المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود |
5375
11:43 صباحاً
التاريخ: 1-7-2019
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-14
382
التاريخ: 29-6-2019
2253
التاريخ: 3-7-2019
2499
التاريخ: 23-3-2016
6532
|
سادت إلى وقت قريب قاعدة مفادها أن الشخص الطبيعي هو محل المساءلة الجزائية بمعنى آخر أنه لا يسأل جزائيا غير الإنسان(1)، على اعتبار أنه هو من يقوم بارتكاب الجرائم ويتحمل نتائج أعماله الخبيثة. إلا أن مساءلته في هذه الحالة لا تقوم إلا إذا كان متصفا بمجموعة من الصفات والعوامل الذهنية والنفسية التي تشكل في مجموعها أهلية تحمل تبعة الأفعال جزائيا (2) والجريمة المنظمة العابرة للحدود وٕان كانت تعد تشكيلا أو تنظيما إجراميا، إلا أنها في حقيقة الأمر تتجسد في مجموعة من الإرادات، وبالتالي يتحمل الأشخاص الطبيعيون المؤلفون لها المسؤولية الجزائية عن فعل الانتماء، وهذه المسؤولية تتطلب لقيامها عنصرين عنصر الإذناب وعنصر الإسناد.
أ- الإذناب في المسؤولية الناتجة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يتحمل الشخص الطبيعي المسؤولية الجزائية عن أفعاله عندما تكون تلك الأفعال مجرمة قانونا، سواء تمثلت في سلوك إيجابي بإتيان فعل يحظره القانون الجزائي أو في سلوك سلبي بالامتناع عن القيام بفعله يوجب هذا القانون(3) ترتبط المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين المنتمين إلى جماعة اجرامية منظمة ارتباطا وثيقا بتوفر النموذج القانوني للجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإذا اشتملت هذه الجريمة على أركانها المتطلبة قانونا عدت جريمة قائمة، وبالتالي استحق مرتكبيها قيام المسؤولية الجزائية في طرفهم، أما إذا لم تكتمل هذه الجريمة بأن بقيت مجرد فكرة أو أمل أونية تأسيس جماعة اجرامية منظمة، فلا مجال للحديث عن المسؤولية الجزائية لعدم توافر عنصر الإذناب. عمدت غالبية التشريعات الجزائية إلى تجريم الاتفاق الإجرامي تجريما ذاتيا باعتباره هو المولد لجمعيات الأشرار التي تعد الجماعة الاجرامية المنظمة إحداها، وبالتالي مجرد اتفاق عدد من الأشخاص بغرض ارتكاب أنشطة اجرامية ، ولو لم تنفذ، يكون جريمة قائمة وتامة والتي تنشأ بمجرد التصميم المشترك(4) إن التصميم المشترك لأعضاء التشكيلات الاجرامية المنظمة، والتنظيم الذي يسودها يجعل منهم كلهم أشخاصا آهلين لتحمل المسؤولية الجزائية ، بغض النظر عن الدور الذي يؤديه كل واحد منهم وصفته داخل هذه التشكيلات، وذلك نظرا لتوافر وحدة الركن المعنوي بينهم من خلال القصد الاجرامي المشترك المؤلف من عدة ارادات جزائية ، وهو ما من شأنه أن يخلق نوع من اللاأمن وعدم الاستقرار داخل المجتمع، وزعزعة طمأنينة المواطنين وسكينتهم. يتحمل أعضاء الجماعة الاجرامية المنظمة المسؤولية الجزائية ، بغض النظر عن صفاتهم فيها، وذلك بمجرد الانتماء بالتأسيس أو الانضمام، أو عن طريق الاتصال، سواء نشأت هذه الجماعة خفية أو بشكل صوري.
1 - إنشاء جماعة اجرامية منظمة في الخفاء.
قد تنشأ الجماعة الاجرامية المنظمة في الخفاء بأن تتخذ لها حيزا في الوجود دون أن تتوافر فيها صفة من أوصاف الشخص المعنوي، وهذا هو الأصل في هذه الجريمة، إذ أن نشاطها غير مشروع وخارج عن القانون(5)، فتتخذ صفة الخفاء حتى تسهل ارتكاب أنشطتها الاجرامية . يتحمل أعضاء الجماعة الاجرامية المنظمة التي نشأت في الخفاء المسؤولية الجزائية عن انتمائهم لمثل هذا النوع من الجماعات، التي تعد في نظر القانون جماعة محظورة وغير مشروعة وخروجها عن نطاق ما يتطلبه القانون.
2 - إنشاء جماعة اجرامية منظمة بشكل صوري.
استطاعت الجماعة الاجرامية المنظمة بفضل التطور الحاصل في المجتمع، أن تبسط نفوذها الاجرامي في جميع الميادين، بعدما كانت حبيسة أوكار صغيرة، إذ أضحت هذه الجماعات تمارس الإجرام باحتراف، وتمثل في بعض أنماطها المتطورة مجتمعات اجرامية تمتلك من أسباب القوة ما يجعلها مناوئة للقوى الشرعية في بعض المجتمعات(6) ولما كانت الأحداث الاجتماعية متطورة ومتغيرة من فترة زمنية إلى أخرى، فهذا يعني أن مصالح الأفراد تتغير وتتنوع على مر الزمن، ومن هنا تتفاعل الجماعات الاجرامية المنظمة مع الأحداث المتغيرة، فتتنوع أنشطتها وتتخذ أبعادا أخرى قادرة على ضمان استمرار هذه الجماعات وديمومتها(7) اتجهت الجماعات الاجرامية المنظمة في الوقت الراهن إلى أسلوب جديد للتمويه من خلال اتخاذ ستار شخص معنوي معترف به قانونا، كالجمعية أو الشركة، إلى درجة أنها أصبحت عضوا غير مرئي في الاقتصاد(8)، وهو ما يسمح لها بتنفيذ أنشطتها الاجرامية بعيدا عن ملاحقة السلطات الأمنية المختصة. يتحمل أعضاء الجماعة الاجرامية المنظمة المسؤولية الجزائية في هذه الحالة استنادا إلى فعل الانتماء إلى مثل هذه الجماعات، على الرغم من أن نشوءها كان في شكل قانوني وهذا راجع إلى طبيعتها الحقيقية التي تتجلى في ارتكاب أنشطة اجرامية من شأنها أن تحقق أرباحا لفائدة أعضائها أو تساهم في ذلك.
كما أن مسؤولية الأشخاص الطبيعي ون تقوم بسبب انتمائهم إلى جماعة اجرامية منظمة حتى ولو أنشئت الجماعة بشكل قانوني، وذلك في حالة انحرافها عن الأهداف المسطرة لها بعزمها على ارتكاب أنشطة اجرامية منظمة بعدما كانت تنشط في إطار القانون، إذا ما توافق سلوك هؤلاء الأشخاص مع النموذج القانوني المتطلب لقيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود(9)
ب- لإسناد في المسؤولية الناتجة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
لا تعد الجريمة كيانا ماديا يأتيه الجاني وفقط، بل هي فضلا عن ذلك كيان نفسي فالركن المعنوي يشكل الأسس الإرادية لماديات الجريمة والسيطرة النفسية عليها، بحيث يتعين على القاضي أن يلجأ بعد فراغه من دراسة الركن المادي إلى البحث في مدى توافر الركن المعنوي الذي يعد روح المسؤولية الجزائية (10) وبهذا المعنى يمكن القول أن الإذناب لوحده غير كاف لمساءلة الشخص الطبيعي عن فعله المجرم قانونا، فيجب علاوة على ذلك أن يكون الفاعل قد أقدم على فعله وهو واع مدرك بما يفعله، قادر على اتخاذ القرار بإرادة حرة في الاختيار، أي بمعنى آخر أن تتوفر لديه الأهلية الجزائية ( 11) وهو ما يعبر عنه أيضا بالإسناد(12)
يترجم الإسناد فكرة إمكانية وضع الجريمة في حساب الجاني، قائم على تحكيم العقل إلى حد القول بنفي المسؤولية الجزائية عن الفعل غير المشروع الذي يرتكب بصورة مادية(13) ذلك أن السلوك الاجرامي هو سلوك إرادي قائم على شرطي الإدراك والاختيار، ومن ثم فإن تخلف إحداهما يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجزائية (14)
1 - الأهلية الجزائية في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
الأهلية الجزائية شرط لإسناد الفعل إلى فاعله( 15)، إذ لا يحمل القانون شخص عبء تصرفاته إلا إذا كان أهلا لذلك(16) بأن كان متمتعا بالحرية والوعي والإرادة. وبالتالي فإن الأهلية الجزائية تقتضي توافر الإدراك وحرية الاختيار.
من هذا المنطلق يتعين أن يتوافر لدى الفاعل الإدراك لمساءلته جزائيا ، والذي يعبر عنه أيضا بالوعي، وهما تعبيران مترادفان يقصد بهما الفهم أو التمييز، بمعنى آخر يكون الإنسان مدركا حينما يكون قادرا على فهم ماهية فعله وتقدير نتائجه والتفريق بين ما هو مباح وما هو محظور(17) كذلك يشترط لمساءلة الفاعل جزائيا أن يكون متمتعا بحرية الاختيار، أو ما يسمى بحرية الإرادة، والتي يقصد بها قدرة الجاني على تحديد الوجهة التي تتخذها إرادته، بمعنى آخر قدرته على دفع إرادته إلى الوجهة المتخذة (18)، بعيدا عن أي مؤثرات خارجية ممكن أن تسوق إرادته في وجهة معينة خلافا لرغبته أو رضاه.
وعلى هذا الأساس حتى يكون الفاعل مسؤولا مسؤولية جزائية عن فعل الانتماء أو الاتصال بجماعة اجرامية منظمة، يتعين أن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية والذهنية والنفسية وأن يرتكب فعله عن وعي وٕارادة منه.
2 - نفي المسؤولية الجزائية في الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
لا سبيل إلى محاكمة الجاني إذا ارتكب الجريمة وهو في حالة فقد معها الإدراك وحرية الاختيار بأن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو مضطرا، فكلها أوصاف تؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجزائية عن الفعل المرتكب الموصوف بأنه جريمة( 19). وعليه لا يكون الفاعل مسؤولا جزائيا عن انتمائه لجماعة اجرامية منظمة إذا كان فاقدا للقدرة على التمييز أو على السيطرة على أفعاله، كما هو الحال في حالة الجنون( 20) وصغر السن(21) إضافة إلى ذلك تكتسي الإرادة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود أهمية بالغة، إذ حتى يعتد بها في مجال قيام المسؤولية الجزائية وجب أن تكون هذه الإرادة حرة في اختيارها غير مجبرة في انتمائها وأن لا يشوبها عيب من عيوب الرضا، على أساس أن هذه الجريمة تقوم على تبادل الرضا بين الارادات الاجرامية ، وبالتالي فإنه قد يلحقه أو يشوبه عيب من العيوب كالتدليس أو الغلط في الوقائع فيؤثر على الرضا ويمنع قيام القصد الجنائي(22) كما قد تتجه الإرادة إلى الانتماء إلى جماعة اجرامية منظمة وهي مسلوبة الاختيار بفعل إكراه( 23) وقع عليها من شأنه أن يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجزائية (24)، وذلك نظرا لأن الإكراه وٕان كان لا يعدم العلم بحقيقة الجماعة الاجرامية إلا أنه قد يؤدي إلى انعدام الإرادة بجعلها مجبرة على قبول الانتماء.
وفي هذا السياق ذهبت محكمة النقض المصرية إلى اعتبار أنه لا وجود لجريمة الاتفاق الاجرامي إذا تبين أن المتهم كان مخدوعا من أول الأمر، ممن قدم إليهم يده للتعاون معهم على تنفيذ خططهم، ولم يكن أحد من هؤلاء مخلصا في هذه الخطط، بل كانوا يعملون على غشه بتقديم أوراق مزورة له، وذلك لعدم وجود إرادتين على الأقل تكونان قد اتحدتا على الإجرام(25) . إن انتفاء المسؤولية الجزائية على النحو السالف الذكر لا يحول دون قيام المسؤولية بالنسبة للأعضاء الآخرين، ذلك أن الجريمة لا تقوم إلا في حق الأشخاص الذين اغتصب رضاهم، أما الآخرون الذين أبدوا رضاهم خاليا من العيوب فإن الجريمة تبقى قائمة في حقهم(26)، ما لم يكن العدد المتبقي من الارادات المعتد بها أقل من الحد الأدنى المتطلب قانونا لقيام الجريمة المنظمة العابرة للحدود(27) .
______________
1- عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010 ص 212.
2 - منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة 2006 ص 149
3- Frédéric DESPORTES et Francis LEGUNEHEC. Op.cit. P 356.
4- أنظر المادة 176 من ق.ع.ج.
5- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010. ص 26 .
6- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2011 ص 132 .
7- معن خليل العمر، الجريمة المنظمة والإرهاب، ط الأولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2013. ص30
8- محمد علي وهف القحطاني، الجريمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحميضي، الرياض المملكة العربية السعودية سنة 2013. ص 77.
9- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن سنة 2001. ص 34 .
10- عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، ط الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع عمان الأردن، سنة 2002 ص 201.
11- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 180 وما يليها.
12- استعيرت كلمة الإسناد في الأصل من لغة المحاسبة، وتم إدخال فكرة الإسناد في مجال العلوم القانونية كمفهوم تقني من قبل الفقيه والفيلسوف الألماني بيفندروف في مؤلف نشر له في منتصف القرن السابع عشر، أسس فيه مفهوم الإسناد على تحقق شرط الإرادة وحرية الاختيار، دعا فيها إلى ضرورة اعتبار الإنسان مسؤولا عن عمل يتوقف وجوده وعدمه على سلطته، كمبدأ أساسي في مجال العلوم الأخلاقية، وكذلك الأمر بالنسبة للقواعد التي يتعين مراعاتها أمام المحاكم الإنسانية. للمزيد أكثر راجع:
أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، الجزء الأول، ط الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2004. ص 200
13- أحمد مجحودة، المرجع نفسه. ص 202 .
14- علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، ط الأولى 2009. ص 53.
15 - عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة 20 ص 300 .
16- محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، ط الأولى، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2004 ، ص 438 .
17- عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، سنة 1998 ، ص 454.
18- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، المجلد الأول، ط ثالثة جديدة (معدلة ومنقحة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ، بدون سنة طبع ص 662 .
19-منصور رحماني، الوجيز في القانون الجزائي، مرجع سابق. ص 152 .
20- تنص المادة 47 من ق.ع.ج على أنه " لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بأحكام الف 2 من المادة 21 "
21- - تنص المادة 49 من القانون نفسه على أنه " لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر سنوات "
22- عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، ص 306 .
23- الإكراه قوة تعدم إرادة الشخص وتحمله على القيام بالواقعة الإجرامية، وهو نوعان إكراه مادي إذا كانت القوة التي تعدم الإرادة قوة مادية من شأنها أن تحول جسد الشخص المكره إلى مجرد آلة يستعملها من أكرهه كما يريد، بحيث ينفذ المكره الجريمة بجسمه وليس بعقله، وٕاكراه معنوي يتجلى في قوة معنوية تؤدي إلى إضعاف إرادة المكره على نحو يفقدها الاختيار يحمله على ارتكاب الجريمة وهو مرغما ومقهورا. للمزيد أكثر راجع:
عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 319 وما يليها.
24- تنص المادة 48 من القانون نفسه " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها "
25- هشام سعد الدين، ص 75
26- أكرم نشأت إبراهيم،ص 213 .
27 طارق سرور، الجماعة الإجرامية المنظمة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2005 ص 228
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|