أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016
35547
التاريخ: 22-3-2016
4923
التاريخ: 2-7-2019
1819
التاريخ: 22-3-2016
5520
|
التعدد الصوري للجرائم هو ان يرتكب الشخص فعلا واحدا ينطبق عليه اكثر من نص في القانون فيوصف قانوناً بأوصاف جرمية متعددة(1). وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا أدى اطلاق الطلقة الواحدة إلى قتل شخص واصابة آخر فتكون جريمتا القتل والشروع فيه قد نتجتا عن فعل واحد وتكون العبرة للجريمة الاشد عقوبة حسب المادة (141) من قانون العقوبات)(2). ففعل اطلاق العيار الناري الواحد انتج جريمتين هما القتل المعاقب عليه بالمادة (405)عقوبات والشروع فيه المعاقب عليها بالمادة (405/31) منه، والعبرة تكون بالعقوبة عن الجريمة الأولى أي جريمة القتل بّعدها الاشد. أما في حالة المفاجأة بالزنى، فالزوج او المحرم يُسأل عن الجرائم التي يرتكبها بموجب المادة (409) عقوبات ولو كانت قتل وشروع مثلاً، كما لو اطلق الزوج او المحرم عياراً نارياً واحداً أدى إلى قتل احد الزانيين والشروع في قتل الآخر. وبذلك نعتقد أنه لا يصار إلى تطبيق حكم التعدد الصوري للجرائم في حالة المفاجأة بالزنى.
______________________
[1]- ينظر د. علي حسين الخلف، تعدد الجرائم واثره في العقاب، (رسالة دكتوراه)، جامعة القاهرة، ط1، 1954، ص54.
2- القرار رقم 561/جنايات/73 في 7/5/1974. النشرة القضائية، ع2، س5، 1977، ص322.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|