المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



مفهوم العملة عند الاقتصاديين  
  
4855   01:17 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : نجيب محمد سعيد الصلوي
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة : ص16-17
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

قبل ان نبدأ بتعريف مفهوم النقود يجب معرفة تلك الاشياء التي يجب ان تتوافر في النقود وكل الاشياء والتي يجب الا تتوافر.   فأي مبتدئ لدراسة النقود يعتقد ان هناك شيئاً معيناً يعتبر بالطبيعة نقوداً وانه قد استخدم نقوداً في كل الأوقات وفي كل الأماكن ، ولكنه سيجد ان تاريخ النقود لا يقر هذا الاعتقاد ، ذلك لان هناك الكثير من الاشياء المتباينة قد استخدمت كوسيط في التبادل ، ومن أمثلة هذه الأشياء الأصواف والقمح والنحاس والفضة والجلود والذهب وغيرها(1). وقد حاول البعض تعريف النقود من ناحية قانونية خالصة بانها ذلك الشيء الذي يحدد القانون بأنه نقود بحيث يتمتع هذا الشيء بالقبول العام في المدفوعات ، وعلى أية حال فان التعريف القانوني للنقود ليس مرضياً لغرض التحليل الاقتصادي والسبب في ذلك ان الأفراد قد يرفضون قبول أشياء حددها القانون كنقود وقد يرفضون بيع السلع والخدمات مقابل الشيء الذي يحدده القانون كنقود(2).وكذلك فإن التعريفات الشائعة عند الاقتصاديين للنقود تعريفات وظيفية تعتمد على ما تقوم به النقود من وظائف وليست تعريفات وصفية .  وفي محاولة وضع تعريف وظيفي شامل للنقود ، يعرف بعضهم النقود بقوله (النقود هي كل شيء يكون مقبولاً قبولاً عاماً كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة)(3).  ونلحظ على هذا التعريف ما يأتي:-

1.ان هناك استعمال كلمة شاملة في تعريف هي كلمة أي شيء واستعمال هذه الكلمة ضروري لان عدد الاشياء التي استخدمت كنقود عدد غير محدود.

2.هناك كلمة (مقبول قبولاً عاماً) ويتحقق ذلك عن طريق رغبة الأفراد في قبول الاشياء (النقود) بكمية غير محدودة كمقابل بل لما يمتلكون من السلع والخدمات وهذه الأشياء هي التي يطلق عليها نقود.

3.وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيمة ، اقتصر التعريف على هاتين الوظيفتين لان وظائف النقود كمستودع للقيمة أو مقياس للدخل المؤجل إنما تستمد أساسا من وظائف النقود كمقياس للقيمة ووسيط للتبادل وترتبط هذه الوظائف ببعضها ارتباطاً كبيراً(4).

4.لم يرد في التعريف قيد الإلزام القانوني الذي يحتم على الناس قبول النقد للوفاء بالالتزامات.

وهنا تختلف النقود عن العملة ، فالعملة هي التي يصرح لها القانون بقوة إبراء  محدودة او غير محدودة ضمن حدود الدولة ، فالعملة الورقية لا تستعمل الا في البلد الذي يخضع للقانون الذي أوجدها وحدد قيمتها ، على عكس النقدين الذهب والفضة ، فان قيمتها واحدة في كل مكان وبذلك يقبل تداولها في كل البلاد  فالعلاقة بين العملة والنقد هي علاقة العموم والخصوص المطلق فكل عملة هي نقد ولكن ليس كل نقد عملة(5).

__________________________

[1]-  د. سامي خليل ، النقود والبنوك ، الناشر شركة كاظمه للنشر والترجمة والتوزيع ، الكويت ، 1982 ، ص42.

2-  الأستاذ رشاد العصار ، الأستاذ رياض الحلبي ، النقود والبنوك ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 2000 ، ص14.

3-  د. علي احمد السالوس، النقود واستبدال العملات ، مكتبة الفلاح، الكويت ، 1987، ص21.

4- د. احمد الحوراني ، محاضرات في النظم النقدية والمصرفية ، دار محمد لاوي للنشر والتوزيع ، عمان الأردن ، 1982 ، ص11.

5- علي باشا ابو الفتوح ، في القضاء والاقتصاد والاجتماع ، مطبعة المعارف، مصر ، بدون تاريخ ، ص171.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .