أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2017
4573
التاريخ: 5-9-2019
5709
التاريخ: 15-3-2016
2172
التاريخ: 14-6-2018
5649
|
يعرف الفقه السرية أثناء التحقيق الإبتدائي بأنها تعني : عدم السماح لجمهور الناس بالدخول في الأماكن التي يجرى التحقيق فيها ، ولا يسمح لهم كذلك بالاطلاع على محاضر التحقيق ، ولا يجوز للصحف ووسائل الإعلام الأخرى إذاعتها (1). ويبرر الفقه عدم إطلاق العلانية بالقول بأن السرية حماية للمتهم حتى لا يكون للوصمة التي تلحق به من جراء العلنية أثر على سمعته واعتباره .
وتنقسم سرية التحقيق الى قسمين ، الأول : السرية الخارجية وهى التي تفرض على جمهور الناس و الثاني : السرية الداخلية وهى تقرر على أطراف التحقيق وبيان ذلك في الاتي :-
النوع الأول : السرية الخارجية
يقصد بهذا النوع من السرية عدم السماح للجمهور ( غير أطراف الدعوى أو التحقيق ) حضور إجراءات التحقيق ، ومع أنه لم يرد في معظم التشريعات العربية ما يقرر هذه السرية من نصوص صريحة ، إلا أنه يفهم من حصر التشريعات للأشخاص الذين يمكنهم حضور التحقيق دون غيرهم عدم السماح لغيرهم ، وهو ما يحقق معنى السرية الخارجية كما أن الالتزام بالسرية يلازم التحقيق أياً كانت الجهة القائمة عليه ، كما تشمل السرية إجراءات التحقيق ونتائج التحقيق.
النوع الثاني : السرية الداخلية :
ويقصد بهذا النوع من السرية عدم السماح لبعض أطراف الدعوى الجزائية بحضور بعض إجراءات التحقيق ، وهو استثناء من أصل عام مقرر أثناء التحقيق وهو مبدأ الحضورية الذي تقرر بعد أن تخلت التشريعات عن السرية المطلقة فأصبح من حق الخصوم حضور إجراءات التحقيق ، وحق حضور إجراءات التحقيق مقرر لجميع أطراف الدعوى الجنائية ( المحقق ، والمتهم ، والمجني عليه ، والمدعى بالحق الخاص ) ، ويجب على المحقق أن يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ويجوز للمحقق أن يقوم ببعض الإجراءات في غيبية الخصوم في حالتي الضرورة والاستعجال واللتان سنستعرضهما وعلى النحو التالي:-
أولاً : حالة الضرورة :
منح المشرع هذا الحق للمحقق إن كان ذلك في مصلحة التحقيق بأن يرى المحقق أن في حضور بعض الخصوم عائقا يحول دون الوصول إلى الحقيقة وللمحقق أن يجرى التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ومجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق . وبذلك فإن حالة الضرورة تكون السرية فيها مطلقة سواء بالنسبة لأطراف الخصومة الجنائية أو للجمهور الذين ليس لهم بحسب الأصل العام حضور إجراءات التحقيق ، ومن أمثلة حالة الضرورة رفض الشاهد الإدلاء بشهادته أمام المتهم ، أو أن المتهم هدد الشاهد أثناء إدلائه بأقواله ، ففي مثل هذه الأحوال قد يرى المحقق أن من مصلحة التحقيق أن يجرى التحقيق مع الشاهد أو غيره في سرية وبغير حضور المتهم . وخلاصة القول إن ضرورة إجراء التحقيق كل أو جزء منه في غيبة جميع الخصوم أو بعضها منهم أمر يستقل تقديره لمن يتولى التحقيق تحت رقابة محكمة وضرورة المواجهة السرية تقدير بقدرها أنه بعد زوال ضرورة السرية يجب على المحقق أن يعود إلى العلنية(2). أو للمحقق تقدير حالة الضرورة وتحديد الإجراءات التي تتخذ في غيبية الخصوم ، إلا أن تقدير هذا وفقا للقواعد العامة يخضع لرقابة محكمة الموضوع .
ثانيا : حالة الاستعجال
حالة الاستعجال ترتبط بعنصر زمني ينشئ للمحقق عذر لاتخاذ إجراء لا يمكن ارجاؤها إلى أن يحضر الخصوم إذا كان في انتظارهم تفويت أو إنقاص للغاية التي يبتغياها من إجراء التحقيق . فيجوز له والحال كذلك اتخاذ بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم دون أن يخطرهم بزمن ومكان اتخاذ هذا الإجراء ، على أنه يلزم على المحقق تمكين من يحضر من الخصوم من الاطلاع على ما يتم من إجراءات ويطلع من يحضر بعد ذلك على المحضر والإجراءات التي تمت في غيبته (3). وحالة الاستعجال تختلف عن حالة الضرورة ، فالاستعجال يترتب حكمه في كل حالة يكون فيها انتظار الخصوم عائق في ظهور الحقيقة . الضرورة التي تبيح السرية الداخلية التي تفرض كلما كان حضور الخصوم للتحقيق عائق في إظهار الحقيقة وتوفر حـالة الضرورة هي الاستثناء الحقيقي على مبدأ الحضورية .
__________________
1. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، صـ631 ، حسن صادق المرصفاوي ، مصدر سابق ، صـ 337 .
محمد إبراهيم زيد ، تنظيم الإجراءات الجزائية في الدول العربية، الرياض ، دار نشر المركز العربي للدراسات الأمنية، ص224.
2 ـ د. حسن بشيت خوين ،مصدر مصدر سابق ،صـ 102 - 104
3. عمر السعيد رمضان ، ص 365 . نقلاُ عن المحامي الدكتور كامل السعيد _ شرح أصول المحاكمات الجزائية – دار الثقافة للنشر والتوزيع _ 2005
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|