المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة
11-3-2020
ما هو الشي الذي يجب أن نشجع الطفل عليه؟
14-1-2023
أثر العمل في شعور الإنسان
20-4-2016
أجهزة الوقاية الكهربائية
19-11-2021
المواد - طبقة الاساس المعالجة بالاسمنت
2023-09-24
كيف نزلت الآيات ؟
9-10-2014


اعتبارات حظر أو إباحة توظيف الأجانب  
  
2412   10:43 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : مصطفى سالم مصطفى النجفي
الكتاب أو المصدر : المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة : ص266-269
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إذا كان من حق كل دولة ان تحظر توظيف الأجانب بها ، فان من الدول ما يجيز توظيف الأجانب بشروط وقيود معينة أو بصفة مطلقة دون قيد أو شرط أو ان تميز بين الأجانب أنفسهم في المعاملة تبعاً لجنسيتهم التي ينتمون بها إلى دولة معينة. وعلى ذلك فانه يجدر ان نعرض لهذه الاتجاهات المختلفة التي تحكم توظيف الأجانب من حيث حظره أو إباحته.

أولا : اعتبارات حظر توظيف الأجانب

توجد عدة اعتبارات خاصة لدى كل دولة تؤدي بها إلى ان تقصر وظائفها العامة على مواطنيها دون ان تسمح للأجانب بتولي الوظائف العامة فيها. وتتلخص هذه الاعتبارات في الآتي:

1- قد تقصر الدولة وظائفها على المواطنين دون الأجانب عملاً على القضاء على البطالة. حيث يشغل المواطنون الوظائف التي كان سيشغلها الأجانب لو ان لهم حق التعيين فيها. ويعتبر ذلك أحد الأساليب لمعالجة مشكلة البطالة التي تعتبر من اخطر المشاكل الاجتماعية وعادة ما تأخذ الدول الاشتراكية بذلك حيث تلتزم بتوفير العمل لكل مواطن قادر عليه عملاً بالمبادئ الاشتراكية التي من أهدافها القضاء على البطالة(1). فمن الطبيعي ان توظيف الأجانب في دولة من الدول يؤدي إلى حجب الوظائف التي يشغلها هؤلاء الأجانب عن الوطنيين . وقد يترتب على ذلك أما وجود بطالة بين الوطنيين بقدر الوظائف التي يشغلها الأجانب ، واما ان يصبح المواطن في مركز اقل شأناً من مراكز الأجانب بحكم ان الوظائف التي يشغلونها والمرتبات التي يتقاضونها تكون عادة اكبر واهم . وبذلك تصبح ثروات البلاد في جزء مهم منها في يد الأجانب وبالتالي تصبح مصدراً لتحسين حالتهم الاجتماعية مما يسمح لهم بالتغلغل في مختلف الميادين التي يقوم عليها كيان الدولة. وقد يؤدي ذلك بطريق غير مباشر إلى ان يصبح الأجانب بوصفهم هذا عقبة في سبيل فرض سيادة الدولة التي يقيمون بها ، لذلك فان إباحة توظيف الأجانب مطلقة دون قيد أو شرط ينجم عنه انتشار البطالة بين الوطنيين ووصفهم في مركز اقل شأناً منهم.

2- ان المجال الطبيعي للوظائف العامة هو المرافق العامة التي تهدف دائماً إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد دون المصالح الفردية. وان العمل من اجل المصلحة القومية وتحقيق أغراض المرافق العامة يحتاج إلى الباعث الوطني والشعور بالانتماء القومي لدى الموظفين العموميين وهو ما يدفعهم بكل جدية إلى التفاني في سبيل تحقيق ذلك الهدف(2). فإذا توفر الباعث المادي لدى الأجنبي في الكسب المادي فانه سيكون مفتقراً الى جانب المعنوي وهو الإحساس بالوطنية والشعور بالانتماء القومي لذلك فان العمل في بعض المرافق العامة الحساسة ذات الأهداف القومية لا يصلح للعمل فيها سوى الوطنيين دون الأجانب الذين يفتقرون إلى هذا الشعور وذلك الإحساس بالانتماء مما يجعل الدافع عندهم للجد والنشاط غير قائم(3). وهو متوافر لدى الوطنيين أبناء البلد الذي يربط المواطن أينما كان موقع عمله ، وكيفما كان حافزه المادي بوطنه وقوميته ويدفعه بكل جدية إلى تحقيق النفع العام والمصلحة العامة لوطنه ومواطنيه حتى يصل بهم إلى أعلى مرتبة ممكنة ، لأنه إذا ما تم فتح الباب على مصراعيه أمام الأجانب لتولي الوظائف العامة . فمن الممكن ان يؤدي ذلك إلى تعطيل سير المرافق العامة نتيجة لترك الأجانب لعملهم فجأة مما يؤدي إلى الإخلال بانتظام سير المرافق العامة. الأمر الذي لا يمكن ان يقع فيما لو كان من يشغل هذه الوظائف من الوطنيين إذ يؤدي الدافع المعنوي الدور الكبير باعتباره بشكل حافز القومية والوطنية. ولا يفيد من تلاقي هذه المخاطر ان تعزى للأجنبي الذي يشغل وظيفة عامة في البلد الذي يقيم فيه بزيادة حافزه المادي ورفع مرتبه وامتيازاته المادية ليتمسك بالبقاء في هذه الوظيفة لأنه من الممكن ان يكون الدافع إلى ترك الأجنبي لوظيفته في الدولة التي يقيم فيها دافعاً سياسياً يقصد من ورائه تعجيز همم الدولة التي يقيم فيها لمصلحة وطنه الأصلي(4).

ثانيا : اعتبارات إباحة توظيف الأجانب

يمكن تلاقي المخاطر التي يخشى من وقوعها بسبب تشغيل الأجانب وذلك بمراعاة بعض الضوابط الموضوعية التي تحكم توظيفهم ويؤدي ذلك إلى الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التي عادة ما تكون نادرة في اليد العاملة بالدولة التي تحتاج إلى تشغيل الأجانب لديها ودون ان يؤدي تشغيلهم إلى أية مضار تلحق بالدولة التي سيعملون لديها. ويمكن وضع الضوابط الآتية لتنظيم تشغيل الأجانب دون مخاطر وهي :-

1- عدم تعيين الأجانب في الوظائف العامة في الدولة التي يقيمون فيها إلا في حالة عدم توافر مطالب التأهيل والخبرات والتخصصات اللازمة لشغل هذه الوظائف في الوطنيين. وتضمن ذلك الشرط قانون استخدام الأجانب في وظائف الحكومة العراقي. حيث لا يستخدم الأجنبي في أية وظيفة من وظائف الحكومة إلا إذا لم يوجد عراقي يقبل بها ويقدر على القيام بواجباتها وقرر مجلس الوزراء ضرورة استخدام الأجنبي فيها(5). بينما لم يرد نص بهذا في قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ المرقم 24 لسنة 1960. وتضمن ذلك الشرط قانون الخدمة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية(6). وفي إنكلترا وفرنسا(7). وفي مصر أشارت إلى هذا ، قوانين الخدمة المدنية والعاملين المدنيين في مصر في القانون المرقم 44 لسنة 1936 المعدل والقانون المرقم 284 لسنة 1953 والقانون المرقم 1 لسنة 1954 والقانون المرقم 196 لسنة 1957 وأخيراً القانون المرقم 47 لسنة 1978.

2- ان يكون توظيف الأجنبي مؤقتاً بمدة محددة وغير دائم وان يكون ذلك عن طريق التعاقد بين الأجنبي والإدارة التي تحتاج إلى خبراته وتخصصاته. ويتطلب ذلك التأقيت لخدمة الأجنبي ان يكون هناك تخطيط لتوفير الخبرات النادرة والتخصصات اللازمة للقيام بعمل هذه الوظائف لدى المواطنين سواء عن طريق تدريب الموظفين الموجودين في المرفق الذي يعمل لديه الأجانب ليحلوا محلهم عند انتهاء عقود عملهم . أو عن طريق تعليم الخريجين الجدد ، أو إعداد برامج التعليم التي تحقق ذلك الهدف فيكون هناك ربط بين سياسة العمالة والعمل وسياسة التعليم بحيث يؤدي هذا الربط إلى التنسيق بينهما.

3- عمل حصر شامل للتخصصات النادرة والخبرات غير المتوفرة اللازمة لتنفيذ خطط البلاد القومية والمحلية حتى يتم تدبير وسائل خلقها وطرق توافرها في المستقبل القريب والبعيد بحيث تستطيع في وقت ما الاستغناء عن كل خدمات الأجانب ، وإسناد أعمالهم التي يقومون بها إلى الوطنيين لنحصل على نتائج مماثلة لنتائج عمل الأجانب أو نتائج افضل منها(8).

____________________

(1) راجع زغورنيكوف ، سموليار تشوك . بورو فيكوف / نبذة موجزة عن قانون العمل والقانونين المدني والجنائي في البلدان الاشتراكية ، طبعة دار التقدم بموسكو ، بلا سنة نشر ، ص9. ترجمة المركز القومي للتنظيم والادارة ، القاهرة. ذكره د. طلعت حرب محفوظ ، مصدر سابق ،ص310.

و د. محمود عاطف البنا / مبادئ القانون الإداري ، وسائل وأساليب النشاط الإداري ، دار الفكر ، 1979 ، ص200.

و د. الدماصي / مصدر سابق ، ص513.

(2)   Roger Gregoire : La founction  publique , edition , 1954 , p.8.

(3) د. طلعت حرب محفوظ / مصدر سابق ، ص336-337.

(4) د. الدماصي / المساواة في تولي الوظائف العامة ، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، ع2 لسنة 1973 ، ص125.

(5) المادة الأولى من قانون استخدام الأجانب في وظائف الحكومة العراقي المرقم 36 لسنة 1927.

(6)  Education , Man power and economic Grouth by Frederik Harbison and charles A.Myers , Third Edition 1961.N.Y.

(7)  Louis Fougere : Fonction publique comparee. 1969. P.52.

(8) د. طلعت حرب محفوظ ، مصدر سابق ، ص339.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .