المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24

سكان الشرق الأوسط
3-5-2017
An enzymatic electrophilic aromatic substitution reaction
23-9-2020
جامعة الامامة المثلثة
17-5-2016
الأشخاص المعنوية التي تستهدف الربح
10-4-2016
ابو الحمراء يروي عن رسول الله (صلى الله عليه واله)
13-12-2014
الموظف خيروف.
2024-05-23


نشأة المرافق العامة الاقتصادية وتطورها التشريعي في فرنسا  
  
5854   01:14 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص13-14
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

 يمكن تقسيم مراحل نشأة المرافق العامة الاقتصادية في فرنسا وتطورها التشريعي فيما يأتي :

أولا : ساد مفهوم الاقتصاد الحر في فترة ما قبل الحرب العالمية الاولى والذي بمقتضاه تلتزم الإدارة بعدم التدخل في النشاط الاقتصادي وكانت المرافق قليلة العدد وعلى سبيل الاستثناء(1). وكان منها مرافق اقتصادية قومية وأخرى محلية وهذه الأخيرة تولدت عن مبدأ الاشتراكية البلدية الذي كان مشجعا للمشروعات المحلية الصناعية والتجارية ، وصدرت عدة قوانين تتجسد فيها توجهات هذا المبدأ مثل قانون السلخانات في 8/1/1905 وقانون خطوط السكك الحديدية ذات المنفعة المحلية في 21/7/1913(2).

ثانيا : تدخلت الإدارة ما بين الحربين العالميتين في النشاط الاقتصادي بأشكال مختلفة ، حيث اضطرت أثناء الحرب العالمية الأولى لإعاشة الأفراد المدنيين بواسطة مرفق التموين ، وإنشاء الهيئة القومية للفحم ، وكذلك الهيئة القومية للبنزين ، والعمل في مجال النقل البحري بواسطة الناقلات الخاضعة لأوامر الحكومة(3).

ثالثا : كان التطور الأبرز عام 1921 صدور الحكم في دعوى عبارة دلوكا والذي كان له فضل الكشف عن نظرية المرفق العام الاقتصادي .

رابعا : لقد كان للتأميم(4). أثر كبير في تحويل الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد الموجه ، إذ صدر قانون ضبط الأسعار بقانون 1939 ، وتمويل المشروعات الكبرى بطريقة غيرة مباشرة بواسطة الصندوق القومي للأسواق ، وإنشاء المؤسسة القومية للقمح والتي أصبحت المؤسسة القومية للحبوب ، وفيما بعد سمح للحكومة ان تطبق على المشروعات المؤممة المعروفة بصناعة السلاح نظام الترخيص مع الرقابة وكذلك نظام الاقتصاد المختلط(5).

خامسا : حدث تطور في المرافق العامة الاقتصادية تمثل في مجالي الإنشاء والطاقة ، إذ أنشئت هيئة الطاقة الذرية عام 1945 ، وظهرت الشركات العامة في مجال الأنشطة البترولية والكيماوية والدوائية ، ونشأت هيئة الفحم الفرنسية ، والشركة الكيماوية للفحم عام 1967 ، وعادت موجة التأميمات للظهور مرة أخرى في عامي 1981 ، 1982 إذ أممت قطاعات مهمة مالية وصناعية وتجارية ونشأت تبعا لذلك العديد من المرافق الاقتصادية والتي أخذت شكل الشركات العامة وهي على نوعين ، أما الأول :  شركات مساهمة تكون الدولة المساهم الوحيد فيها ،الثاني : شركات مختلطة قد تمتلك الدولة أغلبية رأس المال ، أو ان تكون مساهمتها اقل من ذلك(6). وكذلك صدور المنشور الوزاري في 7 أغسطس 1987 الخاص بتفويض إدارة المرافق العامة المحلية إلى المشروعات الخاصة ، وكذلك قانون 29 يناير 1993 بشأن عقود تفويض المرفق العام والتي يبرمها كل شخص عام إلى المشروعات الخاصة(7) .

____________________________

1- Auby (J.M) et Ducos (K) ، Ader grand Services publics etenterprises Nationales 1975 , p 71 .

 2-Ibid Op.cit p.75.

3- د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص13.

4- إذ صدرت في الفترة ما بين ديسمبر (كانون الاول) 1945 إلى يوليو (حزيران) 1946 عدة قوانين بموجبها أممت العديد من المشروعات منها قانون تأميم بنك فرنسا الصادر في 2/12/1945 ، وقانون تأميم الغاز والكهرباء الصادر في 8/4/1946 ، وقانون تأميم الوقود المستخلص من المناجم الصادر في 17/5/1946. أشار إلية. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص17.

 5-De lau biadere (A) : Trait de droit administration de la economic 3ed 1977, p.177.

 6-Philipe Colson (J) : Droit public zconomigue, L.G.D.J. Paris 1977, p.243.

7- د. محمد محمد عبداللطيف ، تفويض المرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 16 وص 18.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .