المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حروب لويس الرابع عشر (الحرب الهولندية).
2024-09-20
حروب لويس الرابع عشر (حرب الاستحقاق).
2024-09-20
لويس الرابع عشر (الوزير كولبير).
2024-09-20
لويس الرابع عشر (1661-1715).
2024-09-20
لويس الثالث عشر (1610 - 1643).
2024-09-20
الادارة في فرنسا.
2024-09-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التزام الوسيط التجاري بالقيام بالعمل المكلف به بنفسه  
  
2540   08:37 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص79-81
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016 3445
التاريخ: 17-3-2016 6182
التاريخ: 17-3-2016 7557
التاريخ: 17-3-2016 35201

ان الوسيط التجاري يلتزم بان يقوم بالعمل المكلف به بنفسه اذ انه لايجوز ان يقيم عنه نائبا لانه ملزم بأداء هذا العمل بنفسه فإذا خالف الوسيط التجاري هذا الالتزام واناب غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له بذلك كان مسؤولا عن عمل هذا النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه شخصيا ويكون الوسيط ونائبه متضامنين في المسؤولية (1) . وأساس ذلك ان عقد الوساطة التجارية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي مما يقضي مسؤولية الوسيط مسؤولية كاملة عن اعمال النائب الذي أنابه في القيام بالوساطة دون الحصول على اذن الاستعانة به (2) . واذا كان ما تقدم هو الاصل فانه يجوز مخالفة هذا الاصل باتفاق صريح بين العميل ( الموسط ) والوسيط التجاري وبمقتضى هذا الاتفاق يأذن للوسيط التجاري بإقامة غيره نائباً عنه في تنفيذ العمل المكلف به فإذا حصل ذلك ورخص للوسيط التجاري في إقامة نائب عنه مع تعيين الشخص النائب يكون الوسيط التجاري مسؤولا في هذه الحالة عن خطئه فيما اصدر له من تعليمات اما اذا رخص له في إقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب يكون الوسيط مسؤولا في هذه الحالة عن اختيار هذا النائب اذ لابد من ان يختار شخصاً ذا مواصفات جيدة من حيث الخبرة والسمعة والا كان مسؤولا عن سوء اختياره ويكون مسؤولاً أيضا عما اصدر اليه من تعليمات (3) . وفي جميع الاحوال يجوز للموسط ولنائب الوسيط التجاري ان يرجع كل منهما مباشرة على الاخر (4) ، أي انه يجوز للنائب الوسيط المطالبة بحقوقه كحقه في الاجر عن الصفقة التي تمت على يده اذ انه يحل محل الوسيط التجاري في حقوقه والتزاماته باعتباره نائباً عنه كما انه يجوز للموسط الرجوع على النائب بالتعويض في حالة حصول خطأ منه اثناء اداء عمله .ولم ينص قانون الدلالة العراقي على مثل هذه الاحكام اذ لم يحتوِ بين نصوصه على مادة مقابلة للمادة (204) من قانون التجارة المصري في حين ان قانون التجارة الملغي المرقم 149 لسنة 1970 كان ينص على مثل هذه الاحكام في المادة (238) منه وهي مماثلة تماما للمادة (204) من القانون المصري كما ان قانون التجارة الاردني لم ينص على مثل هذه الاحكام  ومن الاجدر بالمشرع العراقي ان ينص على ما نص عليه القانون المصري في المادة (204) منه اذ ان في ذلك حماية لحقوق كل من نائب الوسيط والموسط ، وتجدر الاشارة الى ان المشرع في قانون الدلالة العراقي قد نصت المادة (11) منه على مسؤولية الوسيط عن اعمال التوسط التي يقوم بها تابعيه . 

_________________

[1]- ينظر : نص الفقرة الاولى من المادة (204) من قانون التجارة المصري  ولا مقابل لهذا النص في قانون الدلالة العراقي .

2- ينظر : د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، المصدر السابق ، ص 507

3- ينظر : الفقرة الثانية من المادة (204) من القانون المصري . وبنفس المعنى : د. حسني المصري ، العقود ، المصدر السابق ، ص 184 .

4- ينظر : الفقرة الثالثة من المادة (204) من القانون المصري .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .