المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ويمكرون ويمكر الله والله خير الـماكرين}
2024-06-06
حقوق الزوجة على زوجها
2024-06-06
فتنة الأموال والأولاد بلاء
2024-06-06
الحذر من الفتنة بسلوك طريق الحق
2024-06-06
القيادة والإدارة.. هل بينهما فرق!
2024-06-06
جُل القرآن نازل في ال محمد
2024-06-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطة المحكمة الجزائية في الفصل في المسائل المدنية  
  
3545   09:39 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : اياد خلف محمد جويعد
الكتاب أو المصدر : المسائل العارضة في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص51-56
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من حيث الأصل تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل المدنية اللازمة للقضاء في الدعوى الجزائية، ولا يجوزـ تبعاً لذلك ـ مطالبتها بوقف السير في الدعوى حتى يفصل فيها من المحكمة المدنية المختصة(1). وتطبيقًا لذلك، فعندما تنظر المحكمة الجزائية في جريمة خيانة الأمانة تختص كذلك في مسألة وجود العقد الذي سُلم الشيء بمقتضاه إلى المتهم، إذ أن وجود العقد من عدمه لا يعد مسألة يتوجب معها إستئخار الدعوى الجزائية، وإنما هو من المسائل التي تختص بنظرها المحكمة الجزائية المرفوعة إليها دعوى خيانة الأمانة (2).  كما أنه من واجب المحكمة الجزائية تصحيح الوصف القانوني الذي أسبغ على العقد، فإذا دفع المتهم في هذه الجريمة بأن العلاقة بينه وبين المجنى عليه ليست علاقة وكالة، وإنما علاقة مديونية، وجب على المحكمة الجزائية أن تتصدى لبحث مسألة قيام الوكالة بين الطرفين، وذات الشيء يقال، إذا دفع المتهم بأنه تسلم الشيء موضوع الجريمة بناء على عقد بيع وجب على المحكمة أن تتعرض لبيان نوع ذلك العقد وما إذا كان عقد بيع أم من عقود الإئتمان(3). وتختص المحكمة الجزائية كذلك في جرائم الأموال بالفصل في مسألة وضع اليد في جرائم منع الحيازة بالقوة، ودخول منزل بقصد ارتكاب جريمة، وملكية المنقول في السرقة والاحتيال، ونوع حيازة الحائز في السرقة وخيانة الأمانة لمعرفة هل هي مؤقتة أم دائمة أم عارضة (4).  وفي جريمة تقاضي مقابل خارج نطاق عقد الإيجار تختص المحكمة كذلك بالفصل في قيام العلاقة الإيجارية بين المتهم والمجنى عليه من عدمه (5). فإذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة تأجير محل بأيجار يزيد على أجر المثل والزيادة المقررة قانوناً دون انتظار الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بشأن تخفيض الأجرة لا تكون قد خالفت القانون(6). ويكاد أن يكون الفقه والقضاء في الدول المختلفة مجمعاً على أن يكون الفصل في مثل هذه المسائل من اختصاص المحكمة الجزائية متى كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على البت فيها أولاً (7). ولكن هناك من المسائل التي تدخل ضمن نطاق المسائل العارضة ذات الطبيعة المدنية، إلا أنه لم يتفق القانون والقضاء والفقه على أن المحكمة الجزائية هي المختصة بالفصل فيها، وهي المسائل العقارية ومسائل الحقوق العينية المتفرعة عنها. ففي فرنسا، نصت المادة 384من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي على (تخص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى الجزائية بالفصل في كل الدفوع التي يثيرها المتهم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان دفع المتهم يتعلق بحق عيني عقاري).ويفهم من ذلك أن القاضي الجزائي في فرنسا لا يختص بالفصل في المسائل العارضة المدنية العقارية، أي تلك التي تتعلق بحق عيني عقاري سواء أكان حق ملكية أم أي حق عيني متفرع عنه كحقوق الانتفاع وحقوق الإرتفاق (8). وفيما عدا المسائل العقارية ومسائل الحقوق العينية، فأن القاضي الجزائي الفرنسي يختص بالفصل في أية مسألة مدنية متى  كان يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية، أي المسائل التي تتعلق بالمنقولات حتى ولو كانت مسألة ملكية، وكذلك المسائل المتعلقة بالحقوق الشخصية حتى ولو كانت تقع على عقار(9).  كما هو عليه الحال في عقد الإيجار الوارد على عقار. ومن القوانين العربية التي حذت حذو المشرع الفرنسي، قانون المسطرة الجنائية المغربي، حيث نص في الفصل رقم (160) منه على انه (يختص القاضي الجزائي الذي ترفع إليه الدعوى العمومية…..ما لم ينص القانون بخلاف ذلك، أم ما لم يستظهر  الشخص المتهم بحق عيني عقاري). فواضح هنا أن المشرع المغربي قد نص صراحة على إخراج المسائل العقارية من اختصاص القاضي الجزائي.  وقد أستقر الاجتهاد في سوريا ولبنان والأردن على عدم اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في المسائل العارضة المدنية العقارية(10). ولكن في مصر لم تكن الحال كذلك، إذ أن الفقه الجزائي هناك قد استقر على أنه من حيث المبدأ أن القاضي الجزائي يختص في جميع المسائل الأولية المدنية سواء كانت عقارية  أم تعلقت بمنقولات، إذ أنه قد أعطى لنص المادة (221) من قانون الإجراءات الجنائية المصري مفهوماً واسعا حتى جعل أنه من حيث المبدأ أن القاضي الجزائي يفصل في جميع المسائل التي تعترض الدعوى الجزائية، و لا تكون المسائل المستاخرة إلا استثناء على هذا المبدأ(11). وقد سار القضاء الجزائي في مصر على نفس الاتجاه الذي أخذ به الفقه، فتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية على أن (المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف  ذلك، دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التي صدرت أو تعلق قضاؤها على ما عساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة، ومتى كان ذلك فأنه كان متعيناً على المحكمة- وقد تبينت لزوم الفصل في ملكية العقار محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها- أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها فأن استشكل الأمر عليها أو أستعصى أستعانت بأهل الخبرة وما تجريه هي من تحقيقات مؤدية حتى يتكشف لها وجه الحق، أما وأنها لم تفعل فأن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية والإحالة)(12). وقد أخذ بهذا الاتجاه القضاء الجزائي في ليبيا، فبعد أن نص قانون الإجراءات الجنائية الليبي في المادة (194) على اختصاص القضاء الجزائي بالفصل في المسائل العارضة المدنية، جاءت المحكمة العليا في ليبيا موضحة مفاد هذه المادة، حيث قضت (أن مفاد المادة(194) هو أن القاضي الجنائي يختص بصفة تبعية بالفصل في المسائل الموضوعية والشكلية المتصلة بالقوانين المدنية والمرافعات المدنية والتجارية وغيرها، وذلك تطبيقاً لقاعدة أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع متى كانت المسألة المعروضة لازمة للفصل في الدعوى إثباتاً ونفياً)(13). أما في العراق، فعلى الرغم من عدم ورود نص صريح يبين موقف المحكمة الجزائية إزاء المسائل العارضة المدنية، إلا أنه قد أستقر الفقه العراقي حديثه وقديمه(14). على اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في هذا النوع من المسائل إذا ما اعترضت الدعوى وهي تنظرها. هذا ولم يكن موقف القضاء العراقي ببعيد عن هذا الاتجاه، حيث إستقر على اختصاص المحكمة الجزائية في المسائل ذات الطبيعة المدنية متى كانت لازمة للفصل في الدعوى الجزائية. وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بأنه (…إن المحكمة لم تتحقق من شكوى المشتكي(م.ي.) بصورة جلية لأن المشتكي المذكور عند أقامة الشكوى….ادعى بأن المواد الموجودة في المخزن وقدر قيمتها بخمسمائة مليون دينار والمواد الموجودة خارج المخزن وقدر قيمتها بمائة مليون دينار إضافة إلى مكائن زراعية جميعها تعود له وكان قد سافر خارج العراق وعند عودته فقد وجد أن المتهم(أ.ع) قد سرقها ولديه شهود يؤيدون ذلك….ولم يدعِ بأن للمتهم علاقة به في حين تبين من إجراء التحقيق خلاف أقوال المشتكي وكذلك فأن المشتكي (م.ي) بأقواله المدونة أمام المحكمة ناقض أقواله وأدعى بأن المتهم قد أودع لديه مواد صحية وضعها في المخزن وأن المشتكيين الآخرين أودعوا لديه مواد وضعها خارج المخزن حتى لا تختلط مع المواد العائدة للمتهم(أ) ولم يتطرق المشتكي إلى عقد البيع الذي أبرمه مع المتهم حول بيع المواد الموجودة في المخزن وخارج المخزن، وكان على محكمة التحقيق ملاحظة هذا التناقض بين أقامة الدعوى الجزائية واعتبار أن جميع المواد الموجودة في المخزن تعود له وبين أن قسم من المواد تعود إلى المتهم وقسم آخر كان يعود إلى المشتكيين(ح.ص، أ.س) بعدّهم قد أودعوها لدى المشتكي، كما كان على المحكمة التحقق من صحة عقد البيع بالأشعار إلى محكمة البداءة التي أقيمت لديها الدعوى على المشتكي(م.ي) بخصوص عقد البيع والإطلاع عليه وبيان صحته من عدمه، إذ أن خيانة الأمانة تتطلب أن يتم تأمين المواد لدى المتهم وقيامه بالتصرف بها دون موافقة صاحبها في حين أن المشتكي يدعي بأن المتهم كان قد أوهم العمال بأنه قد أشترى المواد من المشتكي(م.ي)،….، عليه ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً وإصدار القرار على وفق ما يتراءى لها من حقائق)(15). .وقد كان لمحكمة التمييز العراقية كذلك قرار في هذا الشأن، فقد قضت بأنه (إذا كانت الأموال المسروقة حلي ذهبية فمن الأصوب إحضارها أثناء المرافعة لتطلع صاحبتها على مفرداتها وتحلف اليمين على عائديتها لها على أن تذكر مفرداتها عند الحكم بتسليمها دفعاً لكل التباس أو اعتراض)(16).

___________________________

[1]- د. مأمون محمد سلامة- الإجراءات الجنائية في التشريع المصري- الجزء الثاني- دار الفكر العربي- -1988- ص73 .

2- صفاء مهدي محمد الطويل- جريمة خيانة الأمانة في القانون العراقي- دراسة مقارنة-رسالة ماجستير- كلية القانون- جامعة بغداد- 1982- ص190

3-كامل مصطفى- المرجع السابق- ص232 .

4- د. رؤوف عبيد- المرجع السابق- ص588، 589 .

5- كامل مصطفى- المرجع السابق- ص233 .

6- د. مأمون محمد سلامة- المرجع السابق- ص73  هامش رقم (3)

7- ينظر في الفقه المصري، د. محمود محمود مصطفى- المرجع السابق- ص368، د. أحمد فتحي سرور- المرجع السابق- ص190، وفي الفقه السوري د. عبد الوهاب حومد- أصول المحاكمات الجزائية- دمشق-1957- ص164، د. محمد الفاضل- المرجع السابق- ص526- وفي الفقه اللبناني د. عاطف النقيب- المرجع السابق- ص314، د. جلال ثروت- المرجع السابق- ص408- وفي الفقه الأردني فاروق  الكيلاني- المرجع السابق- ص547، د. محمد صبحي نجم- المرجع السابق- ص456.

8- J.M.Robert.op-cit.N.47.

9- J.M.Robert.op-cit.N.24.

0[1]-     سيحظى هذا الموضوع بالدراسة المفصلة  في البحث الثاني من هذا الفصل.  

[1]1-  ينظر.د.عمر السعيد رمضان- مبادئ قانون الإجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة-1967-1968-ص383، د. مأمون محمد سلامة- المرجع السابق-ص73، د. أحمد فتحي سرور- المرجع السابق- ص 188. وتجدر الإشارة إلى انه لم ينسلخ عن هذا الإجماع سوى الاستاد أحمد نشأت- حيث يرى بلزوم  إخراج المسائل المدنية العقارية من اختصاص القاضي الجزائي الذي ينظر الدعوى الجزائية الأصلية.ينظر الأستاذ أحمد نشأت- شرح قانون تحقيق الجنايات – الجزء الثاني-مطبعة مصر -1927- ص607.   

 2[1]- نقض 14/4/1983- مج س 34 - ص561- نقلاً عن د. حسن علام- قانون الإجراءات الجنائية- الطبعة الثانية- منشأة المعارف- الإسكندرية- 1998-ص340 .

3[1]-     نقض192 ديسمبر 1972م س 9- ع  302 ص110- نقض23 فبراير -1971 م س 7- ع  -4ص 167- نقلاً عن د. محمد الجازوي- قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بأحكام المحكمة العليا- منشورات جامعة قا ريونس- بنغازي-1998- ص166، 167 .

14- د. علي حسين الخلف- بحث في جريمتي السرقة وخيانة الأمانة- دراسة قانونية مقارنة- الطبعة الأولى- مطبعة الزهراء- بغداد-1967- ص63، د. فخري عبد الرزاق الحديثي- المرجع السابق- ص298 -299، د. سعيد حسب الله عبد الله- المرجع السابق- ص276. وفي الفقه القديم ينظر، رشيد عالي الكيلاني- المرجع السابق- ص164.

 

5[1]- تمييز استئنافي- رقم القرار228/جزاء/2002- تأريخ القرار22/4/2002(غير منشور)

6[1]- قرار محكمة التمييز.رقم القرار-1901/جنايات/1970- تأريخ القرار11/10/1970- النشرة القضائية- العدد الأول- السنة الأولى-  كانون الأول- 1971- ص237.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .