أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016
5456
التاريخ: 30-1-2018
2237
التاريخ: 18-4-2017
2180
التاريخ: 23-3-2016
2560
|
التعدد الصوري للجرائم هو ان يرتكب الشخص فعلا واحدا ينطبق عليه اكثر من نص في القانون فيوصف قانوناً بأوصاف جرمية متعددة(1). وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا أدى اطلاق الطلقة الواحدة إلى قتل شخص واصابة آخر فتكون جريمتا القتل والشروع فيه قد نتجتا عن فعل واحد وتكون العبرة للجريمة الاشد عقوبة حسب المادة (141) من قانون العقوبات)(2). ففعل اطلاق العيار الناري الواحد انتج جريمتين هما القتل المعاقب عليه بالمادة (405)عقوبات والشروع فيه المعاقب عليها بالمادة (405/31) منه، والعبرة تكون بالعقوبة عن الجريمة الأولى أي جريمة القتل بّعدها الاشد. أما في حالة المفاجأة بالزنى، فالزوج او المحرم يُسأل عن الجرائم التي يرتكبها بموجب المادة (409) عقوبات ولو كانت قتل وشروع مثلاً، كما لو اطلق الزوج او المحرم عياراً نارياً واحداً أدى إلى قتل احد الزانيين والشروع في قتل الآخر. وبذلك نعتقد أنه لا يصار إلى تطبيق حكم التعدد الصوري للجرائم في حالة المفاجأة بالزنى.
______________________
[1]- ينظر د. علي حسين الخلف، تعدد الجرائم واثره في العقاب، (رسالة دكتوراه)، جامعة القاهرة، ط1، 1954، ص54.
2- القرار رقم 561/جنايات/73 في 7/5/1974. النشرة القضائية، ع2، س5، 1977، ص322.
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
|
|
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
|
|
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
|
|
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب
|