أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2017
![]()
التاريخ: 19-3-2018
![]()
التاريخ: 28-1-2016
![]()
التاريخ: 20-3-2018
![]() |
الشهادة طريق من طرق الاثبات العادية في الامور الجزائية لاثبات واقعة معينة من خلال ما توصل اليه الشاهد عما رآه بنظره او سمعه بأذنه أو أدركه بحواسه عن طريق الشم أو الذوق أو اللمس عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة(1).وهي تختلف عن الاعتراف لانها دليل من الغير على المتهم في حين ان الاعتراف دليل المتهم على نفسه. وقد لعبت الشهادة دوراً رئيساً في الإثبات، ويجب ان تنصب الشهادة على الواقعة المطلوب الفصل فيها. فيرى الشاهد ببصره إطلاق النار ويسمع كلمات الذم والتحقير ويشم رائحة المادة المسكرة أو المخدرة، ويلمس الدم الحار(2).والشهادة قد تؤدى اثناء التحقيق الابتدائي و التحقيق النهائي او القضائي (المحاكمة) وان احكام الشهادة في التحقيق مساوية لا حكامها أمام المحكمة ويجب ان تعزز بدليل أو قرينة أخرى، لإمكان اتخاذ القرار بالإدانة، لان الشهادة الواحدة لا تكفي للحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(3). وللمحكمة ان تستغني عن بعض الشهود وتحكم على ضوء الشهادات الاخرى المتوفرة لديها، وخاصة إذا كانت تطول وقائع جوهرية في القضية وكافية لحصول قناعة المحكمة والتعويل عليها بالإثبات على ان لا تكون تلك الشهادات متناقضة مع بعضها البعض(4).وتطبيقاً لذلك فان الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك، نقضت قرار المحكمة الكمركية الوسطى وذلك لوجود تناقض بين اقوال الشهود، حيث أفاد قسم منهم بأن سيارة المدان المميز كانت متجهة من بغداد الى كركوك والقسم الاخر أفاد بأنها كانت متجهة من كركوك الى بغداد وهناك من افاد بانه تم ضبط السيارة على بعد اربعة كيلو مترات عن القرية والقسم الاخر افاد بانها ضبطت امام القرية المذكورة، وحيث ان هذا التناقض مؤثر في الحكم مما أخل بالقرار(5).
________________
1- د. ابراهيم الغماز، الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1980، ص 11.
2- انظر د.محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص265. وانظر كذلك د.عبد الوهاب حومد، الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية الطبعة الرابعة، مطبوعات جامعة الكويت، 1989، ص203 وأنظر كذلك د.محمد علي سالم عياد الحلبي الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الثاني ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1996، ص379 وما بعدها.
3- المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971.
4- انظر سعيد حسب الله المرجع السابق، ص326.
5- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك في القضية المرقمة 54/ت/99في 22/6/99، (قرار غير منشور).
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|