المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



أحكام سكنى المعتدة  
  
3645   01:23 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص49-53
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-5-2017 5686
التاريخ: 23-5-2017 5848
التاريخ: 7-5-2017 4956
التاريخ: 23-5-2017 3437

سنبين في هذا الموضوع بإيجاز احكام سكنى المعتدة في اربعة نقاط ، الاولى نبين فيها شروط ومواصفات مسكن المعتدة ، والثانية نبين فيها المسكن الذي يجب ان تعتد فيه المطلقة ، وفي الثالثة نبين كيفية استيفاء المعتدة لسكناها ، وفي الرابعة نبين حالات سقوط حق المعتدة في السكنى ، على النحو الاتي :

أولاً- شروط مسكن المعتدة :

ان الشروط والمواصفات التي يجب توافرها في مسكن العدة هي ذاتها الشروط والمواصفات التي يجب تحققها في المسكن المعد في حال قيام الزوجية بل ان المسكن الذي يجب على المعتدة ان تعتد فيه هو المسكن المعد في حال قيام الزوجية . فمن حيث تقدير شرعيته تكون وفقا لما يقدر به مسكن الزوجية (1) وذلك تبعا لحالة الزوج الاقتصادية والاجتماعية ويشترط فيه ان يكون محتويا على المرافق والأثاث واللوازم الضرورية ومكتمل البناء وغير مهدد بالخراب وفي محل امين لا موحش ولا مخيف وبين جيران صالحين ومنفرداً او مشتركاً وذلك تبعاً لحالة الزوج المادية ، وسنبين تفصيل هذه الشروط في الفصل الثاني من هذه الدراسة .

ثانياً- موقع مسكن المعتدة :

اذا وجبت السكنى للمعتدة فان سكناها تكون في البيت الذي كانت تسكنه وقت الفرقة (2)، لقوله تعالى (( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )) (3). فإن شاءت الصدف وُطلقت وهي بعيدة عنه عادت اليه فوراً ولا تخرج منه. إلا اذا كانت المسافة بين مكان طلاقها ومسكن عدتها بعيدة ويتعذر عليها العودة اليه دون مشقة ، وتكمن الحكمة من ضرورة اعتداد المطلقة بمنزل الزوجية الذي كانت تقيم فيه وقت الطلاق حملها على تذكر نعم الزوجية وعدم نسيانها فيجب عليها الاعتداد به وعدم الخروج منه إلا لعذر شرعي ، والاعذار المبيحة للاعتداد في المسكن المذكور لم يذكرها الفقهاء على سبيل الحصر ، ولكن ليتعرف منها مقدار الضرورة المبيحة للاعتداد في غير هذا المنزل (4). ومن هذه الاعذار الخوف من انهدام المسكن او غرقه او خوفها على نفسها ان بقيت معه لكونه في مكان مخيف او لتأذيها بالجيران أذاً شديداً (5). ومن الاعذار التي تبيح لها الخروج من مسكن العدة سكنى الزوج معها ان كانت معتدة من طلاق بائن وكان الزوج فاسقاً(6). او كان المسكن مشتركاً مع الغير وآذوا المطلقة فعلاً او قولاً ، وغير ذلك من الاعذار التي تبيح لها التحول عن مسكنها ، فإن وجد العذر الشرعي لتحولها عن هذا المسكن فان على مطلقها ان ينقلها الى اقرب المواضع لهذا المسكن حسب اختياره(7). وان لم يكن هناك من عذر شرعي لخروجها فعليها العودة الى مسكن العدة فوراً .

ثالثاً - استيفاء المعتدة لحقها في السكنى :

لو غاب من لزمته السكنى لمطلقته او منعها من السكنى الواجبة عليه اكترى القاضي من مال الزوج مسكناً لمعتدته ان كان له مال او اقترض عليه ما تسكن به ان لم يكن له مال او فرض القاضي اجرته لتأخذها منه اذا حضر . واذا اكترت من وجبت لها السكنى مسكناً بإذن زوجها او ورثته او بإذن القاضي او بدون اذنهما لعجزها عن استحصال اذن أحدهما رجعت عليهم بما دفعته من اجرة لمسكنها الذي استأجرته . ولو كان للمعتدة مسكن تملكه وارادت ان تسكنه وتأخذ اجرة ذلك من مطلقها جاز لها ذلك في حالة غيبة الزوج او في حالة امتناعه من تهيئة مسكن لها(8).

رابعاً - مسقطات سكنى المعتدة :

أ)تسقط بما تسقط به سكنى الزوجة :

ان المعتدة اذا وجبت لها النفقة ومنها السكنى كانت بمنزلة الزوجة التي لم تطلق، فما وجب للزوجة من النفقة يجب للمعتدة وما حرمت به من النفقة وهي زوجة تحرم به اذا كانت في العدة (9).

ب)يسقط حق السكنى بالنشوز :

ان من واجبات المعتدة بقاءها في مسكن العدة الى حين انقضاء عدتها . فإن خرجت منه من غير عذر شرعي عدت ناشزاً ويسقط حقها في السكنى وبقية النفقات الاخرى ، إذ جاء في مغني المحتاج ( تجب سكنى لمعتدة الطلاق ولو بائن الا ناشزة سواء أكان ذلك - أي نشوزها -  قبل طلاقها ام في اثناء العدة . فأنها لا سكنى لها في العدة فان عادت الى الطاعة عاد حق السكنى لها ). وقد قضت بذلك محكمة النقض السورية بان ( نفقة العدة تسقط بالنشوز )(10). اما قانون الاحوال الشخصية العراقي فلم يجعل النشوز من مسقطات نفقة العدة ومنها السكنى إذ نصت المادة (50) منه على ( تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ..) وحسناً فعل المشرع العراقي ، لان العرف لدينا جرى على ان تنتقل الزوجة المطلقة الى بيت اهلها في حال طلاقها. فلا تستطيع مخالفة هذا العرف والبقاء ساكنةً في مسكن مطلقها ، مما يقتضي فرض النفقة والسكنى لها حتى وان خرجت من مسكن العدة .

ج) سقوط حق السكنى بالخلع :

من الفقهاء من قال لا يصح الخلع على السكنى والابراء منه ، لان السكنى توجب حقً لله تعالى لقوله (( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة))(11). فلا يملك العبد اسقاطه(12). ومنهم من قال : انها لو اختلعت على ان لا سكنى لها ، فإن مؤنة السكنى تسقط عن الزوج ويلزمها ان تكتري بيت الزوج ولا يحل لها ان تخرج منه (13)، وهو الرأي الذي نميل اليه ، لان المخالعة على السكنى ما هي إلا اتفاق على نقل الالتزام بإسكان المعتدة على عاتقها بدلاً من الزوج ، وليس فيه اسقاط للسكنى او العدة ذاتها.

د) سقوط حق السكنى بانقضاء العدة :

ان العدة هي سبب وجوب السكنى وبقية النفقات الاخرى للمعتدة . وهي محددة بأجل معين . فإن انقضى اجلها انقضت العدة وتقطع نفقة المعتدة وسكناها تبعاً لذلك(14). هذا اذا هيأ الزوج المسكن واعتدت فيه المطلقة . اما اذا امتنع المطلق عن تهيئة المسكن وقضى به القاضي ، فأن أجرة المسكن تبقى ديناً في ذمة الزوج الى حين آداءها.

_____________________

[1]- قضت محكمة التمييز العراقية بأن ( نفقة العدة للزوجة المطلقة تقدر وفقاً لما تقدر به النفقة الشرعية حال قيام الزوجية ) قرار رقم 348 / شرعية /69/1969 . ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز العراقية، مصدر سابق، ص 277 .

2- د. عبدالكريم زيدان ، المفصل في احكام الاسرة والبيت المسلم ، مصدر سابق ، ج9 ، ص 249 .

3- سورة الطلاق ، الآية (6) .

4- احمد نصر الجندي ، مبادى القضاء الشرعي في خمسين عام ، المجلد الاولى ، الطبعة الثانية ، ص ص 781 – 784

5- عبدالكريم زيدان ، المفصل في احكام الاسرة والبيت المسلم ، مصدر سابق ، ج9، ص 249 .

6- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص 782 .

7- عبدالكريم زيدان ، المصدر السابق ، ص 249 .

8- عبدالكريم زيدان ، المفصل في احكام الاسرة والبيت المسلم ، مصدر سابق ، ج9، ص 252 .

9- طه عبدالرزاق العاني ، كتاب النفقة من المحيط البرهاني في الفقه النعماني ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاسلامية ، جامعة بغداد ، 1998 ، ص 162 .

0[1]- شمس الدين محمد ابن ابي عباس شهاب الدين الرملي ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، ج7 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1357هـ / 1938 ،  ص 144.

1[1]- سورة الطلاق ، اية ( 1 )

2[1]- الكاساني ، بدائع الصنائع ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 152 .

3[1]- ابن نجيم ، البحر الرائق ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 97 .

-4[1]- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المصدر السابق ، ج1، ص 30 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .