المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان  
  
9211   09:42 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : نغم اسحق زيا
الكتاب أو المصدر : دراسة في القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص29-41
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-4-2016 3872
التاريخ: 7-4-2016 4222
التاريخ: 6-8-2017 1644
التاريخ: 6-8-2017 2107

 يجد هذا القانون قواعده في ثلاث مصادر يأتي في مقدمتها الاتفاقيات الدولية ثم العرف الدولي ويليها أخيراً المبادئ العامة للقانون الوارد تفصيلها في الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وبهذا الترتيب سنتناول بحث مصادر هذا القانون وفي ثلاث فقرات.

أولاً : الاتفاقيات الدولية

مع التسليم بالمكانة المهمة للعرف في تكوين قواعد القانون الدولي العام حيث جاءت أغلب قواعد هذا القانون عرفية ، إلا أنه في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان نجد هذا الدور قد تراجع أمام الاتفاقيات الدولية التي كان لها الأسبقية في تكوين هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام ، والسبب يعود إلى طبيعة العرف الذي يتصف بالغموض وبالبطيء وصعوبة التحقق من وجوده ، مما أفسح المجال للاتفاقيات الدولية التي كانت الصيغة الأنسب في مجال حقوق الإنسان بوضع نصوص قانونية واضحة تستطيع أن تواكب التطورات التي شهدها المجتمع الدولي وبالتالي تكفل الحماية القانونية الدولية لحقوق الإنسان بشكل أسرع من العرف الدولي ، كما عدت الصيغة الأكثر قبولاً من جانب الدول لتقييد سيادتها في مجال حقوق الإنسان الذي هو شأن داخلي لا تقبل التدخل فيه(1). وجاء في مقدمة الاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق الإنسان ، ميثاق الأمم المتحدة حيث ورد فيه مجموعة من النصوص تناولت مسألة حقوق الإنسان وهي ثمانية نصوص(2) أول هذه النصوص هو نص ف (2) من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة  الذي هو في ذات الوقت عبارة عن اتفاقية دولية عامة وعالمية ورد فيها تأكيد الشعوب على إيمانها من جديد بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والأمم صغيرها وكبيرها من حقوق متساوية. ثم تلاها النص في م/1 ف (3) من ميثاق الأمم المتحدة جاعلة من حقوق الإنسان هدفاً من الأهداف التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها وذلك عن طريق تحقيق التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك اطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال. وأعيد النص على حقوق الإنسان بعده كأحد اختصاصات الجمعية العامة الأساسية وذلك في م/13 ف (ب) حيث منحت هذه الفقرة الحق للجمعية العامة النظر في مواضيع حقوق الإنسان للإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز قائم على أساس الدين أو الجنس أو اللغة ويكون لها لممارسة هذا الاختصاص وضع الدراسات وتقديم التوصيات . وتمارس الجمعية العامة هذا الاختصاص بمعونة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيباشر اختصاصاته الاجتماعية والاقتصادية تحت إشراف الجمعية العامة ومن بين هذه الاختصاصات ما نصت عليه م (55) ف(ج) من الفصل التاسع بأن تعمل الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي "على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بلا تمييز قائم على أساس الجنس أو الدين " ولاجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في م (55) ومن بينها إشاعة احترام حقوق الإنسان نصت م (56) على قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشتركين أو منفردين بمعاونة الأمم المتحدة لإدراك الأهداف المنصوص عليها في هذه المادة. وخولت م(62) ف (2) أن يقدم توصياته فيما يتعلق بمسألة إشاعة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها ، وان يقدم مشروع اتفاقيات تعرض على الجمعية العامة عن مسائل تدخل ضمن اختصاصه ومن بينها مسائل حقوق الإنسان ف (3) من المادة أعلاه . وقررت م/68 من الميثاق الحق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يشكل لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان. أما المادة الثامنة والوارد فيها النص على حقوق الإنسان ، هي م/76 وهي تدخل ضمن المواد الخاصة بمجلس الوصايا ، منح فيها لمجلس الوصايا الدولي حق العمل على التشجيع على احترام حقوق الإنسان في الأقاليم الخاضعة للوصايا(3). إلا أن إيراد هذه المواد في الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان ، لم يكن كافياً للقول بقيام قانون دولي لحقوق الإنسان ، نظراً إلى أن الميثاق أولاً جاء للاهتمام بمسائل عديدة من بينها وأحدها ، هي حقوق الإنسان ، هذا إلى جانب إن النصوص ذاتها الواردة فيه والمتعلقة بحقوق الإنسان لم تكن كافية لوحدها لوضع قواعد قانونية محددة ومفصلة لحماية حقوق الإنسان وبيان الوسائل الكفيلة لضمانها وهو ما يحتاجه أي قانون ، فهذه النصوص وردت فيها حقوق الإنسان بعبارات عامة دون تحديد أو تعريف دقيق لمضمونها أو أنواعها وتفاصيل هذه الحقوق ، كما لم تفرض التزامات محددة تفرض على عاتق الدول الأعضاء لضمان حقوق الإنسان في أقاليمها عدا ما أشارت إليه في عمل المنظمة على تشجيع ، تعزيز احترام حقوق الإنسان ، وان التزام الدول الوحيد هو أن تقوم منفردة أو مشتركة بمعاونة منظمة الأمم المتحدة في تحقيق هذا الهدف التشجيع وتعزيز احترام حقوق الإنسان(4). لذلك تمثل هذه المواد الخطوط العامة لسياسة المنظمة استندت إليها المنظمة لدعم حقوق الإنسان وإرساء مبدأ قانوني مهم هو مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، مما كان لها الفضل في نقل مسائل حقوق الإنسان من الصعيد الوطني إلى الصعيد الدولي ، بحيث شكلت الخطوة الاولى والمقدمة للسير في اتجاه تقنين حقوق الإنسان دولياً ، في شكل اتفاقيات دولية جاء معظمها مسبوقاً بإعلانات دولية صادرة عن الأمم المتحدة ، فمثلت هذه الاتفاقيات تجسيداً وتطبيقاً للمبادئ الواردة في هذه الإعلانات محولة المبادئ والنصوص الواردة فيها من مجرد مبادئ قانونية إلى نصوص اتفاقية ملزمة(5). وأول الإعلانات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة التي مهدت لوضع اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الإنسان هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 حيث اثر هذا الإعلان منذ صدوره دولياً ووطنياً وأوحت نصوصه إلى إصدار العديد من الاتفاقيات الدولية ضمن إطار الأمم المتحدة وخارجه ، فتحولت نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى قانون اتفاقي دولي وذلك في الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الجمعية العامة في 16 كانون الأول 1966 وهما اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وإلى جانب هاتين الاتفاقيتين وضعت العديد من الاتفاقيات بعد عام 1948 بشكل مستقل عن اتفاقيات 1966 ، لوضع الحقوق أو البعض منها الوارد في الإعلان موضع التطبيق والإلزام القانوني وتميزت الاتفاقيات الصادرة بعد عام 1948 ، بأن بعضاً منها جاءت عالمية وبعضها كانت إقليمية وأخرى كانت ذات صفة ثنائية ، أما العالمية منها ، فمنها ما جاءت عامة ومنها ما كانت خاصة تم تبنيها من خلال المؤتمرات التي دعت إليها الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو إحدى الوكالات المتخصصة أي تم وضعها بجهود مشتركة بين كل من الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة(6). وبذلك فان الاتفاقيات الدولية التي تكون القانون الدولي لحقوق الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول : الاتفاقيات العالمية وبدورها تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة ، العامة وضعت من قبل الأمم المتحدة وتمثل الشرعية الدولية العامة لحقوق الإنسان وهذه الاتفاقيات هي اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966 و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. أما الخاصة فقد تم وضعها بجهود مشتركة من جانب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها وتخص مواضيع معينة إما تهم إنساناً معيناً كالاتفاقيات الخاصة بالمرأة ، منها اتفاقية عام 1952 الخاصة بحقوق المرأة السياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة عام 1979 واتفاقية 1957 الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة ، واتفاقية 1989 الخاصة بحقوق الطفل والتي دخلت دور النفاذ 1990 واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الموضوع عام 1966 ، والاتفاقية الخاصة بحماية العمال المهاجرين لعام 1990 ، وغيرها الكثير . أو تهم حقاً معيناً كحق الإنسان في الحرية وهو ما أكدته الاتفاقيات الخاصة بمنع الرق لعام 1926 المعدلة بالبروتوكول المعتمد من الجمعية العامة في 1953 ، واتفاقية تحريم السخرة المعتمدة من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، والحق في الرضا في الزواج والحد الأدنى لسن الزواج المعتمدة من الجمعية العامة في 1962 ، وحق الإنسان في تكوين الجمعيات والنقابات وهو ما نصت عليه اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1949 ، وحق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية وهو ما تضمنته اتفاقية 1984 المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وحق الإنسان في المساواة وهو ما نصت عليه اتفاقية 1965 الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة ، واتفاق عام 1961 المتعلق بحظر التمييز في التعليم(7).

والقسم الثاني : تمثل الاتفاقيات الإقليمية وهي أيضاً بدورها تنقسم إلى قسمين منها ما هو عام ومنها ما هو خاص بموضوع معين وأهم الصكوك أو الاتفاقيات الإقليمية التي تناولت موضوع حقوق الإنسان وبشكل عام هي: -

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 الموضوعة في روما أعلنت الدول الأطراف في مقدمتها إنها قد وافقت على هذه الاتفاقية من اجل اتخاذ الخطوات الفعالة للتنفيذ الجماعي لبعض الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعـام 1948(8). الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 ارتكزت أيضا هذه الاتفاقية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، ولكنها جاءت مختلفة عن الاتفاقية الأوربية فجوهر هذه الاتفاقية يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية ، بينما الاتفاقية الأمريكية كان نطاقها أوسع فلم تقتصر أحكامها على الحقوق المدنية والسياسية بل شملت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 ، وقد تضمن هذا الميثاق الكثير من الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إلا أنه أضاف أبعاداً جديدة لحقوق الإنسان لم يكن الإعلان العالمي قد نص عليها(9). الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1994 ، الذي أعادت فيه الدول العربية تأكيد التزامها بما ورد من مبادئ في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(10). والى جانب هذه الاتفاقيات الإقليمية العامة وجدت مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية الخاصة نذكر منها على سبيل المثال الاتفاقية الأمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب المعتمد لعام 1985 والموضوعة في كولومبيا ، والاتفاقية الأمريكية المتعلقة بالاختفاء القسري للأشخاص المعتمدة في البرازيل عام 1994 ، والاتفاقية الأمريكية بشأن منع ومعاقبة القضاء على العنف ضد المرأة المعتمدة في البرازيل عام 1999. ومن الاتفاقيات الأوربية الخاصة ، الاتفاق الأوربي بشأن التنظيم الذي يحكم تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في المجلس الأوربي المعتمد 1957 ، والاتفاق الأوربي بشأن إلغاء سمة الدخول (الفيزا) للاجئين لعام 1959 الموضوع في ستراتسبورغ ، الاتفاقية الأوربية بشأن الوضع القانوني للعمال المهاجرين المعتمد في ستراتسبورغ عام 1977 ، والاتفاقية الأوربية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية المعتمدة في ستراتسبورغ لعام 1987 والبروتوكولين الملحقين بها المعتمدين في ستراتسبورغ عام 1993. ومن الاتفاقيات الإفريقية الخاصة ، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن مظاهر محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 المعتمدة في أديس أبابا ، والميثاق الإفريقي لرعاية حق الطفل لعام 1990 المعتمدة في أديس أبابا(11). أما بالنسبة إلى الاتفاقيات العربية الخاصة نذكر منها على سبيل المثال الميثاق الاقتصادي القومي الصادر عن مؤتمر القمة العربي 1980 عولجت فيه الحقوق الاقتصادية ، والميثاق الاجتماعي العربي الذي أصدره المؤتمر الأول لوزراء العرب للشؤون الاجتماعية 1980 ، والميثاق العربي للعمل لعام 1965 ، والمعاهدة الثقافية العربية لعام 1945 وميثاق الوحدة الثقافية العربية لعام 1961 عولجت فيها الحقوق الثقافية وميثاق حقوق الطفل العربي المعتمد من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل العرب لعام 1983(12).

ثانياً : العرف الدولي

قلنا سابقاً أن دور العرف في تكوين القانون الدولي لحقوق الإنسان في بدايته لم يكن بارزاً ، حيث احتلت الاتفاقيات المركز الأول والصدارة في تنظيم قواعد هذا القانون ، بعكس القانون الدولي الإنساني الذي تميز في بدايته بأنه كان قانوناً عرفياً إلى منتصف القرن التاسع عشر. ولكن هذا التراجع للعرف في تكوين قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام الاتفاقيات الدولية بدأ بالانحسار والزوال تدريجياً ، وبات للعرف مكانة مهمة في تكوين قواعد هذا القانون وأصبحت الحماية الدولية لحقوق الإنسان تستند إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يأتي من مصدرين المعاهدات والعرف الدولي . وبالرغم من أن الاتفاق قائم حول قيام قواعد عرفية بجانب الاتفاقيات الدولية تتعلق بحقوق الإنسان وتمثل أساساً للحماية الدولية للأفراد ، وبأن أسباب قيامها يعود إلى تكرار النصوص القانونية في المعاهدات المتعاقبة والمستندة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبصيغ متشابهة مما خلق هذا التكرار مع الشعور بالالتزام عرفاً دولياً. إلا أن هناك اختلافات حول ذكر الاتفاقيات التي كانت السـبب في إيجاد القواعد العرفية ، وكذلك فئة الحقوق التي أصبحت ذات طابع عرفي. فقد ذكر البعض "بأنه بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، فان العرف له دوره في إشاعة أغلبها ، فمما لا شك فيه إن تكويـن هذه القواعد يرجع إلى إسهام كبير للبشرية كلها ، كما يجد مصدره في تعاليم الأديان ، وقواعد الأخلاق وهي تشكل المصادر الموضوعية للقواعد الدولية ، فمنها تستلهم أحكام المعاهدات ومن تكرار اتباعها في العمل الدولي وشيوع نصوصها في المعاهدات ، تشكل عرفاً عاماً لا يلبث أن يسود بين مختلف الدول ، وهذا ما يفسر لنا تقرير الحقوق بنصوص متشابهة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وفي اتفاقية حقوق الإنسان الأمريكية ، واتفاقية حقوق الإنسان الأوربية والميثاق الأفريقي وإن كان الأخير قد تضمن تطويراً لبعض من الحقوق"(13). ومن ملاحظة الرأي السابق ، لم يركز على فئة محددة من الحقوق للقول بأنها فقط يكون لها طابع عرفي ، بل انه يعد كل الحقوق التي تكرر النص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، واتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات العامة الإقليمية بما يتضمنه بعضها من حقوق مدنية وسياسية فقط ، والأخر مدنية وسياسية اقتصادية واجتماعية ، ذات طبيعة عرفية . بينما توجه آخرون إلى الاعتراف بالقواعد العرفية في مجال حقوق الإنسان لكنهم ركزوا على "الحقوق التي لايمكن لمسها أي انتهاكها من قبل الدول في أي حال من الأحوال وهذه الحقوق هي الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في م/4 منها ، والاتفاقية الأوربية في م/15 (ف2) والاتفاقية الأمريكية م/27 (ف2) ، وهي تتمحور في أربعة حقوق أساسية وهــي: (1- حق الحياة. 2- تحريم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. 3- حظر العبودية. 4- حظر العقوبات الجنائية بأثر رجعي) فهذه الحقوق المشتركة تمثل النواة الصلبة ، وعليه فانه ليس كل الحقوق التي لا يمكن مخالفتها لها سمة عرفية ، فبعض منها وهي السابقة مع إضافة منع إنكار العدالة هي وحدها تعبر عن مجموعة قواعد عرفية ولها سمة مطلقة تنطبق في فترة السلم وفي فترة الحرب"(14) . وبنظر هذا الاتجاه فان القواعد العرفية هي تلك التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وبشكل خاص الحقوق التي لا تقبل التعليق أو الوقف حتى في ظل الحالات الطارئة التي تمر بها الدول. ومن ناحية أخرى فإن هناك أراء حول إلزامية القواعد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعكس اوجه الاختلاف التي أشرنا إليها في الرأيين السابقين. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (217/111A/) في 10 ديسمبر (كانون الاول)1948 هو ليس باتفاقية دولية ملزمة قانونا، وهو ما اتفق عليه المختصين بالقانون الدولي العام إلا أن جدلا قام بينهم حول المدى الذي يمكن أن تكون فيه كل نصوصه أو بعضها ملزمة قانونا لكافة الدول تحت مفهوم القانون الدولي العرفي. فضمناً هناك اتفاق على إن الإعلان العالمي يتضمن قواعد عرفية استقرت بسبب التطبيق العملي الواسع إلا انهم ليسوا بمتفقين على  ما إذا كانت كل قواعده أو بعضها عرفية. وفي التعقيب على ذلك فان هناك رأي يتجه نحو التأكيد على أن بعض الإعلانات أو القرارات أو حتى بعض الأجزاء منها يمكن أن تصبح وبصورة نهائية ملزمة وبحسب القانون الدولي العام إذا كانت نصوصها مطبقة وعلى نطاق واسع وبموافقة الدول وفي حال حصول ذلك أي وصول هذه النصوص إلى هذه المرحلة فإنها ستصبح جزءا من القانون الدولي العرفي(15).

ثالثاً : المبادئ العامة للقانون

يتميز القانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب المبادئ التي يقوم عليها من القانون الدولي الإنساني ، في أن مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان تم ترتيبها وبيانها في شكل إعلانات دولية سبقت الاتفاقيات الدولية التي كونت المصدر الاتفاقي لهذا القانون ، بينما اتصفت مبادئ القانون الدولي الإنساني بأنها جاءت مبعثرة في الأعراف والاتفاقيات الدولية المكونة للقانون الدولي الإنساني. كما تتصف المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان ، بأنها تعبر عن المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الشعوب والأمم المتمدنة على وفق ما أشارت إليه م/38 من نظام محكمة العدل الدولية في ف (ج) ، وبالتالي تعد مصدراً مستقلاً من مصادر القانون الدولي العام إذا خلا العرف أو الاتفاقيات من الأحكام اللازمة لحكم الموضوع محل الخلاف والسبب في أن المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان ، هي من المبادئ العامة للقانون ، يعود إلى إن ما يتردد من مفاهيم وأفكار حول حقوق الإنسان وحرياته ، ما هو إلا حقيقة قديمة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفي وسياسي واجتماعي طويل ، والقيم التي تتضمنها حقوق الإنسان تجد أصولها في جميع المذاهب السياسية والاجتماعية والدينية ، فهي نتاج لكل الحضارات والديانات(16) فحقوق الإنسان الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان التي كان تطورها من الداخل ساهمت فيها عوامل عديدة منها الأديان السماوية ، القوانين والأنظمة والإعلانات والدساتير الداخلية ، فعملت هذه كلها في مراحل تاريخية مختلفة على تثبيت حقوق الإنسان في نطاق كل دولة حسب منزلتها الحضارية وظروفها(17) إلا أن هذه الحقوق لم تبق على ما هي عليه ، محط اهتمام داخلي ومحكومة بالقوانين الداخلية ، بل أصابها التدويل ، وحازت مكانة مهمة بين قواعد القانون الدولي العام(18) . وتقوم على جملة من المبادئ القانونية العامة وردت صياغتها في الإعلانات الدولية الصادرة عن الأمـم المتحدة. ويأتي في مقدمة هذه الإعلانات إعلان حقوق الإنسان لعام 1948 ، الذي لم يكن إعلانا للحقوق الخاصة بقدر ما كان إعلاناً للمبادئ الأساسية للقانون الواجب مراعاتها بصفة عامة وعالمية(19). حيث تكون هذا الإعلان من حيث الشكل من مقدمة وثلاثين مادة ، عبرت فيه المقدمة على أن هذا الإعلان وما ورد فيه يجسد المثل الأعلى المشترك الذي يجب أن تصل إليه جميع الشعوب والأمم ، وفي سبيل ذلك يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع واضعين نصب أعينهم هذا الإعلان إلى توطيد احترام الحقوق والحريات الواردة فيه ، عن طريق التربية والتعليم عليها ، وعن طريق اتخاذ تدابير وطنية ودولية لضمان الاعتراف بها(20) . فهناك تأكيد في هذه المقدمة على أن ما ورد في الإعلان يعبر عن مبادئ عامة ينبغي للدول مراعاتها بإصدار التشريعات التي تكفل حقوق الإنسان الأساسية الواردة فيه داخلياً ، ووضع الاتفاقيات الدولية وإيجاد سبل حماية دولية لهذه الحقوق. وبذلك وضع الإعلان الأسس العامة لحقوق الإنسان ، التي تم تفصيلها فيما بعد في اتفاقيات دولية ، وإعلانات دولية تفصيلية عديدة(21). أما عن المبادئ الواردة في الإعلان ، فهي مبدأ الحرية الذي يعني أن جميع الناس ولدوا أحراراً ، ومبدأ المساواة بين الناس في التمتع بالحقوق وعدم التمييز بينهم(22) فلكل إنسان الحق في التمتع بالحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز قائم على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة ، أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر ، وكذلك دون أي تفرقة بين الرجال والنساء(23) وعلى هذا الأساس فان لكل إنسان مجموعة من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها على قدر المساواة ، وهي حقه في الحياة والحرية ، وسلامة شخصه(24) وبالنسبة إلى حق الإنسان في الحياة ، إنما هو حق أساسي للإنسان لا يمكنه بدون هذا الحق أن يباشر حقوقه الأخرى لذلك تم وضعـه في مقدمـة الحقوق(25) يليه حق الإنسان في الحرية الذي له تطبيقات عديدة أولها حظر استرقاق الإنسان واستعباده(26) والحرية في التنقل واختيار محل الإقامة(27) والحريـة في تكويـن أسرة(28) ولكل إنسان الحرية في أن يتملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره(29) والحق في حرية التفكير والدين والضمير(30) والحق في حرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء دون تدخل وتلقي الأنباء والأفكار دون تقيد بالحدود الجغرافية(31). والحرية في الاشتراك في الجمعيات والاجتماعات السلمية(32) والحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده مما يمنحه الحق في إدارتها مباشرة أو باختيار ممثلين ينوبون عنه ويتم اختيارهم بحرية(33) وكذلك له الحرية في العمل واختيار نوعه(34) وحقه في عدم اعتقاله أو نفيه أو حجزه تعسفاً(35). كما إن لحق الإنسان في سلامة شخصه تطبيقات عديدة منها ، عدم جواز تعريض أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو التعذيب أو الحاطة بالكرامة والذي أعيد تأكيده في إعلان تفصيلي بموجب قرار الجمعية المرقم (3452) (د-30) في عام 1975(36) ومنها أيضا حق الإنسان في اللجوء إلى بلاد أخرى لصيانة نفسه بالهرب من الاضطهاد الذي قد يتعرض له في الدولة التي يقيم فيها(37). ومن الحقوق أيضاً حق الإنسان في أن يتم الاعتراف له بشخصيته القانونية ، وحقه في أن يكون له جنسية يتمتع بها وعدم جواز حرمانه منها تعسفاً أو إنكار حق في تغييرها(38) ومن الحقوق الأساسية أيضا حقه في العدالة الذي يعني أن لكل إنسان الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافهِ من أي اعتداء على حقوقه التي يمنحها له الدستور أو القانون ، وحقه في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً سواء أكان للفصل في حقوقه والتزاماته المدنية أو الاتهامات الجنائية الموجهة إليه ، وهذه الأخيرة تستلزم لتحقيق العدالة أن يكون النظر فيها على أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن تكون محكمته علنية ، وعدم إدانة شخص عن فعل أو امتناع إلا إذا كان يشكل جرماً وفق اقترافه وفقاً للقانون الوطني أو الدولي ، وكذلك عدم فرض عقوبة على المدان في حال ثبوت التهمة عليه عن فعل مجرم قانوناً ، تكون أشد من تلك التي كان يجب فرضها وقت اقتراف الجرم(39). ومن الحقوق التي تضمنها الإعلان أيضاً حق الإنسان في الضمانات الاجتماعية القائمة على أساس انتفاعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لضمان كرامته ونمو شخصيته نمواً حراً يتم تحقيقها بجهود وطنية ودولية ووفقاً لنظم وموارد كل دولة(40). إلى جانب حقه في مستوى معيشي كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولسرتهِ ويتضمن ذلك التغذية ، والملبس والمسكن والعناية الطبية ، والحق في تأمين معيشته من البطالة(41) كما أضاف أن للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين(42) ومن الحقوق أيضا التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان هو حقه في التعليم ، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الاولى مجانياً وإلزاميا لكي يتسنى لكل إنسان فرصة التعلم(43).

وتجدر الإشارة إلى إن كل هذه الحقوق التي وردت في هذا الإعلان ، أعيد تأكيدها عليها وتفصيلها في إعلانات لاحقة نذكر منها على سبيل المثال ، إعلان القواعد الدنيا لمعاملة المسجونين لعام 1957 ، إعلان القضاء على كل أشكال التمييز العنصري لعام 1963 إعلان إزالة التمييز ضد المرأة لعام 1967 ، إعلان حق اللجوء الإقليمي لعام 1967 إعلان حقـوق الطفل لعام 1959 ، إعلان حماية النساء والأطفال في فترة النزاعات المسلحة 1974 ، الإعلان الخاص بالتنمية والتقدم الاجتماعي 1969 ، الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية 1985 ، والإعلان الخاص بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الحجز أو السجن لعام 1988 الإعلان الخاص بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة لعام 1989 ، والى جانب هذه الإعلانات ، يقوم القانون الدولي لحقوق الإنسان على مبدأ قانوني مهم وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها والذي لم يرد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانما ورد بشكل مستقل في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1960 بعنوان إعلان منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة ، عقبه إعلان آخر في 1962 بعنوان السيادة الدائمة على الموارد والثروات الطبيعيـة كجانب أساسي من جوانب حق الشعوب فـي التصرف بشؤونها بحرية(44).

________________________

[1]- انظر بهذا المعنى كل من د. محمد منصور الصاوي ، أحكام القانون الدولي العام في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات وإبادة الأجناس واختطاف الطائرات وجرائم أخرى ، دار المطبوعـات الجامعية ، الإسكندرية ، 1984 ، ص87.

     و د. جعفر عبد السلام ، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، دراسات في القانون والشريعة الإسلامية ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 1998 ، ص76.

2- د. محمد منصور الصاوي ، المصدر أعلاه ، ص199.

     و د. نظام عساف ، مدخل إلى حقوق الإنسان في الوثائق الدولية والإقليمية والأردنية ، طبع بدعم أمانة عمان الكبرى ، عمان ، ط1 ، 1999 ، ص54.

3- انظر ف (2) من مقدمة ميثاق الأمم المتحدة والمواد ، م(1) ف(3) ، م(13) ف(1) ف فرعية(ب) م/55 ف(ج) ، م/56 ، م/62 ف(2) و(3) ، م/68 ، م/76 ف(ج) من ميثاق الأمم المتحدة.

4- حتى إن الفقهاء بسبب هذه الصيغة التي وردت في هذه المواد المتعلقة بحقوق الإنسان انقسموا في اعترافهم بالقيمة القانونية لهذه النصوص إلى قسمين منهم وعلى رأسهم الأستاذ (Hans Kelsen) لا يعترف بأية قيمة قانونية لهذه النصوص الواردة في متن الميثاق ومقدمته ، وذلك لعدم تحديد هذه الحقوق في الميثاق بدقة وعدم التمييز بين ما هو حق وما هو حرية ، كما أن الميثاق لم يفرض على الدول الأعضاء أي التزام محدد ، مضيفاً أن التزام الدول بضمان تلك الحقوق لن يكون إلا عن طريق معاهدة تحت إشراف الأمم المتحدة تقبل بها الدول وانطلاقاً من الأسباب التي أوردها هذا الجانب من الفقه فان هذه المواد لها قيمة أدبية وتمثل نوعاً من التوجيه العام.

     أما القسم الأخر من الفقه الدولي فيرى أن لهذه المواد قيمة قانونية نظراً إلى أنها وردت في اتفاقية دولية. للمزيد من التفاصيل بصدد هذه الآراء راجع د. أحمد إبراهيم شلبي ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية بيروت ، 1986 ، ص192.

5- انظر د. عمر سعد الله ، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1993 ، ص48. والمحامي باسيل يوسف ، دبلوماسية حقوق الإنسان المرجعية القانونية والآليات ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2002 ، ص19.

6- انظر مجلد (الأمم المتحدة وحقوق الإنسان) مكتب الإعلام العام للأمم المتحدة ، نيويورك ، 1968 ، ص12 و ص13.

7- للاطلاع على المزيد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان العالمية ، العامة منها والخاصة والموضوعة من جانب منظمة الأمم المتحدة أو بالاشتراك مع الوكالات المتخصصة راجع موقع هذه الاتفاقيات على شبكة الانترنيت على الموقع:

www1.Umn.edu/humanrts.arabic.

8- انظر مجلد (الأمم المتحدة وحقوق الإنسان) ، مصدر سابق ، ص14.

9- انظر د. نظام عساف ، مصدر سابق ، ص184 و ص190.

0[1]- وتم نشر هذه الاتفاقية (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقمه (5427) المؤرخ 15 سبتمبر 1997 ، للاطلاع على بنود هذه الاتفاقية راجع موقعها على الانترنيت:

www1.umn.edu/humants.arabic.

1[1]- انظر في تعداد هذه الاتفاقيات ، المحامي باسيل يوسف ، دبلوماسية حقوق الإنسان ، مصدر سابق ، ص27 وما بعدها.

2[1]- انظر د. مفيد شهاب "مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ضوء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" من مجلد حقوق الإنسان ، المجلد 2 ، مصدر سابق ، ص410.

3[1]- انظر رأي د. جعفر عبد السلام بصدد العرف المكون للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، مصدر سابق ، ص80.

4[1]- قال بهذا الرأي:

- Gerard Cohen – Jonathan, “La evolution du – droit international des droits de L’ homme", Hubert Theirry, Levolution du droit international, Melanges Offerts, A. Editions Pedone, Paris, 1998, P.109.

5[1]- انظر بصدد هذه الآراء حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

- Ralph Crawshaw, human rights and their protection under int. law, 2000, P. 4, on    http://www.coe.int/t/e/human_rights/police/2.2000

6[1]- انظر د. عزت سعد السيد البرعي ، حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الإقليمي ، مطبعة العاصمة ، القاهرة ، 1985 ، ص1 و ص2. و كذلك أ. إبراهيم علي بدوي الشيخ "حقوق الإنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات القومية" بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 34 ، 1978 ، ص268.

7[1]- انظر د. صبحي المحمصاني ، أركان حقوق الإنسان ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1979 ، ص47.

18- See: Asbiorn Eide: the law of war and human rights, Jean Pectit and Christophe swinarski, studies and essays on int. humanitarian law and real cross Principles, Martinus Nijhoff Publishers Geneva, 1984, P. 679.           

9[1]- انظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1973 ، ص249.

20- انظر ف (7) من مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948.

[1]2- انظر د. صبحي المحمصاني ، مصدر سابق ، ص55. ود. عزت السيد البرعي ، مصدر سابق ، ص25. وكذلك د. سعيد محمد أحمد باناجا ، دراسة مقارنة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموقف التشريع الإسلامي منها ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1985 ، ص15.

22- انظر م/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

23- انظر م/2 من المصدر أعلاه. 

24- انظر م/3 من المصدر أعلاه.

25- انظر د. أمير موسى ، حقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط1 ، 1994 ، ص37.

26- انظر م/4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

27- انظر م/13 من المصدر أعلاه.

28- انظر م/14 من المصدر أعلاه.

29- انظر م/17 من المصدر أعلاه.

30- انظر م/18 من المصدر السابق.

[1]3- انظر م/19 من الإعلان.

32- انظر م/20 من الإعلان.

33- انظر م/21 من المصدر أعلاه.

34- انظر م/22 من المصدر أعلاه.

35- انظر م/9 من المصدر أعلاه.

36- انظر د. أمير موسى ، مصدر سابق ، ص57.

37- انظر م/14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

38- انظر م/6 و م/15 من الإعلان.

39- انظر م/8 و م/10 و م/11 من الإعلان.

40- انظر م/22من الإعلان.

[1]4- انظر م/25 ف (1) من المصدر أعلاه. 

42- انظر م/25 ف (2) من أعلاه. 

43- انظر م/26 من المصدر أعلاه. 

44- انظر مجموعة الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة على شبكة الانترنيت على الموقع:

www.1umn.edu/humanrts/arabic/sub.doc.html

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية