المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24

حصا
2023-02-10
أباطرة النصف الثاني من القرن الخامس (474 ــ 491)
2023-10-03
معادلة حرفية Literal Equation
15-12-2015
علاقة مجالس الشعب بالسلطات الأخرى
2-4-2016
Octal
30-11-2019
اسم الفاعل
23-02-2015


لمقصود بالخسائر الضريبية الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية  
  
1976   09:37 صباحاً   التاريخ: 11-4-2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص19-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تعرف الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية بأنها : (الخسائر المتحققة للمكلف في أماكن مزاولة نشاطه، بسبب الكوارث الطبيعية أو الحريق أو السرقة)(1).  كذلك تعرف بأنها (الخسائر التي تنبثق عن حوادث ومعاملات لا تدخل في صميم النشاط الاقتصادي للمكلف ومع ذلك تنشأ أثناء قيام المنشأة بممارسة النشاط الاعتيادي، وتكون هذه الخسائر منصبة على أموال المنشأة فلها صلة بأعمالها)(2). وبناءً على ما تقدم يمكن القول بأن الخسائر العرضية أو الناجمة عن الحوادث المضرة هي: كل نقص يصيب رأسمال المكلف المستثمر في النشاط الاقتصادي لأسباب خارجة عن إرادة المكلف كالسرقة مثلاً، ويحصل هذا النقص عادة أثناء ممارسة المكلف لنشاطه الاعتيادي. فهذا النوع من الخسائر يقع نتيجة لحوادث لا يمكن للمكلف سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً توقع حدوثها حتى وإن كان يتجنبها، أو تقع دون أن يكون للمكلف دخل في حصولها فتكون قضاءً وقدراً. ومن الأمثلة على الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أو العرضية كما هو الحال في نشوب الحريق الذي يحصل في المنشأة العائدة للمكلف ويؤدي هذا الحريق إلى تلف كمية معينة من البضاعة ، أو حالة غرق البضاعة التي كانت على متن السفينة، أو ما يقع نتيجة لأعمال غير مشروعة كما في الاختلاس أو السرقة التي تقع على أموال المكلف أو تنصب عليها من قبل الغير(3). وعلى أساس من ذلك نلاحظ إن هذا النوع من الخسائر يحدث في الغالب نتيجة للسرقة التي تقع على مال من أموال المكلف والذي يكون مخصصاً لإنتاج الدخل الخاضع للضريبة، أو نتيجة غرق البضاعة العائدة للمكلف أو حصول كوارث معينة كالزلازل وغيرها وكذلك الحريق الذي يؤدي إلى تلف بضاعة المكلف كلياً أو جزئياً.

___________________

1- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص63.

2- د. صالح يوسف عجينة، ضريبة الدخل في العراق من الوجهة الفنية والاقتصادية وفقاً لآخر التعديلات القانونية ، المطبعة العالمية، 16-17 ش ، ضريح سعد بالقاهرة، 1965، ص402.

3- د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق، ص403.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .