المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أمنحتب الأول وصف تابوته وموميته.
2024-03-25
الانابيب التلفزيونية Tubes Television
4-9-2016
مناهج البحث في الجغرافية التاريخية- المنهج التاريخي
31-10-2020
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.
2024-02-14
منبهات Stimulants
29-3-2020
الحكمة في وجود المتشابه في القرآن
4-1-2016


حق المتولي في المصادقة  
  
2272   08:48 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص120-121
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-4-2019 9079
التاريخ: 22-5-2017 5238
التاريخ: 11-2-2016 8381
التاريخ: 26-9-2018 25575

المصادقة على التولية : هي اقرار المتولي بعدم استحقاقه للتولية وان غيره يستحقها وتصديق هذا الغير بذلك ، او اقراره بان التولية له ولغيره الذي يوافقه على ذلك (1). وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء بان اقرار المتولي بعدم احقيته للتولية حجة عليه وينعزل عن التولية بناء على اقراره الا انهم اختلفوا في حجية مصادقة المقر له على اقراره .  فذهب جمهور الفقهاء عدا الحنفية- بعدم حجية مصادقة المقر له على اقرار المقر ، لان الاقرار اخبار بحق الغير على نفسه ، في حين أن اقرار المتولي اخبار بحق الغير بالتولية على الغير الوقف- فهو كالشهادة يحتمل الصدق والكذب (2)، فضلاً عن انه قد يكون المتولي متهماً باقراره باستلام مال مقابل ذلك او للأضرار بالمستحقين او للتخلص من عزله (3) ، وينبني على ذلك ان التولية لا تكون للمقر له وانما لمن يلي المتولي المقر بموجب شرط الواقف فان لم يوجد فللقاضي .وخالفهم المشهور من الحنفية (4). بحجية مصادقة المقر له على اقرار المتولي المقر ، وينبني على هذه الموافقة ان له حق التولية بالانفراد او الاشتراك حسب نوع الاقرار والمصادقة ، وهذه المصادقة صحيحة سواء في صحة المتولي ام في مرض موته وفي مجلس القضاء ام خارجه ، ويلتزم المتولي باقراره باعتبار ان الواقف جعل التولية للمقر له ولم يذكر ذلك في شروط الوقفية اكتفاءً بعلم المتولي به ، وفي حالة عدم المصادقة فان التولية تنتقل الى المشروط له التولية والا الى القاضي . وتجدر الاشارة الى ان الاقرار بالتولية حجة قاصرة على المتولي المقر ولا يتعدى الى غيره ، فلو اقر احد الشركاء المتولين على الوقف بالتولية لغيره معه فان هذا الغير يكون شريكه بالتولية فقط ولا ينفذ اقراره على المتولين الآخرين معه ، واذا مات المقر بطل اقراره ويولي القاضي المشروط له التولية من بعده ، واذا مات المقر له لا تعود التولية للمقر لانه نفاها عن نفسه الا اذا ولاه القاضي بتولية جديدة ، واذا كان يحق للمتولي الاقرار فلا يحق له الاسقاط ، لان اقراره اخبار بحق الغير عليه فهو كاشف للحق الذي يمكن حمله على ان الواقف هو الذي ملكه هذا الحق ، في حين ان الاسقاط انشاء لحق الغير بالتولية الذي لا يملكه المتولي المتنازل عن توليته من الواقف (5). ونعتقد ان رأي جمهور الفقهاء جدير بالتأييد ، لان اقرار المتولي بعدم استحقاقه للتولية يعني انتفاء توليته على الوقف ، ومن ثم لا عبرة لمن يقر له بالتولية ، لانه اصبح صادراً من غير ذي صفة . اما في القانون المقارن ، فقد جعل المشرع المصري اقرار المتولي لغيره بالتولية على الوقف منفرداً او مشتركاً باطلاً (6). ويفهم من نصوص القانون العراقي انه لم يأخذ بالمصادقة على التولية الا اذا ثبتت احقية المقر له بالتولية بموجب شرط الواقف (7) .  

_______________________

[1]-  حسين الاعظمي ، المصدر السابق ، ص 159.

2- د. محمد عبيد الكبيسي ، احكام الوقف في الشريعة الإسلامية ، جـ2 ، المصدر السابق ، ص160.

3- المذكرة التفسيرية لمشروع قانون احكام الوقف المصري رقم 48 لسنة 1946 ، مشار اليها في المجموعة المدنية واهم النصوص المكملة لها ، دار النشر للجامعات المصرية القاهرة ، 1949 ، ص 138.

4- يراجع : ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار،ج6 ، المصدر السابق ، ص 661-662.

5- أبن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، ج6،المصدر السابق، 661-662.

6- المادة 44- من قانون الوقف المصري.

7- المواد 1و2و3 من نظام المتولين ؛ ولم ينظم المشرع الاردني هذه المسألة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .