المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ترغيب أهل الكتاب بقبول القرآن
2023-03-23
العَجَّاج
29-12-2015
تخلف عزلي dielectric hysteresis
7-8-2018
الغارات العسكرية على الكوفة
2-5-2016
الاصلاح في الولايات المتحدة الامريكية
20-10-2020
الانواع الرئيسية لخزانات المياه الجوفية
21-12-2016


التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية في الجريمة  
  
17661   12:50 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص187-191
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

ميزقانون العقوبات العراقي، جريا على ما سلكته اغلب قوانين العقوبات الحديثة بين طائفتين من المساهمين في الجريمة (المواد من 47 الى 54). طائفة تضم أولئك الذين يساهمون فيها بدور اصلي رئيس وطائفة تضم أولئك الذين يساهمون فيها بدور تبعي ثانوي. وتبعا لذلك ظهرت صورتان للمساهمة في الجريمة هما صورة المساهمة الأصلية وصورة  المساهمة التبعية. وتتحقق الأولى عند قيام شخص من الطائفة الأولى بعملية في الجريمة. وتتحقق الثانية عند قيام شخص من الطائفة الثانية بعمله في الجريمة ولكن ما هو معيار التمييز بين الطائفتين؟ ان هذه المسالة محل خلاف في الفقه، حيث تنازعتها نظريتان هما :-

1.النظرية الشخصية :

ومعيارها في التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية يكمن في الركن المعنوي للجريمة. اذ تميز المساهم الأصلي عن المساهم التبعي بانه من توافرت لديه نية من نوع خاص، اما نوع عمل المساهم فهي لا تهتم به مطلقا وبالتالي لا ترى فيه مؤثرا في التمييز موضوع البحث.وتعتمد هذه النظرية في تمييزها هذا على اعتبارات شخصية مردها الى إرادة من اقترف الفعل الذي ساهم به في ارتكاب الجريمة. فالمساهم الأصلي في نظرها من تتوافر لديه نية الفاعل الأصلي، اما المساهم التبعي فهو من تتوافر لديه نية الشريك. الأول هومن ينظر الى الجريمة باعتبارها مشروعة الاجرامي، هو سيده ويعتبر غيره من زملائه مجرد اتباع له الجريمة يعملون لحسابه. والثاني : هو من ينظر اليها باعتبارها مشروع غيره، اما هو فمجرد معضد لصاحب المشروع وعامل لحسابه (1). يرفض كثير من الكتاب هذه النظرية ويدمغونها بانها لم توفق في تحديد معيار للتمييز بين صورتي المساهمة الجنائية.

2.النظرية الموضوعية :

ومعيارها في التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية يكمن في الركن المادي للجريمة أي في نوع السلوك الذي يرتكبه المتهم ومقدار خطواته على الحق الذي يحميه القانون. حيث تجعل هذا المعيار هو مقدار مساهمة الفعل من الناحية المادية في احداث النتيجة الاجرامية. فالفعل الاكثر خطورة على الحق والاقوى مساهمة في احداث النتيجة يجعل مقترفه مساهما اصليا في الجريمة. اما الفعل الأقل خطورة والاضعف مساهمة فلا يعود مقترفه ان يكون غير مساهم تبعي. ولذلك قال بعضهم، ان المساهم الأصلي هو من يرتكب سلوكا يعد عملا تنفيذيا للجريمة، اما المساهم التبعي فهو من يرتكب سلوكا يمهد به للعمل التنفيذي او يتيح به الفرصة لمرتكبه كي يتمه، وهو على وجه التحديد الأعمال التحضيرية للجريمة. والعمل التنفيذي، كما نعلم، هو الفعل الذي يقوم به الركن المادي للجريمة او جزء منه او عملا من الأعمال المكونة له او عملا ليس من ذلك ولكنه مؤدي إليه مباشرة. وعندنا ان الاعتماد على الاعتبارات الشخصية غير كاف لا قامة معيار للتمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية. ولذلك نحن نميل الى تاييد النظرية الموضوعية وعلى وجه التحديد قولها بالاستناد في التمييز بين صورتي المساهمة في الجريمة الى العمل التنفيذي والعمل التحضيري الى الجريمة واعتبار صاحب الأول مساهم اصلي وصاحب الثاني مساهم تبعي. وهو ما اخذ به قانون العقوبات العراقي في المادتين 47و48. ذلك ان النظرية الموضوعية تمتاز بالإضافة الى وضوحها وسهولة تطبيقها، فان لها سندها القانوني حيث ان التفرقة بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية هي تفرقة بين من قام بدور رئيس في الجريمة فكان اجرامه خطيرا ومن قام بدور ثانوي فيها فكان اجرامه اقل خطرا. فان من يرتكب العمل التنفيذي انما يرتكب عملا غير مشروع لذاته وهو بالتالي أمعن في الاجرام ممن يقترف عملا تحضيريا ليست له في ذاته صفة غير مشروعة وانما اكتسب هذه الصفة عرضا لعلاقة قامت بينه وبين فعل آخر.

أهمية التمييز :

وتظهر أهمية التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية في الجريمة حتى في القوانين التي ساوت في العقوبة بين صورتي المساهمة كقانون العقوبات العراقي (المادة 50) في وجوه عدة أهمها :

1.من حيث العقاب :

تقرر كثير من قوانين العقوبات للمساهم التبعي في الجريمة نفس عقوبة الجريمة نفس عقوبة الجريمة التي ساهم فيها، وبذلك تساوى بينه وبين المساهم الأصلي في العقاب، ومنها قانون العقوبات العراقي وقانون العقوبات المصري. ومع ذلك فان هذه المساواة في العقاب ليست مطلقة، حيث هناك حالات يقرر فيها القانون للمساهم التبعي عقوبة تختلف عن عقوبة الجريمة. والى ذلك إشارات المادة (50) قانون العقوبات العراقي قائلة : (كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). وفي هذه الحالات تظهر أهمية التمييز صورتي المساهمة.

2.من حيث اعتبار تعدد الجناة ظرفا مشددا : تقرر كثير من قوانين العقوبات اعتبار تعدد الجناة مرتبكي الجريمة في بعض الجرائم ظرفا مشددا للجريمة يستوجب تشديد عقوبتها، كما هول الحال في جريمة السرقة في القانون العراقي. والراجح فقها ان هذا الظرف لا يعد متوافرا الا اذا تعدد المساهمون الاصليون في الجريمة. وبالتالي فلا تحقق للظرف المشدد ان كان الفاعل الأصلي للجريمة واحدا ساهم معه عدد من المساهمين التبعيين (2).

3.من حيث توافر اركان بعض الجرائم :هناك بعض الجرائم لا يتصور ارتكابها الا من قبل شخص ذي صفة معينة وتصبح هذه الصفة عندئذ ركنا من اركان الجريمة. كجريمة الرشوة حيث لا يرتكبها الا موظف وجريمة الزنا حيث لا يرتكبها الا زوج. مما يترتب عليه ان تحقق هذه الصفة المساهم الأصلي في الجريمة امر ضروري لقيامها، بخلاف ذلك في المساهم التبعي.

4.من حيث تأثير الظروف :

ان بعض قوانين العقوبات وان كانت تقضي في الاصل، بمعاقبة المساهم التبعي بعقوبة المساهم الأصلي الا انها أحياناً لم تجعل الظروف التي تتوافر لدى المساهم الأصلي حكم الظروف التي تتوافر لدى المساهم التبعي حيث تفرد لكل منهما احكاما تختلف عن الاحكام التي يخضع لها الاخر (3).

______________________________

1-انظر الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق ص449 ن 453 – الدكتور رمسيس بنهام، المرجع السابق، ص656.

2-انظر جارسون، المرجع السابق، مادة 60 ن 18 – جارو، المرجع السابق، ج3 ن949 ص122 – فيدال ومانيول، المرجع السابق، ج1 ن407 ص568 – الدكتور السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص268.

3- ومن هذه القوانين العقوبات المصري وقانون العقوبات البغدادي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .