المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



تمييز متولي الوقف من الحارس  
  
3206   12:06 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص65-67
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الحارس : هو من وُضع تحت يده مال متنازع فيه او الحق فيه غير ثابت ، ويتهدده خطر عاجل ، او بنص القانون ، ليعمل على حفظه وادارته ورده الى من يثبت له الحق فيه، وتكون حراسته اما اتفاقية بين ذوي الشأن او قضائية تعينه المحكمة(1). والاصل أن تحدد التزامات الحارس وحقوقه وسلطته في الاتفاق او الحكم القاضي بالحراسة، واذا لم يوجد اتفاق او حكم ، فانه يلتزم بالمحافظة على الاموال التي تحت يده وادارتها، ولا يباشر اعمال التصرف الا بعد رضاء ذوي الشأن او بترخيص القضاء، وله حق الاجرة ، وتنتهي حراسته بموته او عجزه عن اتمام حراسته او تخليه عنها ، او اتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم القضاء ، ويلتزم برد الشيء المعهود له حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي (2) ، وقد يعهد القاضي الى الحارس تصفية المال الذي تحت حراسته وتوزيعه على اصحاب الحق فيه (3). اما الحراسة القضائية على اموال الوقف ، فالاصل فيها ان تخضع لقواعد الحراسة العامة كلما كان هنالك خطر عاجل على بقاء المال الموقوف تحت يد المتولي ، الا ان بعض التشريعات خصت حالات الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة وشروطها بالنص ، وهي حالات غالبة وليست مذكورة على سبيل الحصر(4) ، التي انحصرت في الوقف الخيري بعد الغاء الوقف الذري- في مصر ، وفي حالات محددة ، كحق دائن الوقف الخيري في طلب الحراسة على الاعيان الموقوفة ، او اذا كان الوقف الخيري حصة شائعة في عقار واقتضت الظروف اقامة حارس على العقار الشائع جميعه (5) . واذا كانت الحراسة القضائية يمكن تطبيقها على اعيان الوقف الخيري في مصر ، وعلى اعيان الوقف الخيري والذري في الاردن ، الا انه لا يمكن تطبيقها على اعيان الوقف بانواعه في العراق ، لان المشرع العراقي لم ينظم الحراسة على الوقف ، فضلاً عن انه جعل دائرة الوقف هي المتولي المؤقت على الوقف ، وتقوم مقام الحارس القضائي ، لانها تحقق ما يحققه وتستند الى ما يستند اليه ، وحسناً فعل المشرع العراقي ، لانه منع اللجوء الى الحراسة الاجنبية ومآخذها التي تؤثر في اصل الوقف ومنفعة الموقوف عليهم ، فضلاً عن حسن إدارة الدائرة للوقف على وفق شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية التي قلما توجد في الحارس القضائي الاجنبي على الوقف .       واذا كان الحارس يشبه متولي الوقف ، من حيث ادارته للمال الذي تحت يده ، ومنع التصرف فيه ، والتزاماته وحقوقه ، وانتهاء حراسته بعزله او موته او بالاعتزال.

الا ان الحارس يفترق عن متولي الوقف من حيث :

1.يكون تعيين الحارس من قبل ذوي الشأن جميعاً كما في الحراسة الاتفاقية ، او من القاضي في الحراسة القضائية ، في حين يكون تعيين متولي الوقف على وفق شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية .

2.يكون الحارس على الاموال المتنازع عليها او الحق فيها غير ثابت ، ويتهددها خطر عاجل ، ويردها لمن تثبت له ، لان حراسته مؤقتة ،  في حين يكون متولي الوقف على اموال الوقف التي في حكم ملك الله تعالى .

3.يحدد التزامات الحارس وسلطته وحقوقه، الاتفاق او الحكم القضائي بالحراسة والا فالقانون يحددها، في حين في متولي الوقف يحددها شرط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية .

4.الاصل في الحارس انه يعمل باجرة مجزية ، وان صح انه يعمل بغير أجرة ، لان الحراسة تكون غالباً من عقود المضاربة (6)، في حين الاصل في متولي الوقف انه يعمل من دون أجر ، وان قدر له أجر وتقاضاه فانه لا يقصد الربح .

5.قد تنتهي مهمة الحارس لدى اتمام حراسته ، او اتفاق ذوي الشأن جميعاً ، او بحكم القضاء ، في حين لا يمكن تصور ذلك في متولي الوقف .     

________________

[1]- تراجع : المواد  (729،730،732) من القانون المدني المصري ؛ تقابلها المواد (894،896،898) من القانون المدني الاردني ؛ و : د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7، المجلد الأول ، في العقود الواردة على العمل ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1964 ، ص 781 ؛ ولم ينظم القانون المدني العراقي الحراسة ولكن اوردها قانون المرافعات المدنية ضمن حالات القضاء المستعجل كاجراء تحفظي ، تراجع المادتان (147،148) من القانون ؛ واستاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل ، 2000 ، ص 332-333.

2- تراجع : المواد (733-738) من القانون المدني المصري ؛ تقابلها المواد (900-902 ، 905،908) من القانون المدني الاردني ؛ و د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج4، في العقود التي تقع على الملكية، المصدر السابق، ص98.

3- د. عبد الحكيم عبد الحميد فراج بك ، الحراسة القضائية ، ط2،دار النشر للجامعات المصرية ، 1952 ، ص 54.

4- تراجع : هذه الحالات في القانون المدني المصري المادة 731- ، تقابلها في القانون المدني الاردني  المادة 897- ؛ و د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7 ، في العقود الواردة على العمل ، المصدر السابق ، ص 865 وما بعدها .

5-  المصدر نفسه ، ص 874-877 ، 879-880.

6- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جـ7 ، في العقود الواردة على العمل، المصدر السابق ، ص 783.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .