المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

حوار زنديق مع الامام الصادق عليه السلام حول مسائل متنوعة
29-12-2019
Bioprospecting: Hunting for Natural Products
19-5-2017
الرازي
24-8-2016
النزاعات المسلحة الدولية
6-4-2016
اعمل جيداً مع زملائك في الفرق
31-1-2022
Counting Degrees of Freedom
20-12-2015


أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص  
  
7365   03:34 مساءاً   التاريخ: 28-2-2016
المؤلف : السيد محمد علي ايازي
الكتاب أو المصدر : المفسرون حياتهم ومنهجهم
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 163- 168.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / التفاسير وتراجم مفسريها / التفاسير /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-12-2014 2224
التاريخ: 2024-09-15 327
التاريخ: 29-04-2015 2249
التاريخ: 10-10-2014 2774

العنوان المعروف : أحكام القرآن

المؤلف : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص

ولادته : ولد في سنة 305هـ ، وتوفي في سنة 370هـ.

مذهب المؤلف : حنفي معتزلي.

اللغة : العربية.

عدد المجلدات : 5.

طبعات الكتاب : القاهرة ، المطبعة السلفية ، ثلاثة أجزاء ، بلا تاريخ.

استانبول ، نشره مليسالى رفعت ، 1335هـ ، مطبعة الأوقاف.

بيروت ، دار أحياء التراث العربي ، سنة 1405هـ - 1985م ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي في خمسة مجلدات.

وطبعة قديمة في ثلاث مجلدات ، مطبعة البهية المصرية ، سنة 1347هـ ، بحجم كبير.

حياة المؤلف

هو الامام أحمد بن علي أبو بكر الرازي ، المعروف بـ(الجصاص) (نسبة الى عمله بالجص) هو إمام الحنفية في عصره ، ومن المجتهدين البارزين في المذهب.

ص164

ولد في بغداد سنة 305هـ ، وتفقه على يد أبي سهل الزجّاج وعلى يد أبي الحسن الكرخي ، وروى الحديث عن عبد الباقي بن قانع.

خرج الى الأهواز ، ثم عاد الى بغداد ، ثم خرج الى نيشابور مع الحاكم النيشابوري برأي شيخه أبي الحسن الكرخي ، ثم عاد الى بغداد سنة 344هـ واستقر للتدريس بها وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع.

انتهت للإمام الزاهد ، رياسة الأصحاب وأخذ عنه ، وتفقه عليه الكثيرون ومنهم محمد بن يحيى الجرجاني وأبو الحسن الزعفراني.

توفي في السابع من ذي الحجة سنة 370هـ.

آثاره ومؤلفاته

1. شرح مختصر الكرخي.

2. شرح مختصر الطحاوي.

3. شرح الجامع لمحمد بن الحسن.

4. شرح الأسماء الحسنة.

5. أدب القضاء.

6. أصول الفقه وهو بمثابة المقدمة لكتابه في أحكام القرآن (1).

تعريف عام

يعدّ هذا التفسير من أهم كتب التفسير الفقهي خصوصاً عند الحنفية؛ لأنه يقوم على تركيز مذهبهم والترويج له والدفاع عنه ، وهو يعرض لسور القرآن كلها ، ولكنه لا

يتكلم إلا عن الآيات التي تتعلق بالأحكام فقط ، وهو – وان كان يسير على ترتيب القرآن – مبوب كتبويب الفقه وكل باب من أبوابه معنون بعنوان تندرج فيه المسائل التي يتعرض لها المؤلف في هذا الباب (2).

مضافاً الى ذلك ، يتكلم عن الآيات التي لها تعلق بالكلام مع تأييده للرأي الاعتزالي وتأخره بالمعتزلة في تفسيره.

قال الجصاص في صدر هذا الكتاب :

(وقد قدّمنا في صدر هذا الكتاب [مقدمة في أصول الفقه] مقدمة تشتمل على ذكر جمل مما لا يسع جملة من أصول التوحيد وتوطئة لما يحتاج اليه من معرفة طرق استنباط معاني القرآن واستخراج دلائله ، وإحكام ألفاظه ، وما تنصرف عليه أنحاء كلام العرب والأسماء اللغوية والعبارات الشرعية ، إذا كان أولى العلوم بالتقدم معرفة توحيد الله وتنزيهه عن شبه خلقه وعمّا نحله المفترون من ظلم عبيده). (3)

ومن جانب آخر ، هو متعصب لمذهبه الحنفي الى حد كبير ، مما جعله في هذا الكتاب بتعسف في تأويل بعض الآيات حتى يجعلها في جانبه ، أو يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيه ، وكثيراً ما نراه يرمي مخالفيه بعبارات شديدة (4).

قد اعتمد في تفسيره للآيات على الآثار والمرويات عن النبي صلى الله عليه واله والصحابة والتابعين وأقوال أصحاب الحنفية من الفقهاء وغيرهم من أصحاب المذاهب الفقهية من دون إشارة الى مصدره.

منهجه

كان منهجه أن يأتي سورة ، سورة ، ويذكر المباحث في ذيل أحكام السورة ، فيبتدأ بآية لها تعلق بالأحكام ، ثم يذكر الحكم الذي يمكن أن يستنبط من الآية ، ثم يذكر الأقوال بلفظ : (قيل) وتفسير الآية مع بيان الحكم وترجيحه وقولاً معيناً والدفاع عن الحنفية.

وكان التفسير مبسط في بيان الأحكام وأدلتها ، ولا يقتصر في تفسيره على ذكر الأحكام التي يمكن أن تستنبط من الآية ، بل تراه يستطرد الى كثير من مسائل الفقه والخلافيات بين الأئمة ، مع ذكره للأدلة بتوسع كبير مما جعل كتابه أشبه ما يكون بكتب الفقه المقارن ، وكثيراً ما يكون هذا الاستطراد الى مسائل فقهية لا صلة بها بالآية إلا عن بعد (5).

وكما قلنا هو يتكلم عن الآيات التي تعلق بالكلام مع تأييد لآرائه ، مثلاً عندما تعرض لقوله تعالى في سورة الأنعام ، آية 103 : {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} [الأنعام : 103] ، نراه يقول : {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام : 103] معناه : لا تراه الأبصار ، وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله تعالى : {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة : 255] وما تمدح الله بنفيه عن نفسه ، فان اثبات ذده ذم ونقص ، فغير جائز اثبات نقيضه بحال ، كما لو بطل استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم لم يبطل إلا الى صفة نقص ، فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه ، لم يجز اثبات ضده ونقيضه بحال؛ إذا كان فيه اثبات صفة نقص. ولا يجوز أن يكون مخصوصاً بقوله تعالى : {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } [القيامة : 22 ، 23] ، لأن النظر محتمل لمعان منه انتظار الثواب ، كما روى عن جماعة من السلف)) (6).

وهو متفق مع الشيعة في القول على معاوية. وهذا ما نراه عند تفسيره لسورة الحجرات عند قوله تعالى :  {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات : 9] ، قال : (وأيضاً قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفئة بالبغية بالسيف ، ومعه من كبراء الصحابة ، وأهل بدر من قد علم مكانهم ، وكان محقاً في قتاله لهم ، لم يخالف فيه أحد إلا الفئة البغية التي قابلته وأتباعها.

وقال النبي صلى الله عليه واله لعمار : (تقتلك الفئة الباغية) ، وهذا خبر مقبول من طريق التواتر حتى أن معاوية لم يقدر على جحده لما قال له عبد الله بن عمر ، فقال : إنما قتله من جاء به ، فطرحه بين أسنتنا ، رواه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الحجاز وأهل الشام ، وهو علم من أعلام النبوة ، لنه خبر عن غيب لا يعلم إلا من جهة علام الغيوب) (7).

ونرى في تفسير الرازي أنه يستقصي من آيات الأحكام حتى يستفيد من القصص استفادة حكمة تبعاً للإمام أبي حنيفة ، فمثلاً عند ذكر قصة المقتول في بني إسرائيل وذبح البقرة قال : وفي هذه الآيات وما اشتملت عليه من القصة ضروب من الأحكام والدلائل على المعاني الشريفة ، فأولها أن قوله تعالى : ((وإذ قتلتم...)) فدلّ على جواز ورود الأمر بذبح البقرة بقرة مجهولة غير معروفة ولا موصوفة ويكون المأمور مخيراً في ذبح أدنى ما يقمع الاسم عليه (8).

والخلاصة ، كان من التفاسير باللون الفقهي الذي يقوم على تركيز فقه الحنفي مع التعرض لموضوعات شتى من العقائد والتاريخ والرجال وهو كثير المراجعة في مدارسها (9).

دراسات حول التفسير

1. الجصاص ومنهجه في تفسير آيات أحكام القرآن الكريم. عبد الكريم عبد الحميد عبد اللطيف. جامعة بغداد ، العلوم الإسلامية ، 1993م ، ماجستير (الصفار ، الجامع للرسائل ، ص27).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أحكام القرآن ، مقدمة القمحاوي/ 3.
2- التفسير والمفسرون ، ج2/ 439 .
3- أحكام القرآن ، ج1/ 5 .
4- التفسير والمفسرون ، ج2/ 440.
5- التفسير والمفسرون ، ج2/ 439 .
6- الجصاص ، أحكام القرآن ، ج4/ 169 ، من طبعة دار احياء التراث العربي.
7- أحكام القرآن ، ج5/ 280 من طبعة دار أحياء التراث العربي .
8- نفس المصدر ، ج1/ 40-41 .
9- أنظر أيضاً : أثر التطور الفكري في التفسير في العصر العباسي/ 174 ، ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان/ 377 ؛ ومنبع عبد الحليم محمود ، مناهج المفسرين/ 61 ؛ والذهبي ، التفسير والمفسرون ، ج2/ 439.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .