المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الشيخ محمد محسن الشهير باقا برزك الطهراني
6-2-2018
Georges de Rham
18-9-2017
تأثيرات الأسرة الفردية
31-8-2020
التلوث بأول أكسيد الكربون
2024-12-18
إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم
19-5-2020
The Eukaryotic Growth Factor Signal Transduction Pathway Promotes Entry to S Phase
31-3-2021


قواعد ميراث الخنثى في الفقه الاسلامي  
  
6742   11:45 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : قحطان هادي عبد القرغولي
الكتاب أو المصدر : الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة : ص112-114
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

ان أولى القواعد التي تحكم ميراث الخنثى هي قاعدة ان ميراث الخنثى ميراثاً مشروعاً ، وهو ليس ميراثاً ثالثاً مغايراً لميراث الذكور وميراث الاناث ، بل انه منهما ، وذلك لانه ليس خلقاً ثالثاً غير الذكر والانثى ، لذا فان ميراثه يكون كميراث الذكور او الاناث ان امكن الحاقه بأحدهما بناءً على ما ظهر فيه من العلامات . ومن هذا يتضح الجواب عن الاعتراض على الفرضيتين تبينهم في أوائل كتبهم ميراث الذكور والاناث وعدم تبينهم ميراث الخنثى فيها(1) . أما ثانية هذه القواعد فهي في بيان التسبب الذي يتصور إرث الخنثى به من اسباب الارث الثلاثة النسب والنكاح والولاء ، حيث يتأتى ميراثه بالنسب كونه ابناً او ابن ابنٍ أو اخاً او ابن اخٍ او عماً او ابن عم ، ولا يتأتى كونه أباً أو أماً أو جداً او جدة لمنعه من النكاح ، لذا فلا يكون الخنثى المشكل زوجاً ولا زوجة ولا أباً ولا أماً ، وذلك لان ميراثه بالنكاح لا يتأتى الا عند من يجيز نكاحه ، وأما ميراثه بالولاء فيرث به ما يرث به النساء ، ولا يختلف نصيبه بتقدير ذكورته وتقدير أنوثته(2). أما عن كيفية تقسيم التركة في حال وجود الخنثى من ضمن الورثة ، فانه قد اختلف بشأنها الفقهاء المسلمون ، فذهبوا الى عدة اقوال منها :-

أنه من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة بان يكتب على سهم عبد الله وعلى اخر أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه(3). ومنها أيضاً هو العمل باليقين وهو قول الشافعية ومضمونه هو التحري عن اليقين والعمل به والابتعاد عن الشك والاحتمال قدر الامكان وهذا يعني ان الخنثى يعطى نصيبه ان كان هذا النصيب لا يختلف ان فرضناه ذكراً او انثى ، كما يعطى كل من الورثة الاخرين نصيبه أيضاً ، وهذا واضح ، أما اذا كان نصيبه يتغير باختلاف ذكورته وانوثته كان أمرٌ ميراثه كميراث الحمل أي انه يعمل بما هو متيقن فعلاً بالنسبة له ولسائر الورثة أيضاً ، ثم يوقف الباقي من التركة حتى يتضح أمره بأي أمارة او طريق(4). أي ان الخنثى وبقية الورثة يعاملون بالاقل في ارثهم ، ويوقف الباقي الى ان تتضح ذكورته او انوثته ، وهو بهذا يختلف عن الحمل حيث انه يعامل بالاقل من تقديري ذكورته وانوثته في حين ان الحمل يعامل بالافضل من هذين التقديرين(5). أما القول الاخر فهو قول الاحناف ويذهب الى ان الخنثى اذا لم تتبين حقيقة حاله مع الزمن فانه صار مشكلاً حقاً ، وحينئذٍ يعطى أقل النصيبين وهما نصيبه على انه ذكر ، ونصيبه على انه انثى ، فان كان يرث في حال ولا يرث في الحال الاخرى ، فليس له شيء ، وهذا رأي الامامين ابي حنيفة ومحمد بن الحسن ، وقول للإمام أبي يوسف(6). ومعنى هذا ان الامام أبا حنيفة يرى ان الخنثى وحده يعامل بالاقل ، أما بقية الورثة فانهم ينالون حقهم كاملاً ، ولا يوقف من التركة شيء لانتظار الذكورة او الانوثة(7). وذهب المالكية أخيراً الى ان للخنثى نصف المجموع في الحالتين ، أي ان الخنثى اذا لم يتبين أمره فصار مشكلاً حقاً ، فانه يرث نصف مجموع نصيبه ، نصيبه حال فرضه ذكراً ونصيبه حال فرضه أنثى(8).وذلك لانه من الجائز ان يكون ذكراً ، ومن الجائز ان يكون انثى ، لذا فلا معنى لترجيح الجانبين المساويين ، ويكون الفقه في ان يرث نصف النصيبين .وقد أخذ الحنابلة كذلك بهذا الرأي بشيءٍ من التفصيل ، وهو ان الخنثى ان كان فيه أمل في اتضاح ذكورته ، أو انوثته ، بأن كان تحت العلاج مثلاً ، او كانت هناك إشارات ودلائل تنبئ بوضوح حاله مستقبلاً ، فإنه يعامل هو ومن معه من الورثة بالاقل ويوقف الباقي من التركة الى حين اتضاحه . وفي هذا هو يوافق مذهب الامام مالك(9). أما اذا بلغ الخنثى وهو على اشكاله واستمر مشكلاً ، فانه يرث نصف مجموع نصيبي ذكر وأنثى .

_____________________

[1]- شرح منح الجليل على مختصر الهلامة خليل ، المصدر السابق ، ج4 ، ص762 . 

2- المصدر نفسه ، ص763. 

3- المحقق الحلي ، شرائع الاسلام في الفقه الاسلامي الجعفري ، المصدر السابق ، ص197 . ومن الحالات المشابهة التي يذكرها المؤلف " من له رأسان او بدنان على حقو واحدٍ يوقظ احدهما فان انتبها فهما واحدٍ وان انتبه احدهما فهما اثنان " ، نفس المكان .

4- محمد الشربيني الخطيب ، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، المصدر السابق ، ج3 ، ص29. 

5- سعاد ابراهيم صالح ، احكام الميراث والوصية في الشريعة الاسلامية ، ط2 ، 1995م ، ص128. 

6- محمد قدري باشا ، الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان، المصدر السابق ، المادة (633) ، ص106. 

7- محمد زيد الابياني ، شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ، ج3 ، ص120. 

8- الخرشي على مختصر سيدي خليل ، المصدر السابق ،ج8 ،  ص226. 

9- ابن قدامة ، المغني ، المصدر السابق ، ج6 ، ص113 . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .