المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



أنواع الجرائم من حيث طبيعتها  
  
15444   11:29 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص297-307
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تقسم الجرائم من حيث طبيعتها، أي من حيث طبيعة الحق المعتدى عليه الى (جرائم سياسية POLIYIQUESوجرائم عادية     ET DELITS DE DROIT COMMUN ويراد بالجرائم السياسية بشكل عام، تلك الجرائم التي تنطوي على معنى الاعتداء على النظام السياسي للدولة سواء من جهة الخارج، أي المساس باستقلال الدولة وسيادتها، أي من جهة الداخل، أي المساس بشكل الحكومة او نظام السلطات فيها او الاعتداء على حقوق الافراد السياسية (1). ويراد بالجرائم العادية تلك الجرائم التي لا تنطوي على هذا المعنى، لا فرق في ذلك بين ان ينصب الاعتداء فيها على الافراد او حتى على الدولة فانها طالما تجرد موضوع الاعتداء من الصفة السياسية في معناها المتقدم. ويجب عدم الخلط بين الجرائم السياسية والجرائم المضرة بالمصلحة العامة لانه اذا صح ان الجرائم السياسية هي من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فليس صحيحا ان جميع الجرائم المضرة بالمصلحة العامة تعتبر من الجرائم السياسية. فجريمة تجاوز الموظف حدود وظيفته وجريمة الرشوة وان كانت من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الا انها ليست من الجرائم السياسية (2). وأول ما يلاحظ على الجرائم السياسية، انها من حيث مساسها بالدولة، جرائم بالغة الخطورة، لان الفرض ان فيها اعتداء على حقوق تتصل بسلامة الدولة اما من جهة الخارج او من جهة الداخل. وهذا هو الاعتبار الذي على اساسه تقوم سياسة الشدة في معاملة المجرمين السياسيين. وهي سياسة سادت القوانين الجنائية في الماضي وكان من مظاهر هذه السياسة في تلك القوانين اختصاص المجرم السياسي بأقصى أنواع العقوبات التي لم تكن في بعض الاحيان تقف عند شخص هذا الأخير أو أمواله بل كانت تتعداه الى ورثته كذلك. كما كان يخضع المجرمون السياسيون لنظام تسليم المجرمين. بل ان هذا النظام في الحقيقة أول ما قرر ابتداء كان لأجل تطبيقه على هذه الفئة من المجرمين. ولم تقتصر هذه الخطة في معاملة المجرم السياسي، وأعني معاملته في الشدة، على القوانين القديمة، بل ظهرت أيضاً في قوانين بعض الدول الحديثة، وذلك تبعا لارتفاع موجة الرغبة في حماية الدولة أو الحكومة مما يتهددها من ضروب الأفعال والتصرفات. ومع لك فان الاتجاه السائد في التشريع الحديث هو تطور في النظرة الى الجريمة السياسية قوامه حسن المعاملة للمجرم السياسي وقد ظهر ذلك لاول مرة في قوانين ما بعد الثورة الفرنسية ثم دخل القوانين للدول الأخرى. غير ان هذه القوانين الأخيرة كانت قد اختلفت في مدى اخذها بها. ذلك لان النظام الذي يوضع عادة للجريمة السياسية في القانون الداخلي للدولة لابد وان يتكيف تبعا لنظامها السياسي. معيار التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية لقد تنازع الفقه الجنائي مذهبان في تحديد الجريمة السياسية هما :

1.المذهب الشخصي LA THEORIE JECTIVE:

وهو الأقدم ويرى اصحابه ان الجريمة تتحدد بالباعث اليها أي الغرض  والدافع. فان كان الغرض او الدافع اليها سيايسا فهي سياسية والا فهي عادية بقطع النظر عن موضوعها. واستنادا الى هذا المعيار تعتبر سياسة جرائم القتل والسرقة والتزوير اذا كان الدافع لها سياسيا. كقتل رئيس الدولة بقصد تغيير نظام الحكم او قتل احد من معارضي الحكومة بقصد اسناد الحكم او تزوير العملة بقصد احداث تخلخل واضطراب مالي لاسقاط الحكومة. وبعكس ذلك تعتبر الجريمة عادية ولو كان محل الاعتداء النظام السياسي للدولة اذا كان مرتكبها قد استجاب الى باعث اناني يستهدف ارضاء شعور شخصي كالطمع او الحقد. وقد تبنى هذا المعيار قانون العقوبات الايطالي الصادر عام 1930 (3).

ويؤخذ على هذا المذهب توسعه في تحديد مدلول الجريمة السياسية واعتماده على الباعث او الغاية، وهما طبقا للمبادئ القانونية السائدة غير داخلين في عداد اركان الجريمة بالإضافة الى ان تقصي البواعث امر قد يستعصي وخاصة في الجرائم المرتبطة (4).

2.المذهب الموضوعي (المادي) LA THEORIE OBJECTIVE:

لقد قام هذا المذهب في ضوء النقد الذي وجه الى المذهب الشخصي. وهو ينكر كل أثر للباعث على صفة الجريمة. ويرى انصاره ان الجريمة تتحدد بموضوع الحق المعتدى عليه. فان كان هذا الحق من الحقوق السياسية العامة للدولة او للافراد فان الجريمة تعتبر سياسية. اما اذا كان الحق المعتدي عليه من حقو الافراد غير السياسية كحق الحياة، وحق الملكية او حقوق الدولة غير السياسية كحق الملكية العامة فان الجريمة تعتبر عادية حتى وان كان الباعث

عليها سياسيا. واستنادا الى هذا المعيار من الجرائم السياسية الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي، والجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي، والجرائم التي تقع على الحريات العامة (5) وبخلاف ذلك تعتبر جرائم القتل والسرقة والتزوير جرائم عادية وان كان الباعث عليها سياسيا. وقد اخذ بهذا المذهب المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات في اجتماعه المنعقد في كوبنهاكن عام 1935 (6) وكذلك محكمة التمييز الفرنسية. وعندنا ان المذهب الموضوعي اجدر بالترجيح والتفضيل اذ يستمد معياره من طبيعة الحق المعتدى عليه، وهو اعتباره يحدد بغير شك اتجاه خطورة الجريمة وموطن الضرر الذي يترتب عليها.

فئات الجرائم السياسية  هناك من الجرائم ما ينطبق عليها معيار المذهبين الشخصي والموضوعي وذلك عندما يكون الباعث على ارتكابها سياسيا بالإضافة الى ان الحق المعتدى عليه فيها هو من الحقوق السياسية ومثالها : جرائم الاعتداء على النظام السياسي للدولة بمحاولة تغييره او تعديله او الاخلال به، سواء من الداخل او من الخارج وتسمى هذه الجرائم بالجرائم السياسية البحتة. وتعتبر هذه الجرائم سياسية سواء من قبل أصحاب المذهب الشخصي او أصحاب المذهب الموضوعي. ومع ذلك فهناك من الجرائم ما لم يتم الاتفاق بين الكتاب على اعتبارها سياسية حيث اختلف الراي فيها تبعا لاختلاف وجهة النظر في المعيار المتبع في ذلك وهي ما تسمى (بالجرائم السياسية النسبية) كالجرائم المختلطة والجرائم المرتبطة :

فبالنسبة للجرائم المختلطة : DELITS COMPLEXES او كما يسميها البعض الجرائم المرتكبة وهي الجرائم التي يقع فيها الاعتداء على حق فردي لتحقيق غرض سياسي ومثالها : قتل رئيس الحكومة أو الدولة بقصد قلب نظام الحكم وهي ما تسمى بجريمة الاغتيال السياسي، وجريمة تزييف العملة بقصد اضاعة الثقة بالحكومة لغرض ازاحتها فانها تعتبر حسب نظر أصحاب المذهب الشخصي جرائم سياسية، بينما تعتبر حسب نظر أصحاب المذهب الموضوعي جرائم عادية وبالنسبة للجرائم المرتبطة : DELITS CONNEXES وهي الجرائم العادية من حيث طبيعتها وموضوعها غير انها ذات صلة وارتباط وثيقة بجريمة سياسية كجرائم القتل والحريق والسرقة التي تصاحب ثورة او انقلابا فانها تعتبر حسب نظر أصحاب المذهب الشخصي أيضاً سياسية بينما تعتبر حسب نظر أصحاب المذهب الموضوعي أيضاً عادية.

الاتجاه الغالب في العنصر الحديث :

لقد كان للاختلاف الذي اصاب الفقه في مسألة بيان معيار التمييز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية وظهور المذهبين الشخصي والموضوعي في ذلك اثره في الاختلاف في مدى الأخذ بهذين المذهبين باختلاف الدول وباختلاف الجرائم. ومع ذلك فالعصر الحاضر يشهد بصورة عامة اتجاها الى التضييق في الجرائم السياسية يتمثل في استبعاد بعض الجرائم من نطاقها  فبالنسبة للجرائم السياسية البحتة : يتجه الفقه الحديث – فيما يخص الجرائم التي تصيب النظام السياسي للدولة – الى عدم اعتبارها من الجرائم السياسية فيما اذا كانت لا تستهدف صالح الجماعة، كان تكون قد ارتكبت لباعث شخصي أناني كالطمع او الحقد او الانتقام. وقد ذهب الى ذلك المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات المنعقد في كوبنهاكن عام 1935 (7). كما يتجه الفقه والتشريع الحديثين الى عدم اعتبار جرائم الخيانة العظمى وجرائم التجسس من الجرائم السياسية لما تتضمنع هذه الجرائم من خسة وحقارة في القصد بالإضافة اللى انها ليست جرائم ضد الحكومة او ضد نظام الحكم بل هي جرائم ضد الوطن بالذات مما يجعل مرتكبها جديرا باشد العقاب (8). وبالنسبة للجرائم المختلطة : فان الاتجاه السائد في العصر الحديث هو تغليب المذهب الموضوعي أي اعتبار هذه الجرائم من الجرائم العادية. وقد ظهر هذا الاتجاه بين الدول في اخذها بما يسمى (بشرط الاعتداء) CLAUSE DARRENTAT او كما يسميه البعض بالشرط البلجيكي. حيث جرت الدول على ان تدرج هذا الشرط في معاهداتها الخاصة بتسليم المجرمين. ومقتضى هذا الشرط هو تقدير قاعدة قبول التسليم في جرائم الاعتداء على حياة رؤساء الدول وهي من الجرائم المختلطة. وقد اتبع العراق مضمون هذا الشرط ونص عليه في معاهدات تسليم المجرمين التي عقدها مع الدول الأخرى بل نراه قد توسع في حكمه فجعله يشمل الجرائم التي تصيب  رؤساء الدول او أفراد عوائلهم كما يشمل من الجرائم القتل والجمع وغيرها من الجرائم التي تصيب رؤساء الدول او أفراد عوائلهم كما يشمل من الجرائم جرائم القتل والجرح وغيرها من الجرائم التي تصيب اشخاصهم (9)ِ بل وقد توسع العراق في حكم هذا الشرط اكثر بان جعله يشمل رؤساء الحكومات (رئيس الوزراء) بالإضافة الى رؤساء الدول (10). كذلك لا يعتبر الاتجاه الحديث، من قبيل الجرائم السياسية الجرائم   المركبة بالغة الجسامة كجرائم القتل العمد والتسميم والجرائم الخطرة المرتكبة مع سبق الاصرار والشروع بهذه الجرائم، وجرائم الاعتداء على الأموال بالحريق والفيضان او السرقات الخطرة وخاصة تلك المرتكبة باكراه. هذا ما قررته المادة الثالثة من قرارات مجمع القانون الدولي في دورته المنعقدة في جنيف عام 1892 حيث اجازت تسليم مرتكبي هذه الجرائم وان كان قد حملهم على ارتكابها باعث سياسي. وقد اخذ العراق بهذا الراي حيث انكر في المادة الثالثة من معاهدة تسليم المجرمين المعقودة مع المملكة العربية السعودية الصفة السياسية على الجرائم قطع الطريق، والسرقة، والنهب، والقتل، والجرح العمد. وبالنسبة للجرائم المرتبطة : فان الاتجاه الغالب في الفقه الحديث يقول بوجوب التمييز في هذه الجرائم بين ما هو جسيم منها وما هو غير جسيم واعتبار الأول من الجرائم العادية، واعتبار الثاني من الجرائم السياسية (11). وقد ايد ذلك القضاء الفرنسي والمؤتمر لتوحيد قانون العقوبات  . اما في العراق فقد نصت بعض معاهدات تسليم المجرمين التي عقدها العراق مع الدول الأخرى على استثناء الجرائم المرتبطة من حكم التسليم (12).موقف المشرع العراقي من الجريمة السياسية : تكلم قانون العقوبات العراقي عن الجريمة السياسية في الفصل الأول من باب الثاني تحت عنوان : الجرائم من حيث طبيعتها في المواد 20و21و22 حيث قال : المادة 20 : (تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى : عادية وسياسية) المادة 21 : (أ – الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسية او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية. وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية. ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو كانت قد ارتكبت بباعث سياسي :

1.الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء.

2.الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي.

3.جرائم القتل العمد والشروع فيها.

4.جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.

5.الجرائم الارهابية.

6.الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة، والاختلاس، والتزوير، وخيانة الامانة، والاحتيال، والرشوة وهتك العرض.

ب – على المحكمة اذا رأت ان جريمة سياسية ان تبين ذلك في حكمها.

المادة 22 : (آ – يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.

ب – لا تعتبر العقوبة المحكوم بها الجريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او التصرف فيها).

من دراسة هذه النصوص يتضح لنا ما يأتي :

1.ان قانون العقوبات العراقي عرف تقسيم الجرائم من حيث طبيعتها الى : جرائم سياسية، وجرائم عادية.

2.انه اخذ بالمذهبين الشخصي والموضوعي معاً كمعيار لتحديد الجريمة السياسية حيث قال : (الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية ........) ولكنه في نفس الوقت استثنى عددا كبيرا من الجرائم من اعتراها سياسية وهي الجرائم المختلطة والمرتبطة وغيرها وبذلك يكون قد ضيق عن طريق هذه الاستثناءات من نطاق الجرائم السياسية بالشكل الذي يجعله وقد اخذ بمعيار هو اضيق من معيار المذهب الموضوعي لتحديد الجريمة السياسية حيث اخرج من نطاقها جرائم أمن الدولة الخارجي التي يعتبرها المذهب الموضوعي من الجرائم السياسية.

3. انه تبنى الاتجاه الحديث في تضييق نطاق الجرائم السياسية حيث استثنى جميع الجرائم التي جرى الفقه والتشريع الحديثين على استثنائها من الجرائم السياسية وهي الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء وجرائم الخيانة العظمى وجرائم التجسس وجرائم القتل العمد والشروع فيها وجريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة والجرائم الارهابية (13) والجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.

4.انه اوجب على المحكمة، اذا ما رأت ان الجريمة المعروضة امامها سياسية، ان تبين ذلك في حكمها. ويكون ذلك هو المعول عليه في الأمر ويكون قرارها في ذلك خاضعا لرقابة محكمة التمييز.

5.انه خص مرتكب الجريمة السياسية ببعض المزايا، حيث امر بان تحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في الجرائم السياسية كما لا يعتبر الجريمة السياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة مأمولة او التصرف فيها.

أهمية تقسيم الجرائم الى سياسية وعادية :

ان لتقسيم الجرائم الى سياسية وعادية اهميته من حيث الامتيازات التي ينفرد بها المجرم السياسي في القانون الجنائي الحديث دون المجرم العادي وهي :

1.من حيث المعاملة :

أتبعت غالبية القوانين الجنائية الحديثة نظاما خاصا في معاملة المجرم السياسي يقوم على أساس من اللين والاحترام.

ففي فرنسا اختص قانون الجنايات السياسية بعقوبات خاصة منها عقوبة (النفي في قلعة محصنة وهي عقوبة احلها القانون محل عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، وعقوبة النفي البسيط وعقوبة الابعاد وعقوبة التجريد المدني.

وقد سلك المشرع العراقي نفس هذا المسلك حيث نص في المادة (22-1) مارة الذكر بان يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية. كما منح قانون مؤسسة الإصلاح الاجتماعي السجن السياسي بعض الميزات في الملبس والمقابلة وغيرها (14).

2.من حيث تسليم المجرمين :

من المتفق عليه في غالبية القوانين الجنائية الحديثة بل والدساتير الحديثة المعاهدات الدولية بل والعرف الدولي انه لا يجوز تسليم المجرم السياسي اذا التجأ الى دولة أخرى غيرا لدولة التي ارتكب الجريمة فيها الى هذه الدولة الأخيرة اذا طلبت تسليمه. وقد سلك المشرع الدستوري العراقي نفس هذا المسلك حيث جاءت المادة (34) فقرة ب من الدستور المؤقت لسنة 1970 بأنه : (لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين، كما نص على ذلك قانون إعادة المجرمين رقم 51 لسنة 1923 في مادته الثانية والخامسة واعلنته جميع المعاهدات الخاصة بتسليم المجرمين التي عقدها العراق مع الدول الأخرى.

3.من حيث الحرمان من بعض الحقوق والمزايا :

من المتفق عليه ان العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية لا يستتبع حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا المدنية. وقد نص على ذلك قانون العقوبات العراقي في المادة (22) فقرة (2).

4.من حيث عدم اعتبارها سابقة في العود :

ومن المتفق عليه كذلك ان لا تعتبر الجريمة السياسية سابقة في العود لاختلاف طبيعتها عن الجرائم العادية. وهذا ما اخذ به قانون العقوبات العراقي في المادة (22-2).

__________________

1-انظر فيدال ومانيول ج1 ن 1 76 ص 103 س. كذلك انظر التعريف الذي وضعه المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات المنعقد في كوبنهاجن عام 1935 مجموعة وثائق المؤتمر 417.

2-انظر جندي عبد الملك ج3 ن 51 ص47 – الدكتور محمد كامل مرسي، والدكتور السعيد مصطفى السعيد ص87.

3-انظر المادة 8 و 241 وما بعدها من قانون العقوبات الايطالي.

4-انظر جارسون مادة 1 ن152 و157 – جارو ج1 ن124 ص267 – دونديه ديفاير ص121 ن 204 – بوزان 130 ص120 – الدكتور كامل ياسين ص93 – الدكتور محمود محمود مصطفى ص173.

5-انظر الدكتور حميد السعدي ص298.

حيث عرف الجريمة السياسية بانها : (الموجهة ضد تنظيم الدولة ومباشرتها وظائفها او ضد الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون).

6-انظر تمييز فرنسي 20 آب (دالوز 1932 – 121) حيث حكمت بان قتل الجمهورية الفرنسية يعد جريمة عادية.

7-كذلك انظر بهذا المعنى قانون العقوبات السوري مادة 195، واللبناني مادة 196.

8-انظر بهذا المعنى القانون الفرنسي وقانون العقوبات البولوني (مادة 93).

9-انظر المادة (3) من معاهدة تسليم المجرمين المعقودة مع مصر والمادة (4) من معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية.

10-انظر المادة (4) من معاهدة تسليم المجرمين المعقودة مع تركيا.

11-بوزان 134 – الوسيط ص419.

12-انظر المادة (8) من معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة الاميركية المعقودة عام 1934.

14-ويقصد بالجرائم الارهابية الجرائم التي ترتكبها العصابات او الجماعات الارهابية. كما لو ارتكبت أعمال تدمير او تخريب او تقتيل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .