المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


جريمة سرقة المساكن والابنية  
  
1938   11:23 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : عبود علوان منصور
الكتاب أو المصدر : جريمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة عليها
الجزء والصفحة : ص40-42
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

حيث ان هذه الاماكن تحوطها الاسوار ولا يمكن الدخول اليها الا من الطريق المعبدة للدخول او باستعمال وسيلة من الوسائل غير الاعتيادية كالكسر والتسور، وان اصحاب او ساكني هذه الاماكن لا يتركون الابواب والمنافذ مفتوحة. لذا فأن ارتكاب مثل هذه الجرائم تتطلب قبل كل شيء اطلاع السارق على المكان الذي يريد سرقته اطلاعاً يختلف وسعاً باختلاف وسع المكان واهميته فيعمد السارق اولاً الى جمع هذه المعلومات الخاصة بالمكان او بما يحيطه ثانياً ويندر ان يقوم الجاني بارتكاب جريمة السرقة دون اطلاعه ابتداء وبنفسه لا على المكان فحسب بل على ما يحيط به، لذا فان الجناة عادة يقومون بمحاولات عديدة للاطلاع على المكان، وهذا يدل على ان نية السارق متوافرة في فعله المادي، ومنهم من تصل به الجرأة لدخول المكان بطريق الحيلة والخداع كأن ينتحل صفة موظف عمومي تمكنه وظيفته من دخول الاماكن. واذا ضاقت السبل امام السارق للتزود بالمعلومات والاطلاع فأنه يعمد الى استخدام اناس آخرين لهم علاقة في ذلك المكان كأن يتفق مع خادمة تعمل في البيت أو مع فلاح يعمل في حديقة الدار أو مع امرأة من ذوات المهن النسائية أو احدى المتصفات بالفقر والحاجة (متسولة) وكذلك يذهب السراق الى أبعد من ذلك فيتخذ من العاملين في المكان شركاء لهم يسهلون عليهم الدخول دون عناء كأن تترك لهم الباب مفتوحة في الساعة المتفق عليها. وهؤلاء الشركاء وان صغرت ادوارهم يقدمون عوناً الى السارق. والى جانب هذا النوع من الشركاء فأن السارق كثيراً ما يعمد الى دراسة المكان وتقدير اهمية الجريمة التي سيقدم على ارتكابها وتقديره بوجوب وجود اشخاص يمدونه بالعون والمساعدة ساعة ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة تختلف بحسب الظروف والاحوال. فمن عين راصده ترصد حركات أهل الدار وخاصة القادمين اليه الى اشارة تنبيه الى السارق بحلول الخطر وضرورة الهروب والخروج من الدار. وقد يقوم الشريك بدور أوسع من ذلك فيساهم مساهمة فعليه في تنفيذ جريمة السرقة أو يقوم بحماية ظهر السارق عند هروبه بالأموال المسروقة(1).بعد ان تكتمل دراسة السارق للمكان يقوم بتحديد كيفية الدخول اليه دون ان يغيب عن باله تحديد منافذ الخروج أو الهرب. ولذا يعمد الكثير من السراق الى استخدام الأدوات والوسائل التي تعينه على الدخول ككسر الأبواب والأقفال ورفع حواجز الشبابيك وكسر ابوابها او زجاجها.  باستخدم قطعة نسيجية لاصقة ثبتها  على زجاجة الشباك وكسرها بمطرقة لتلافي احداث صوت المطرقة اولاً وصوت سقوط الزجاج ثانياً. وهناك كثير من الحالات ارتكب السراق جرائمهم دونما سبق علم بالمكان كأن يعمد السارق الى دخول المكان في اول الليل بعد الاستدلال على خلوة من ساكنيه من عدم وجود الضياء او بعد دق جرس الباب او مشاهدة أهل الدار عند خروجهم. ان السراق يختلف بعضهم عن البعض الآخر فمنهم المبتدئ ومنهم الممتهن ويتميز الممتهنون من غيرهم باتباع اساليب وطرق خاصة بهم تدل عليهم في كثير من الاحيان، فمستعمل المفاتيح المصطنعة هو غير مستعمل ادوات الكسر باستعمال العنف او آلات خاصة، وهو يختلف كذلك عن السارق الذي يعمد الى قص أو رفع القضبان الحديدية عن الشبابيك، ومنهم من يسرق بطريقة  تسلق الجدران والدخول الى الاماكن من درجاتها. وكذلك نجد ان منهم من يتخصص بسرقة النقود والحلى والمجوهرات، ومنهم من يكتفي بغطاء أو بكل ما صادفه ويذهب بعض آخر الى نقل كل ما هو موجود في ذلك المحل، ويعمد ايقاف احدى عربات النقل أمام الدار وكأن ساكنيه يريدون الانتقال الى دار آخر(2).     وفي جميع الحالات التي تحدث بها جريمة السرقة سواء أكان المال المسروق قليلاً  أم كبيراً ، ثميناً أم زهيداً  فأن الفعل الذي يقوم به السارق باستخدامه مختلف الطرق والأساليب لتحقيق هدفه  وتحقيق النتيجة يجعله مسؤولاً عن جريمة سرقة تامة فضلاً عن ارتكابها في الليل أو بأكثر من شخص، او استخدام العنف والاكراه يكون مسؤولاً عن جريمة السرقة وظرفها المشدد لها بالقانون بموجب الفقرة الرابعة من المادة القانونية (440) ق.ع.ع.

______________________

1- د. عبد الستار الجميلي ، التحقيق الجنائي ، قانون وفن ، ط1، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973،ص 233.

2- للمزيد من المعلومات راجع ، عبد الحميد دريد ، ورياض داود ، التحقيق الجنائي الحديث ، الجزء الثاني ،مطبعة دار الام ، 1975  ص 196 و ما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .