المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24

وحدة الترسيب S) Svedberg Unit)
16-5-2020
الجنس Mycobacterium tuberculosis
19-7-2016
النسبيّة العامة والجاذبيّة
15-8-2019
عقيدتنا في النظر والمعرفة
2024-11-19
احوال سلالة اور العامة
2-11-2016
لا تفزع
12-10-2021


الاثار الجماعية لاكتسلب الاجنبية للجنسية العراقية  
  
2239   12:15 مساءاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص154-156
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 الآثار الجماعية لاكتساب الاجنبية للجنسية العراقية في قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990:

يقصد بالآثار الجماعية مدى امكانية نقل الزوجة جنسيتها الى اولادها المولودين من اجنبي . أي من زواج سابق ، ذلك ان الاجنبية اذا اكتسبت الجنسية العراقية بزواجها من عراقي وكان لها اولاد من زواج سابق فهل يكتسب هؤلاء الجنسية العراقية ام يبقون محتفظين بجنسيتهم السابقة؟

ينبغي القول ان القاعدة المستقرة في هذا الشأن هو ان الاولاد يكتسبون جنسية والدهم (1). فاذا كان الاب على قيد الحياة فلا يؤثر تغيير جنسية امهم في شيء على جنسيتهم حيث يبقون محتفظين بجنسيتهم الاصلية ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الاولاد البالغين لا يؤثر تغيير جنسية الام او الاب على جنسيتهم فيبقى هؤلاء ايضا محتفظين بجنسيتهم الاصلية (2).  واذا ارادوا اكتساب جنسية الام فلا يكون امامهم الا سلوك طريق التجنس العادي المفتوح امام سائر الاجانب (3). ولكن المشكلة تظهر اذا كان الاولاد قاصرين أي لم يبلغوا سن الرشد بعد او اذا كان الاب متوفياً او عديم الجنسية او مجهولاً ، فما هو تأثير اكتساب الاجنبية للجنسية العراقية على جنسية هؤلاء القاصرين ؟ ذهب فريق من الفقهاء (4).الى القول بأن الاولاد الصغار سواء أكان والدهم متوفياً ام حياً لا يستطيعون اكتساب الجنسية العراقية تبعا لوالدتهم وذلك بالاستناد الى المادة (19) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1941 التي تقضي" اذا تزوجت ثيب اجنبية عراقيا فان اولادها المولودين قبل هذا الزواج لا يكتسبون هذه الجنسية بسبب زواجها وحده " وأخذ بالحجة نفسها ديوان التدوين القانوني في قراره الصادر في 30/5/1961 وافتى بأن " المرأة الاجنبية اذا تجنست بالجنسية العراقية فان اولادها الصغار المعروفي الاب لا يكتسبون الجنسية العراقية تبعا لها ". وعلى ذلك فلا تستطيع الزوجة او الوطنية الطارئة نقل جنسيتها الى اولادها الصغار .في حين ان فريقاً آخر من الفقهاء (5) يذهبون الى القول انه ينبغي التفريق بين حالتين :

الاولى: المرأة الاجنبية التي اكتسبت الجنسية العراقية بالتجنس .

الثانية:   المرأة الاجنبية التي اكتسبت الجنسية العراقية بالزواج من العراقي.

في الحالة الاولى فان الوطنية الطارئة تستطيع نقل جنسيتها الى اولادها الصغار اذا كانوا غير معروفي الاب او اذا كان والدهم متوفياً استنادا الى المفهوم المخالف لقرار ديوان التدوين القانوني ، وكذلك استنادا الى قرار ديوان التدوين القانوني المؤرخ في 14/5/1934 بأن الاولاد الصغار يتبعون الام في اكتساب الجنسية العراقية عند عدم وجود الاب .نخلص مما تقدم الى ان الاولاد الصغار يكتسبون الجنسية العراقية تبعا لتجنس الام اذا كان والدهم متوفياً او كانوا غير معروفي الاب ، وقد اخذت وزارة  الداخلية بهذا الرأي وعملت به في كتابها المرقم (13808) بتأريخ (15/6/1937) وجعلت الصغار الذين دون سن الرشد يكتسبون الجنسية العراقية تبعا لوالدتهم  استنادا الى الفقرة ( أ ) من المادة (18) : " لأن لفظة الاجنبي الواردة فيها تشمل المؤنث ايضا ".اما بالنسبة للحالة الثانية فان الوطنية الطارئة لا يمكنها نقل جنسيتها الى اولادها الصغار القاصرين لوضوح النص الوارد في المادة (19) من  قانون الجنسية العراقي رقم 6 لسنة 1941 . وعلى هذا فان الاولاد الصغار المولودين للوطنية الطارئة من زواج سابق لا يستطيعون اكتساب الجنسية العراقية التي اكتسبتها بسبب الزواج من العراقي ، ولكن يكون لهم اكتساب الجنسية عن طريق التجنس العادي المفتوح امام سائر الاجانب (6) .ولابد من القول ان قانون الجنسية العراقي رقم (46) لسنة 1990 سكت عن حكم هذه المسألة ومن ثم فان الحكم السالف ينطبق حتى في ظل تشريع الجنسية رقم 46 لسنة 1990.

_______________________________________________

1-عزالدين عبدالله ، القانون الدولي الخاص ، ص 437.

2- جار جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص 150.

3- جابر جاد عبدالرحمن ، المصدر السابق ، ص 150.

4- مصطفى كامل ياسين ، مذكرات في القانون الدولي الخاص ، ص 95. جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص 153-154 . غالب الداودي، حسن الهداوي، المصدر السابق، ص 83-85.

5- حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، ج1 ، الجنسية ، ص 76-77.

6- جابر جاد ، القانون الدولي الخاص العربي ، ص 184-185.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .