أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016
3212
التاريخ: 2023-03-27
1458
التاريخ: 4-2-2016
3330
التاريخ: 11-2-2016
2180
|
يعتبر عمل المرأة من الحقوق المشروعة والمكفولة لها بموجب التشريعات السماوية والقوانين الوضعية ، ومما لاشّك فيه أن قرب المسكن الشرعي من محل عمل الزوجة يساعدها على التوفيق بين ما يترتب عليها من التزامات تجاه الزوج والاطفال والمنزل والقيام بما يفرضه الواقع الوظيفي من التزامات . ولكن لو افترضنا جدلاً أن الزوج ملزم بتهيئة مسكن الزوجة قرب محل عمل زوجته فان ذلك يعني أن للزوجة الحق في العمل دون موافقة الزوج . إذ لو كان له الحق في منعها من العمل لمنعها عنه. ولما ترتب عليه الالتزام بتهيئة المسكن قرب محل عملها. والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو : هل أن للمرأة من الناحية الشرعية والقانونية الحق في العمل دون موافقة الزوج كي يتسنى لها الزامه بالسكنى بالقرب من محل عملها ، ام أن عملها يتوقف على اذنه ؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال عرض الآراء الفقهية المتعلقة بهذا الشأن وبيان موقف قوانين الاحوال الشخصية العربية المقارنة ومنها موقف القانون والقضاء العراقيين من ذلك.
قال صاحب البدائع (لا نفقه للناشزة والنشوز في النكاح أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بان خرجت بغير اذنه)(1). ثم بيّن صاحب البدائع أن النفقة واجبة على الزوج للزوجة بدليل الكتاب والسنّة والاجماع والمعقول وقال (واما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقاً للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه مكان نفع حبسها عائداً اليه فكانت كفايتها عليه كقوله (صلى الله عليه والة وسلم) (الخراج بالضمان)(2). ويفهم من ذلك أن الزوجة لا يحق لها الخروج من مسكن الزوج للعمل أو غيره دون اذنه والا عدّت ناشزة، كما إنها محبوسة بحق الزوج وممنوعة عن العمل والكسب لان نفقتها عليه. وجاء في المغني والشرح الكبير (وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج للتجارة وما شابه ذلك)(3). وقال الشافعية ( الزوجة الناشزة هي الخارجة عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير اذنه أو دعاها فاشتغلت بحاجاتها أو لم تسلم للخروج ليلاً أو نهاراً)(4). ونصت المادة (194) من الاحكام الجعفرية على انه (إذا كانت الزوجة محترفة عملاً وتكون خارج البيت نهاراً وعند الزوج ليلاً فإن منعها من الخروج وعصته كانت ناشزة ولا نفقة لها)(5). ويتضح مما تقدم أن عمل الزوجة وفقاً للاراء الفقهية يتوقف على موافقة الزوج، فاذا كان عمل الزوجة يتوقف على اذن الزوج فمن باب اولى ان يكون الزوج غير ملزم بتهيئة المسكن قرب محل عملها.
لا يختلف موقف قوانين الاحوال الشخصية العربية المقارنة عن موقف الفقهاء في هذا الشأن. فقد نصت المادة (73) من قانون الاحوال الشخصية السوري النافذ على (يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت دون اذن زوجها) . كما نصّت المادة (68) من قانون الاحوال الشخصية الاردني النافذ على أن (أ.تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين :
1. موافقة الزوج على العمل صراحةً أو دلالة. 2. أن يكون العمل مشروعاً . ولا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلاّ لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرر).
كما نصّت المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية المصري النافذ على أن (لا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية في الاحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع أو يجري بها العرف أو عند الضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط ثوب باساءة الحق أو منافٍ لمصلحة الاسرة وطلب منها الخروج الامتناع عنه)(6). كما نصت المادة 57 من مشروع القانون العربي الموحد على أن ( لا نفقة للزوجة في الأحوال آلاتية ...........3 اذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل ) . ويتبين من خلال نصوص المواد المذكورة آنفاً ان الزوجة لا يحق لها العمل دون موافقة الزوج وله منعها بعد موافقته أن وجد ما يعكر صفو الحياة الزوجية . وبناءً على ذلك يكون من الاولى عدم الزام الزوج بتهيئة مسكن الزوجية قرب محل عمل الزوجة ، هذا بالنسبة الى موقف الفقهاء والقوانين العربية المقارنة. أما موقف المشرع العراقي فيظهر من خلال نص المادة (25/ف2) من قانون الاحوال الشخصية النافذ ، حيث نصت على أن (لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزة إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها والتضييق عليها ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص: -
ب. إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية)(7). ويفهم من هذا النص أن المشرع العراقي الزم الزوج بتهيئة مسكن الزوجية قرب محل عمل زوجته ، واكدت محكمة التمييز العراقية ضرورة إلزام الزوج بتهيئة المسكن قرب محل عمل الزوجة ، وحددت نطاق هذا الالتزام بأمرين :
1.أن تعمل الزوجة في نفس المدينة التي يعمل بها الزوج.
2.أن يكون القرب نسبياً وليس مكانياً ، فالمسكن الذي يبعد عن محل عمل الزوجة لمسافة طويلة داخل المدينة يعتبر قريباً إذا كانت هنالك واسطة نقل لنقلها من المنزل إلى محل العمل.
وتظهر ضرورة تحقق هذين الشرطين من خلال القرارات الاتية ، حيث قضت محكمة التمييز بانه: (إذا طلبت الزوجة اعداد البيت الشرعي في محل عملها أو عمل زوجها فلا يصح اهمال هذا الطلب)(8) و (أن المقصود بالفقرة (2/ب) من م 25 من قانون الاحوال الشخصية العراق أن لا يكون البيت المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة الكائن في نفس المدينة التي يسكنها الزوج)(9). و (ليس للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها في البيت الذي هيأه في مدينة الثورة في بغداد بحجة أن مقر عملها في الكاظمية إذا ثبت وجود سيارة حكومية تنقل العمال إلى المعمل الذي تعمل فيه الزوجة)(10) و (لا تجبر الزوجة الموظفة على مطاوعة زوجها في البيت المهيأ بعيداً عن عملها ، حيث يتعذر عليها معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية)(11). و(إذا كانت الزوجة معلمّة في كربلاء فلا تلزم بمساكنة زوجها في النجف ويكلف الزوج بنقلها إلى محل اقامته لمساكنته وعند اقتناعها دون عذر مشروع بحكم النشوز)(12). ونستشف من نص المادة (25/ف2) وقرارات المحكمة المذكورة آنفاً ان للزوجة الحق في العمل دون موافقة الزوج . إذ لو كان للزوج الحق في منعها من العمل ابتداءً لما ترتب عليه الالتزام بتهيئة المسكن قرب محل عملها . وفي ذلك مخالفة صريحة للآراء الفقهية والتشريعات القانونية العربية التي لم تسمح للزوجة بالعمل دون موافقة الزوج وفي ذلك أيضاً خروج عن القواعد المنظمة لحقوق الزوجين خاصةً فيما يتعلق بحق الطاعة والقرار في مسكن الزوجية. ولم يكتفِ المشرع العراقي بهذه المخالفة بل انه جعل من مجرد بعد المسكن عن محل عمل الزوج قرينة قانونية على قصد الزوج الاضرار بزوجته وحمله عبء اثبات عدم صحة هذه القرينة. وبناءً على ما تقدم نوصي مشرّعنا العراقي بالاقتداء بالآراء الفقهية والقوانين العربية في إعطاء الحق للزوج في منع زوجته من العمل ابتداءً واسكانها في المكان الملائم لأحواله ما لم يثبت قصد الإساءة والتعسف في ذلك ، وترك مسألة تقدير الإساءة والتعسف لقاضي الموضوع .
__________________
[1]- الكاساني ، بدائع الصنائع ، مصدر سابق ، ج4 ، ص22 .
2- الكاساني ، المصدر السابق ، ج4 ، ص ص15-16.
3- ابن قدامة ، المغني ويليه ابن قدامة المقدسي ، مصدر سابق ، ج7 ، ص 327 . مراجعة .
4- الشربيني ، مغني المحتاج ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 252 .
5- عباس الجميلي ، المرشد للاحكام الجعفرية في الاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ص36 .
8- قرار رقم 916/شخصية/76 في 21/10/1976 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثالث ، السنة السابعة، ص57.
9- رقم القرار 570/شخصية/86 في 2/10/1986 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مصدر سابق ، ص25.
10- رقم القرار 1730/شخصية /80 في 23/9/1981 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص229.
11- قرار رقم 2986/شخصية /79 في 1/9/1980 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص229 .
12- قرار رقم 294/شخصية /78 في 18/7/1978 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص227.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|