أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
7133
التاريخ: 8-5-2017
2442
التاريخ: 11-2-2016
3660
التاريخ: 13-12-2017
3679
|
ان فقهاء السنة يورثون العصبات بانواعهم بعد أصحاب الفروض ، لهذا فالعصبات قد لا يرثون شيئا إذا استغرقت التركة بأصحاب الفروض ، أما إذا بقي شيء من التركة فيرثه العصبات وقد يرثون التركة كلها إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. وسنبحث ادلتهم في ميراث العصبات بالغير والعصبات مع الغير دون التطرق إلى العصبات بالنفس، لأن هذا النوع من العصبات يشمل الذكور فقط دون الإناث، وسيكون بحثهما كما يأتي:
أولاً : أدلة ميراث العصبات بالغير
استند فقهاء السنة إلى توريث العصبات بالغير بالادلة الآتية:
1- قول الله تعالى : ]يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين[ (1).
يفهم من النص ان أولاد المتوفى ذكوراً كانوا أو إناثاً يقتسمون التركة فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم تحدد الآية الكريمة نصيب كل طائفة منهم عند اجتماعها وهذا دليل التعصيب، إذ لو لم تكن البنات عصبة مع الابناء لبينت الآية الكريمة نصيب الذكر والانثى.
2– قول الله تعالى ]وَإِن كَانُواْ إخوة رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين[ (2). بينت الآية الكريمة ان المتوفى إذا كان كلالة وورثه خليط من الإخوة والأخوات فان التركة تقسم بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولم تبين الآية الكريمة نصيب الذكور ولا الإناث إذا اجتمعوا ، وهذا دليل التعصيب (3).
ثانياً : أدلة ميراث العصبات مع الغير
استند فقهاء السنة إلى توريث العصبات مع الغير بالأدلة الآتية :
1- السنة النبوية :
عن أبي قيس عن هزيل قال : (قال عبد الله لاقضين فيها بقضاء النبي r ، أو قال : قال النبي r للابنة النصف ولابنة الإبن السدس وما بقي فللاخت)(4). ان الحديث واضح الدلالة ان النبي r قد جعل الباقي بعد فرض البنت وبنت الإبن للاخت ، ومن البديهي عند فقهاء السنة لا يرث الباقي إلا العصبة ، إذ لو لم تكن الأخت مع البنت عصبة ، لبين الحديث لها نصيبا مقدرا ترثه ، ولو لم تبق الفروض شيئا فلا يبقى للاخت شيء من التركة وهذا شأن العصبة.
2– الإجماع
استندوا إلى الإجماع المنعقد من قبل عامة الصحابة والتابعين بعد الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت الإبن(5).
___________________
[1]- سورة النساء ، الآية 12.
2- سورة النساء ، الآية 176.
3- انظر د. عبد الكريم زيدان ، المصدر السابق ، ص322.
4- أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزة البخاري الجعفي، صحيح البخاري، جـ8، دار الكتب العلمية، لبنان، ص7.
5- انظر محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني ، العدة على أحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام ، جـ 4 ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ص165.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|