة المالية بشكل نسبة مئوية ويخضع ذلك التقدير الجزافي للضريبة بعد تطبيق الاسعار الضريبية التي نص عليها القانون ، بمعنى اخر فأن السلطة المالية تتقيد بتطبيق النسب الخاصة باسعار الضريبة الواردة في المادة 13 بعد ان تحدد بناءً على سلطتها التقديرية النسبة العادلة من الربح المتحقق لغير المقيم . وعلى هذا الاساس سارت الهيئة التمييزية ففي احدى القضايا قررت الهيئة التمييزية تاييد قرار السلطة المالية باحتساب الضريبة على الشركة الاجنبية المميزة بنسبة 35% من الارباح على ان هذه النسبة تمثل مقدار الربح لا الضريبة وهي نفس النسبة التي قدرت بها الشركة عن مصادر دخلها الاخرى في السنة نفسها (2).

________________________

1-  اضيفت هذه المادة بصدور قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 142 في 3/8/1999 والنافذ اعتباراً من 1/1/2000 .

2-  قرار الهيئة التمييزية المرقم 43 في 13/8/2002 – ماخوذ من ملف قرارات الهيئة التمييزية للسنة 2002 – غير منشور .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .